حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530269985

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570190593/1445
رقم الحكم:4530269985
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190593 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530269985 التاريخ: ١١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٠٥٩٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من أن المدعي تقدم بهذه الدعوى، وبإحالتها للدائرة اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد بتاريخ ٢٧-٠٢- ١٤٤٥، وفيها حضرت (...) تحمل هوية وطنية رقمها:(...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها: ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٥هـ. في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٣٢٢٦٨٨٣)، وعليه؛ قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعي ادعت بما نصه: "تم تعاقد موكلي مع المدعى عليها على ان يؤجرها معدّة ثقيلة من نوع (...) للعمل في مشروع المدّعى عليها حسب مكانه في العقد ب(...) بقيمة (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال للشهر الواحد بمعدل (١٠) ساعات يوميا وبقيمة (٢٣٠,٧٦) ريال للساعة. (مرفق العقد)وقد استلمت المدّعى عليها المعدّة وتم تشغيلها مدة (٤٨) يوم حسب الكروت الموقعة من مشرف المراقبة التابع للمدعي عليها بإجمالي عدد (٣٢٨) ساعة عمل بعد خصم ساعات التوقف. (مرفق كروت العمل)ونتج عن ذلك أن ذمة المدّعى عليها انشغلت بقيمة ساعات العمل المذكورة حسب العقد بمبلغ وقدره (٧٥٦٩٢) خمسة وسبعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال.وتم تسليم موكلي مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط وبقي في ذمتها مبلغ (٤٥٦٩٢) خمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال. الأسباب الشكلية: ولاختصاص المحاكم التجارية في المنازعات بين التجار كما نصت عليه المادة السادة عشر الفقرة (١) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب الموضوعية: وعن موضوع الدعوى ولما كان موكلي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي عليها بناء على التعاقد الثابت بينهما بموجب عقد الإيجار وقد تم انتفاع المدعى عليها بالمعدّة وفق عدد الأيام المذكورة وبقيمتها المحددة ولقول الله تعالى (وأوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم ) ولأن موكلي تضرر بالغ الضرر من عدم وفاء المدعى عليها لما ثبت في ذمتها والقاعدة تقول (الضرر يزال) ولأن المدعى عليها قد ماطلت في وفاءها لموكلي و(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وعلى كل ما سبق فأنني أطلب من فضيلتكم الطلبات ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بسداد ما بقي في ذمتها مبلغ (٤٥٦٩٢). ثانياً: إلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي وتكاليف الخبير القانوني (المحامية) وقدرها (١٥٠٠٠) ريال.. هكذا أدعت. وبسؤالها عن حصر أسانيد موكلها على الدعوى؛ حصرت بما أرفقته في صحيفة الدعوى من العقد المبرم بين الطرفين، وبثلاث أوراق تدعي أنها كروت استلام صادرة من ممثل المدعى عليها، وقد جاءت خالية من أي توقيع أو مصادقة عليها. عليه جرى أفهام وكيلة المدعي بأن لموكلها طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فأجابت بقولها: موكلي يطلب سماع يمينها على نفي الدعوى. هكذا أجابت. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بضرورة الحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى وإلا عدت ناكلة. وإلى حينه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٨ / ٣ / ١٤٤٥هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) والمدونة بياناتها مسبقًا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها على الرغم من تبلغها لأداء اليمين بموجب مهمة التبليغ رقم:(٨٤٨١٨٩٦٩). عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بتأجير معدات بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة(١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤)في٢٦/١٠/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره:(٤٥,٦٩٢) خمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال، مقابل تأجيرالمعدة محل الدعوى، من نوع (...) للعمل في مشروع المدّعى عليها، بقيمة:(٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال للشهر الواحد بمعدل (١٠) ساعات يوميا وبقيمة:(٢٣٠,٧٦) ريال للساعة، وقد استنفعت منها المدعى عليها بحسب ما يدعيه المدعي بـ(٣٢٨) بثلاثمائة وثمانية وعشرون ساعة واستحق على أثرها أجرة إجمالية قدرها:(٧٥,٦٩٢) خمسة وسبعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغًا قدره:(٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبقي في ذمتها مبلغًا قدره:(٤٥,٦٩٢) خمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وتسعون ريال. وإذ تبين خلو دعوى المدعي من أي بينة تثبت ما يدعيه؛ وإذ الأصل براءة ذمة المدعى عليها ما لم يوجد ما يسوغ انشغال ذمتها، غير أنه لا تلازم بين قصور بينة المدعية عن إثبات ما تدعيه وبين انتفاء حقها في نفس الأمر، وعليه فقد جرى إفهام ممثلة المدعي - المخولة بحق طلب اليمين - بأن لموكلها طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبعد طلبها يمين المدعى عليها على نفي انشغال ذمتها بالمبلغ محل مطالبة ؛ تخلفت عن أدائها رغم تبلغها بذلك ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، الأمر الذي يتقرر بها انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، استنادا إلى المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣)وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، ونص الشاهد منها " ١ـــ من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢ــ ...، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً ". وأما عن أتعاب المحاماة فإنه لما ظهر لدائرة من نتيجة أحقية المدعي بما يطالب المدعى عليها به في هذه الدعوى، وكان في مكنة المدعى عليها حسرها دون تلك المطالبة، ولما أنه من المقرر فقها أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، قال الإمام المرداوي: و مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: ٥/٢٧٦)، وارتأت الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة بما نسبته:(١٠%) من المبلغ المحكوم به بمبلغ قدره:(٤,٥٦٩) أربعة آلاف وخمسمائة وتسعة وستون ريال. وعليه انتهت الدائرة إلى الحكم أدناه وجعلته حضوريا، عملا بالمادة رقم (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية، والتي جعلت :حكم الدائرة عند تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة بعد تبلغها بها لشخصه أو وكيله يعد في حق المدعى عليه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (...) تحمل الهوية الوطنية رقم:(...) بصفتها مالكة مؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع ل(...) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٥٠,٢٦١) خمسون ألفًا ومائتان وواحد وستون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث