حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530289817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570257038/1445
رقم الحكم:4530289817
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570257038 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530289817 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570257038 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة مساهمة مختلطة مقفلة المدعى عليه : مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد بناء وأخشاب)، بثمن إجمالي قدره (125,530.66) مائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وستة وستون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن قدره (125,530.66) مائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وستة وستون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.063) خمسة عشر ألف وثلاثة وستون ريال. وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد، بتاريخ 2021/10/31م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (125,530) مائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وستة وستون هللة، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/24هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها البينة ذكرت: بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد، ثم حصرت المدعية وكالة دعواها في مبلغ مطابقة الرصيد واطراح مبلغ قدره (66) هللة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ:1-تسليم الثمن قدره (125,530) مائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثون ريال وستة وستون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15.063) خمسة عشر ألف وثلاثة وستون ريال. وبما أن محل الدعوى توريد مواد بناء، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، لكون الدعوى بين تاجرين ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد، ، وحيث نصت (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344)، ولقوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } واستنادا للمادة ( 53 ) و (55) من نظام الإثبات، وبتأمل الدائرة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولا : إلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة مساهمة مختلطة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 125.530 ريال مائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وثلاثون ريالا . ثانيا : إلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة مساهمة مختلطة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 12.553 ريال اثنا عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث