حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530335608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570340869/1445
رقم الحكم:4530335608
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570340869 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530335608 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٤٠٨٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (... المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩هـ والمنظورة لدى (الثانية) بشأن المطالبة يطلب إبطال عقد البيع المبرم معها بناء على أنه صدر حكم بكف مدير الشركة عن العمل، وكان يطلب التعويض في تلك القضية ب١,٢٠٠,٠٠٠ ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى) بناء على أن الحكم نص فقط على تعيين مدير جديد، لا كفه أو عزله عن الإدارة، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥هـ,، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال عن أتعاب المحاماة في تلك القضية، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٠٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعدها ووصول رابط الجلسة له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فقال المدعي وكالة: لا لم يسبق لنا رفعها. فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: التعويض عن أتعاب المحاماة. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه قدم دعواه مكتوبة ونصها: (لقد سبق قيام المدعى عليه برفع دعوى ضد موكلتي، والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) وتاريخ ٠٩-٠٤-١٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية (الثانية) وموضوعها (العقد المبرم بينه وبين موكلتي فيما يخص بيع قطع غيارا سيارات وأرفف أركوما بتاريخ ٢٢-٠٢-١٤٤٤هـ) ويطلب فيها: (١-إبطال العقد. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره ١,٢٠٠,٠٠٠مليون ومئتا ألف ريال) وقد صدر حكم نهائي في الدعوى بما نصه: (حكمت الدائرة برفض دعوى) بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) وتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٤٤هـ المكتسب الصفة النهائية لمضي المدة، ولتضرر موكلتي من دعوى المدعى عليه سالفة الذكر، وتكبدها مصاريف تقاضي مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي) ا.هـ، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبالاطلاع عليها تبين أنه أرفق صك الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) والصادر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) برفض دعوى المدعى عليه في هذه الدعوى، وقد اكتسب الصفة القطعية، كما أرفق عقد أتعاب محاماة الخاص بتلك القضية وهو كما جاء في دعواه. عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم من المرافعة، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية رقم: (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) والتي حكم فيها لدى هذه الدائرة، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أن الدعوى من دعاوى التعويض عن دعوى سبق نظرها في الدائرة بالمحكمة التجارية، فهي داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية، بناءً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وتختص الدائرة بنظرها بناءً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وحيث إن القضية المفصول فيها سالفة الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الدائرة برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) وتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٤٤هـ، وحيث قدم المدعي وكالة البينة على دعواه وهي عقد أتعاب محاماة، وحيث ظهر للدائرة عدم أحقية المدعى عليه في تلك القضية، وتسببه بضرر للمدعية في تلك الدعوى باضطرارها لتوكيل محامي للدفاع عنها، رغم أنه في تلك الدعوى لم يكن له أي مستند يؤيد دعواه بطلب إبطال العقد، إلا عدم أهلية المدير كونه تم عزله، واستند للحكم الصادر في ذلك، وباطلاع الدائرة عليه تبين لها عدم نص الحكم على عزل المدير، وهنا يظهر قصد الإضرار، وبما أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق، إذا أحوجه إلى الشكاية، وأن ما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير هذه الأتعاب مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ا.هـ. وبعد اطلاع الدائرة على القضية الأصلية ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبة، والضرر، والجهد المبذول، فإن الدائرة تنتهي إلى تقدير الضرر بنفس القيمة التي تعاقد فيها المدعي مع المحامي، وترى الدائرة مناسبة هذه القيمة. ولما جاء في المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، مما يكون معه الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة(....) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.