حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530352393
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4380875/1443
رقم الحكم:4530352393
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4380875 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530352393 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٨٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للخرسانة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمئة الف ريال ، والتي تمثل قيمة ايجار الخلاطات لمدة أربع سنوات ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه ، وجرى افتتاح القضية بعد ورودها من دائرة الاستئناف والتي قضت بإلغاء حكم الدائرة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز ، ثم قدمت المدعية مذكرة ونصها : ( إشارة الى طلب فضيلتكم تحرير الدعوى وتبادل المذكرات عبر خانة الطلبات في هذه القضية، أرفق لفضيلتكم لائحة الدعوى ومستنداتها كاملة للاطلاع عليها وفقكم الله: بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ اشترى الأستاذ: (...) من موكلي (...) للخرسانة بموجب العقد المرفق صورته، وكان من موجودات هذا المصنع عدد أربع خلاطات لم يتمكن موكلي من نقل مكليتها على المصنع قبل بيع المصنع على المدعى عليه، ونظرا لحاجة المدعى عليه لهذه الخلاطات فقد اتفقا ان يستغل المدعى عليه هذه الخلاطات ويستفيد منها مقابل أجرة سنوية قدرها مائة وخمسون ألف ريال الى حين نقل مكليتها على المصنع، وتم توقيع هذا الاتفاق بموجب البند الثاني من العقد المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ المرفق صورته، وتفصيل هذه الخلاطات كما يلي: ١- خلاطة من نوع (...) موديل ٢٠٠٨ لوحة رقم: (...) ٢- خلاطة من نوع (...) موديل ٢٠٠٨ لوحة رقم : (...) ٣- خلاطة من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لوحة رقم: (...) ٤- خلاطة من نوع (...) موديل ٢٠٠٥ لوحة رقم : (...) وقد مضى على هذا العقد ثلاثة أعوام ودخل العقد في السنة الرابعة دون ان يسلم المدعى عليه لموكلي أي جزء من اجرة الخلاطات الأربع، لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بتسليم موكلي ايجار الخلاطات لمدة أربع سنوات مبلغ وقدره ستمائة الف ريال ) ا.هـ ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها : ( بيان الجواب على الدعوى فيما يلي: ١- جميع الخلاطات المذكورة في هذه الدعوى ليست باسم المدعي، ولم يقدّم ما يثبت شراءه لها، وعقده على ما لا يملكه عقد باطل كما لا يخفى. ٢- اشترى موكلي (...)، الهوية رقم: (...) موكلتي المدعى عليها (شركة (...) للخرسانة، السجل التجاري رقم: (...) من المدعي بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م. وتبين بعد إتمام البيع أن المدعي لم يكن صادقا في توضيح بيانات الشركة (المصنع) التي ذكرها أو التي طلب من موكلي التوقيع عليها، سواء في هذا الملحق المستند عليه أو غيره، وهناك عدة قضايا بهذا الشأن. ٣- تبين بعد بيع الشركة أن الكثير من البيانات والمطالبات ضد الشركة لم يفصح عنها المدعي، مما جعل موكلي (...) يكسب أحكاما نهائية ضده بمبالغ قارَبت المليون ريال -ولا زالت بازدياد-، والمدعي إلى الآن موقفة خدماته وصدرت بحقه كافة الإجراءات من محكمة التنفيذ بسبب الأحكام التي نفذها موكلي ضده. ٤- المدعي صاحب دعاوى كيدية ضد موكلتي، وهي تحتفظ بحقها لما لحقها من أذى وتكاليف بسبب دعاواه. وبناءً على ما سبق، ولأنه لا صفة للمدعي برفع هذه الدعوى؛ أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى) ا.هـ ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى ثم قدم وكيل المدعية جاء فيها ما نصه : أولا: نؤكد لفضيلتكم ان جميع هذه الخلاطات قد اشتراها (...) من مصنع (...) قبل تاريخ بيع (...) للسيد: (...)، الا ان البائع وهو شركة مصنع (...) للخرسانة لم يتمكن من نقل ملكيتها ل(...) وكلا الطرفين على دراية كاملة بهذا الشراء، ويدل على ذلك ما ورد في البند الثاني من العقد المرفق الذي اتفقا فيه على أجرة الخلاطات، ولا يخفى على فضيلتكم ولا على المدعى عليه ان عدم توثيق البيع لا يعني عدم ملكية موكلي لهذه الخلاطات فكيف يأتي المدعى عليه بعد أربع سنوات من الاتفاق على استغلال هذه الخلاطات ويستمر في استغلالها والانتفاع منها ويدفع بمثل هذا الدفع الغريب؟ ثانيا: مرفق لفضيلتكم خطاب من شركة مصنع (...) للخرسانة يفيد شراء موكلي لهذه الخلاطات قبل تاريخ بيع المصنع للمدعى عليه. صاحب الفضيلة، بعد سرد الدعوى وارفاق العقد وخطاب مصنع (...) للخرسانة، وبما ان القضية التي بين يدي فضيلتكم قد اتضحت بالكامل، وهي صالحة للفصل فيها، وبما ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على هذا العقد و لا يزال يستغل الخلاطات محل الدعوى ولم يدفع لموكلي أي جزء من أجرتها، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بكامل طلباته وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه : بيان الجواب على ما ذكره وكيل المدعي بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ فيما يلي: نؤكد على ما ورد في ردنا المقدم سابقًا عبر النظام بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، ولا نطيل بتكراره. جميع الخلاطات الواردة في الدعوى ليست في حيازة موكلتي، ولم تستلمها من المدعي بموجب استلام رسمي كما تعارَف على ذلك التجار فيما بينهم، ثم إن المدعي لم يقدم لموكلي مستنداتها (الاستمارات، عقود شرائها لصالح الشركة، ونحو ذلك...) بعد توقيع ملحق العقد، فضلًا عن أن تستلمها منه موكلتي وتعمل عليها! نطعن بالخطاب المزعوم أنه مقدم من شركة (...) للبلوك والخرسانة، ونتهم المدعي بتزويره، فلا وجود اليوم لـ (شركة (...) للبلوك والخرسانة)؛ فإنّ سجلّها التجاري موقوف منذ أكثر من سنتين، ومالكها هارب خارج (...) لأن عليه مطالبات وأحكام عديدة. علاوةً على ما سبق؛ فإن الخطاب يناقض ملحق العقد المذكور في الدعوى، فالوارد في ملحق العقد أنه ليس كل هذه الخلاطات (المزعومة) مملوكة لشركة (...) للبلوك والخرسانة، إنما خلاطة واحد فقط مملوكة لشركة (...)، أما الثلاث الأخرى فلشركة أخرى. ليس صحيحًا أن موكلي (...) على دراية كاملة بهذا الشراء المزعوم، إنما تم خداعه في العقد بشيء لم يتم، وليس هذا هو الخداع الأول له بشأن هذا المصنع، والقضايا التي ضد المدعي تشهد بذلك. على فرض التسليم بما ورد في ملحق العقد -وهذا ما لا نسلّم به-؛ فإنه عقد باطل ومليء بالغرر، ولا يمكن أن يُفهَم منه استحقاق المدعي لأجرة سنوية، بل الوارد فيه لا يستقر معه العقد، وموكلي المالك للشركة (...) -غفر الله له- لم يكن يعلم الحكم الشرعي فيما ورد فيه. وبناءً على ما سبق، ولأنه لا صفة للمدعي ولا لموكلتي في هذه الدعوى، ولعدم ثبوت حيازة موكلتي للخلاطات محل الدعوى؛ أطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه : إجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية نوردها لفضيلتكم فيما يلي:أولا: نؤكد لفضيلتكم ان الخلاطات المذكورة في هذه الدعوى من موجودات المصنع، ولا يقوم المصنع الا بها، ولولا وجودها وحيازة المصنع لها لما تم توقيع العقد الملحق والاتفاق فيه على أجرة هذه الخلاطات، فإن في توقيعه ثم انكار وجود الخلاطات عبث لا يقبله شرع ولا عقل. اما دفع وكيل المدعى عليها بعدم استلام موكلته لهذه الخلاطات فهذا عبث آخر، فكيف تستلم شركة (...) معدات من شركة (...)؟ ولو كان هذا الدفع صحيحا لسارع وكيل المدعى عليها بتقديمه في أول جلسة في هذه الدعوى، إلا أن عدم تقديمه لهذا الدفع الا متأخرا دليل على عدم صحته، بل وسكوته عن هذا الدفع طوال تلك الفترة التي تجاوزت السنة ونصف فيه إقرار باستلام موكلته لهذه الخلاطات فيظهر لفضيلتكم تخبط وكيل المدعى عليها بتقديم مثل هذه الدفوع.ومع كل ذلك فقد أشير في العقد الملحق الى تسليم الخلاطات للمدعى عليه وذكر فيه جميع بياناتها.ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليها ما يلي: (ثم إن المدعي لم يقدم لموكلي مستنداتها (الاستمارات، عقود شرائها لصالح الشركة، ونحو ذلك...) بعد توقيع ملحق العقد، فضلًا عن أن تستلمها منه موكلتي وتعمل عليها!) ونجيب بأنه لم يطلب المشتري من موكلي عقود الشراء ولا الاستمارات طوال الفترة الماضية، وحتى لو افترضنا مطالبته فإن عدم تسليمها لا يعني عدم استحقاق موكلي للأجرة، لا سيما وان نص العقد على عدم تسجيل هذه الخلاطات باسم موكلي وأنها لا تزال باسم مصنع (...) للخرسانة وشركة (...)، فالمدعى عليه على دراية كاملة في كل ما يخص هذه الخلاطات، فبالتالي لا يستقيم مع كل هذا المطالبة بمستندات واستمارات وغير ذلك. ثالثا: ذكر وكيل المدعى عليها ما يلي: (نطعن بالخطاب المزعوم أنه مقدم من شركة (...) للبلوك والخرسانة، ونتهم المدعي بتزويره، فلا وجود اليوم لـ (شركة (...) للبلوك والخرسانة)؛ فإنّ سجلّها التجاري موقوف منذ أكثر من سنتين، ومالكها هارب خارج (...) لأن عليه مطالبات وأحكام عديدة. علاوةً على ما سبق؛ فإن الخطاب يناقض ملحق العقد المذكور في الدعوى، فالوارد في ملحق العقد أنه ليس كل هذه الخلاطات (المزعومة) مملوكة لشركة (...) للبلوك والخرسانة، إنما خلاطة واحد فقط مملوكة لشركة (...)، أما الثلاث الأخرى فلشركة أخرى) ونجيب بأن الخطاب غير مزور، وموكلي يحتفظ بحقه النظامي فيما يخص هذا الاتهام الغريب! فإن شركة مصنع (...) للخرسانة شركة قائمة بصفتها الاعتبارية فلم تتم تسويتها ولا تصفيتها ولا إلغاء عقد تأسيسها، وإنما تم إيقاف مزاولة النشاط التجاري عبر إيقاف السجل التجاري فقط!اما ما يخص الخلاطات الثلاث المذكورة بالدعوى بأنها مملوكة لشركة أخرى، فقد ذكر في العقد أنها باسم شركة (...) وتحت استخدام شركة (...)، وشركة (...) جهة تمويلية اشترت شركة (...) للبلوك والخرسانة هذه الخلاطات من خلال طلب تمويل منها، وبقيت بإسمها الى انتهاء سداد كامل اقساطها، ولم يتسن لشركة (...) نقل ملكيتها لشركة (...)، ومدير المدعى عليها على دراية كاملة بهذه الآلية وعلى ضوئها وقع هذا العقد محل الدعوى.(مرفق لفضيلتكم خطاب من شركة (...) للبلوك والخرسانة) رابعا: لم يوضح وكيل المدعى عليه الخداع المزعوم في هذا العقد، فالعقد واضح ومفصل فيه جميع ما نطالب به في هذه الدعوى، بنوع الخلاطات ورقمها وملاكها السابقين وذلك في البند الثاني من العقد الملحق، ولم يتم خداع المدعى عليه بأي شيء من ذلك، ونؤكد انه على دراية كاملة بجميع أمور الخلاطات، ويؤكد العقد الملحق استلامه للخلاطات الأربعة واستغلاله لها منذ تاريخ توقيع العقد.خامسا: قرر المدعى عليه وكالة أن العقد باطل ومليء بالغرر كما قرر أنه لا يمكن ان يفهم منه استحقاق موكلي للأجرة السنوية، ولم يوضح ذلك، بل كل ما يتضح ان وكيل المدعى عليه يبحث عن أكل موكله لأموال موكلي بالباطل، إذ ان العقد تم توقيعه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ، وبعد أربع سنوات وبعد استغلال المدعى عليه للخلاطات الأربعة طوال هذه المدة ثم عندما طالب موكلي بأجرته المستحقة يأتي المدعى عليه ووكيله يدفعون بمثل هذه الدفوع الغريبة! أين هم طوال هذه المدة؟ ولماذا لم يطالبوا موكلي بطلباتهم التي ذكروها في هذه القضية؟ وعندما تبين لهم امتناع موكلي عن تسليمهم طلباتهم (وهذا لم يحصل) لماذا لم يقيموا عليه أي دعوى؟ مع ان المدعى عليه يقر بإقامته عدة دعاوي ضد موكلي فلماذا لم يتجرأ بتقديم هذه الدعوى؟ اما الحكم الشرعي فهو واضح في العقد والدعوى.صاحب الفضيلة، بعد سرد الدعوى وارفاق العقد وخطابي مصنع (...) للخرسانة، وبما ان القضية التي بين يدي فضيلتكم قد اتضحت بالكامل، وهي صالحة للفصل فيها، وبما ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على هذا العقد و لا يزال يستغل الخلاطات محل الدعوى ولم يدفع لموكلي أي جزء من أجرتها، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بكامل طلباته وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه : إجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية نوردها لفضيلتكم فيما يلي:أولا: نؤكد لفضيلتكم ان الخلاطات المذكورة في هذه الدعوى من موجودات المصنع، ولا يقوم المصنع الا بها، ولولا وجودها وحيازة المصنع لها لما تم توقيع العقد الملحق والاتفاق فيه على أجرة هذه الخلاطات، فإن في توقيعه ثم انكار وجود الخلاطات عبث لا يقبله شرع ولا عقل. اما دفع وكيل المدعى عليها بعدم استلام موكلته لهذه الخلاطات فهذا عبث آخر، فكيف تستلم شركة (...) معدات من شركة (...)؟ ولو كان هذا الدفع صحيحا لسارع وكيل المدعى عليها بتقديمه في أول جلسة في هذه الدعوى، إلا أن عدم تقديمه لهذا الدفع الا متأخرا دليل على عدم صحته، بل وسكوته عن هذا الدفع طوال تلك الفترة التي تجاوزت السنة ونصف فيه إقرار باستلام موكلته لهذه الخلاطات فيظهر لفضيلتكم تخبط وكيل المدعى عليها بتقديم مثل هذه الدفوع.ومع كل ذلك فقد أشير في العقد الملحق الى تسليم الخلاطات للمدعى عليه وذكر فيه جميع بياناتها. ثانيا: ذكر وكيل المدعى عليها ما يلي: (ثم إن المدعي لم يقدم لموكلي مستنداتها (الاستمارات، عقود شرائها لصالح الشركة، ونحو ذلك...) بعد توقيع ملحق العقد، فضلًا عن أن تستلمها منه موكلتي وتعمل عليها!) ونجيب بأنه لم يطلب المشتري من موكلي عقود الشراء ولا الاستمارات طوال الفترة الماضية، وحتى لو افترضنا مطالبته فإن عدم تسليمها لا يعني عدم استحقاق موكلي للأجرة، لا سيما وان نص العقد على عدم تسجيل هذه الخلاطات باسم موكلي وأنها لا تزال باسم مصنع (...) للخرسانة وشركة (...)، فالمدعى عليه على دراية كاملة في كل ما يخص هذه الخلاطات، فبالتالي لا يستقيم مع كل هذا المطالبة بمستندات واستمارات وغير ذلك. ثالثا: ذكر وكيل المدعى عليها ما يلي: (نطعن بالخطاب المزعوم أنه مقدم من شركة (...) للبلوك والخرسانة، ونتهم المدعي بتزويره، فلا وجود اليوم لـ (شركة (...) للبلوك والخرسانة)؛ فإنّ سجلّها التجاري موقوف منذ أكثر من سنتين، ومالكها هارب خارج المملكة لأن عليه مطالبات وأحكام عديدة. علاوةً على ما سبق؛ فإن الخطاب يناقض ملحق العقد المذكور في الدعوى، فالوارد في ملحق العقد أنه ليس كل هذه الخلاطات (المزعومة) مملوكة لشركة (...) للبلوك والخرسانة، إنما خلاطة واحد فقط مملوكة لشركة (...)، أما الثلاث الأخرى فلشركة أخرى)ونجيب بأن الخطاب غير مزور، وموكلي يحتفظ بحقه النظامي فيما يخص هذا الاتهام الغريب! فإن شركة مصنع (...) للخرسانة شركة قائمة بصفتها الاعتبارية فلم تتم تسويتها ولا تصفيتها ولا إلغاء عقد تأسيسها، وإنما تم إيقاف مزاولة النشاط التجاري عبر إيقاف السجل التجاري فقط! اما ما يخص الخلاطات الثلاث المذكورة بالدعوى بأنها مملوكة لشركة أخرى، فقد ذكر في العقد أنها باسم شركة (...) وتحت استخدام شركة (...)، وشركة (...) جهة تمويلية اشترت شركة (...) للبلوك والخرسانة هذه الخلاطات من خلال طلب تمويل منها، وبقيت بإسمها الى انتهاء سداد كامل اقساطها، ولم يتسن لشركة (...) نقل ملكيتها لشركة (...)، ومدير المدعى عليها على دراية كاملة بهذه الآلية وعلى ضوئها وقع هذا العقد محل الدعوى.(مرفق لفضيلتكم خطاب من شركة (...) للبلوك والخرسانة) رابعا: لم يوضح وكيل المدعى عليه الخداع المزعوم في هذا العقد، فالعقد واضح ومفصل فيه جميع ما نطالب به في هذه الدعوى، بنوع الخلاطات ورقمها وملاكها السابقين وذلك في البند الثاني من العقد الملحق، ولم يتم خداع المدعى عليه بأي شيء من ذلك، ونؤكد انه على دراية كاملة بجميع أمور الخلاطات، ويؤكد العقد الملحق استلامه للخلاطات الأربعة واستغلاله لها منذ تاريخ توقيع العقد.خامسا: قرر المدعى عليه وكالة أن العقد باطل ومليء بالغرر كما قرر أنه لا يمكن ان يفهم منه استحقاق موكلي للأجرة السنوية، ولم يوضح ذلك، بل كل ما يتضح ان وكيل المدعى عليه يبحث عن أكل موكله لأموال موكلي بالباطل، إذ ان العقد تم توقيعه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٠هـ، وبعد أربع سنوات وبعد استغلال المدعى عليه للخلاطات الأربعة طوال هذه المدة ثم عندما طالب موكلي بأجرته المستحقة يأتي المدعى عليه ووكيله يدفعون بمثل هذه الدفوع الغريبة! أين هم طوال هذه المدة؟ ولماذا لم يطالبوا موكلي بطلباتهم التي ذكروها في هذه القضية؟ وعندما تبين لهم امتناع موكلي عن تسليمهم طلباتهم (وهذا لم يحصل) لماذا لم يقيموا عليه أي دعوى؟ مع ان المدعى عليه يقر بإقامته عدة دعاوي ضد موكلي فلماذا لم يتجرأ بتقديم هذه الدعوى؟ اما الحكم الشرعي فهو واضح في العقد والدعوى.صاحب الفضيلة، بعد سرد الدعوى وارفاق العقد وخطابي مصنع (...) للخرسانة، وبما ان القضية التي بين يدي فضيلتكم قد اتضحت بالكامل، وهي صالحة للفصل فيها، وبما ان المدعى عليه لم ينكر توقيعه على هذا العقد و لا يزال يستغل الخلاطات محل الدعوى ولم يدفع لموكلي أي جزء من أجرتها، لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بكامل طلباته وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن ما استمهل لأجله من تقديم رد فأجاب: موجود لدي وأطلب إرساله عبر الدردشة، فأذنت له الدائرة بذلك فأرسل ما يلي: ( بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة رئيس الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجابة على ما أورده المدعى عليه وكالة في الجلسة الماضية نوجزها على النحو الآتي:أولا: من طبيعة عمل المصنع وتخصصه بالخرسانة الجاهزة ان يحتوي على خلاطات لنقل الخرسانة، ولما تم بيع المصنع استدرك المالك الحالي أمر هذه الخلاطات الأربعة محل الدعوى عندما علم أنها ليست باسم الشركة، وطلب من موكلي استغلالها والاستفادة منها فتم الاتفاق بينهما على العقد المرفق في هذه الدعوى، ولو لم تكن هذه الخلاطات في حوزة المصنع فما الداعي لتحرير هذا العقد؟ثانيا: نؤكد تأخر دفع المدعى عليه بعدم حيازة المصنع لهذه الخلاطات الى تاريخ الجلسة ما قبل الماضية، وغير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنه تقدم بهذا الدفع سابقا، فلو كانت الخلاطات ليست تحت حيازة المصنع لتقدم بهذا الدفع في إجابته الأولى، إلا اننا نجد في إجابته الأولى دفوع تتعلق بعدم ملكية موكلي لهذه الخلاطات! وغير ذلك من الدفوع الشكلية.ثالثا: تمت مراجعة مرور منطقة (...) والاستفسار عن هذه الخلاطات وهل عليها مخالفات مرورية، فتمت الإفادة بوجود مخالفات مرورية خلال الستة أشهر الماضية، ولا زلنا نعمل على محاولة الحصول على أوراق من المرور تثبت أن من يقود هذه الخلاطات هم سائقي شركة (...)، ومن يباشر سداد هذه المخالفات هم شركة (...)، ونلتمس من فضيلتكم التكرم بمخاطبة مرور منطقة (...) للإفادة عن هذه المخالفات المرورية ومن قام بارتكابها ومن باشر سدادها؟ رابعا: تم التواصل مع شاهد مستعد للإدلاء بشهادته لدى فضيلتكم ويؤكد فيها حيازة المصنع لهذه الخلاطات محل الدعوى واستغلالها والاستفادة منها لمدة لاحقة لتاريخ بيع المصنع، إلا انه متواجد حاليا خارج (...)، ومستعد للحضور في الجلسة القادمة بإذن الله.) وبسؤال الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة؟ قرر وكيل المدعي أن لديه شاهد، كما قرر وكل المدعى عليها إنكاره هذا الكلام واكتفى بما تم تقديمه، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الدراسة ، وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهم أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت ملكية الخلاطات وهل أرفق شيء من ذلك في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: أطلب الرجوع لموكلي في ذلك وإرفاق جميع ما يلزم هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عما يثبت تسليمها للمدعى عليه وحيازته لها؟ فأجاب قائلاً: جرى تقديم مذكرة بتاريخ اليوم متضمنة الإجابة على ذلك هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعي عشرة أيام لتقديم ما لديه، تليها مهلة قدرها عشرة أيام لوكيل المدعى عليها للرد، ثم رفعت الجلسة ، ثم قدمت المدعى عليها مذكرة ونصها : ( فإشارة إلى ضبط الجلسة الماضية بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ فقد جاء فيه: ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت ملكية الخلاطات وهل أرفق شيء من ذلك في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: أطلب الرجوع لموكلي في ذلك وإرفاق جميع ما يلزم هكذا أجاب ثم سألته الدائرة عما يثبت تسليمها للمدعى عليه وحيازته لها؟ فأجاب قائلاً: جرى تقديم مذكرة بتاريخ اليوم متضمنة الإجابة على ذلك هكذا أجاب عليه قررت الدائرة إمهال وكيل المدعي عشرة أيام لتقديم ما لديه، تليها مهلة قدرها عشرة أيام لوكيل المدعى عليها للرد، ثم رفعت الجلسة . ولا زلنا إلى هذا اليوم نتابع الدعوى ولم نجد شيئا مما يمكن الرد عليه بشأن ما طلبته الدائرة، أما مطلق التكذيب والاتهام فنحتفظ بحقنا في الجواب عنه. ونلخص الجواب فيما يلي: ١- نؤكد على أن جميع الخلاطات الواردة في الدعوى ليست من ممتلكات الشركة، وليست في حيازة موكلتي، ولم تستلمها من المدعي. ٢- نص عقد بيع الشركة في البند (خامسا) منه على أن المدعي ملتزم بتقديم كافة مستندات وثبوتات الملكية لموجودات المصنع إلى موكلي، ومع ذلك فإنه لم يقدّم أي شيء إلى هذه اللحظة! وقد وقّع موكلي ملحق العقد بناء على ما تعهد به المدعي من أن هذه الخلاطات موجودة فعلا في حيازة الشركة، ثم تبيّن أن الخلاطات غير موجودة، وكذلك لا يوجد أي مستندات لها. وبناءً على ما سبق، ولأنه لا صفة للمدعي ولا لموكلتي في هذه الدعوى، ولعدم ثبوت حيازة موكلتي للخلاطات محل الدعوى؛ أطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، والحكم بإلغاء العقد المذكور فيه هذه الخلاطات ) ا.هـ ، ثم قدم المدعي مذكرة ونصها : ( إجابة على طلب فضيلتكم البينة على ملكية موكلي للخلاطات محل الدعوى: أولا: سبق وأن أجبنا في جلسة ماضية أن الخلاطة الأولى رقم لوحتها (...) باسم شركة (...) للخرسانة وقد باعتها على شركة (...) أثناء إدارة موكلي لها قبل بيع الشركة على مالكها الحالي الأستاذ: (...)، وارفقنا ما يثبت هذا البيع مع الخلاطات الأخرى. ثانيا: اما ما يخص الخلاطات الثلاث الأخرى فقد ذكر في العقد أنها باسم شركة (...) وتحت استخدام شركة (...)، وقد سبق ارفقنا ما يثبت بيع شركة (...) ل(...) ابان ملكية موكلي له هذه الخلاطات، وهي مسجلة باسم شركة (...) ضمان لقرض على شركة (...) لصالح بنك (...) الواقع في مملكة (...)حتى يتم تسديد كامل قيمتها، ومالك المدعى عليها حاليا على دراية كاملة بهذه الآلية وعلى ضوئها وقع هذا العقد محل الدعوى ، وقد تم مراجعة شركة الطالع وافادوا لنا بان على الخلاطات مخالفات مرورية تبلغ مائة وتسع وستون الف ومائة وخمسون ريال، تمت هذه المخالفات الا قليل منها في فترة استئجار المدعى عليه (مرفق المخالفات) ويجب تسديدها، وافادوا بانهم خاطبوا بنك (...) للاستفسار عن باقي الأقساط ان وجدت على شركة (...) وتسديد المخالفات قبل تسجيل الخلاطات لشركة (...). ثالثا: نرفق لفضيلتكم اتفاقية باللغة الإنجليزية بين شركة (...) وشركة (...) وبنك (...)، تتضمن شراء شركة (...) لشاحنات من بنك (...) على ان تكون شركة (...) وكيل ضمان للبنك بحكم ان البنك (...)، ويتم تسجيلها لصالح شركة (...) عند انتهاء تسديد الأقساط، وقد ارفقنا ترجمة لهذه الاتفاقية. ) ا.هـ ، وفي جلسة اليوم ونظرا لصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها ، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن العقد محل الدعوى هو بين المدعي وبين (...) وليس المدعى عليها؛ لذا فإن إقامة المدعي دعواه في مواجهة المدعى عليها تعد غير مقبولة لانعدم صفة المدعى عليها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530352393 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٨٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠٠٠٠٠) ستمئة الف ريال ، والتي تمثل قيمة ايجار الخلاطات لمدة أربع سنوات، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت صحة صفة المدعى عليها في هذه الدعوى حيث أن النزاع القائم في هذه الدعوى ليس نزاعاً على الشركة المدعى عليها بكيانها، وإنما على أجرة خلاطات التي تنتفع منها الشركة المدعى عليها، وقد التبس على الدائرة مصدرة الحكم حين ظنت بأن الصفة الصحيحة تنعقد لمالك الشركة المدعى عليها لكونه هو من أبرم العقد، وهذا ليس بصحيح، فمالك الشركة حين تعاقد على الانتفاع من الخلاطات محل الدعوى كان تعاقده لصالح شركته (المدعى عليها) بعد أن قام بشرائها وتملكها، وقد أبرم العقد بكونه مالكاً وممثلاً للشركة ولم يكن تعاقده لأجل الانتفاع لنفسه أو لأمر آخر لا يخص الشركة المدعى عليها،ولما أن الشركة المدعى عليها لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها، فلا يجوز رفع الدعوى ضد شخص مالك الشركة بحجة أنه هو من وقع العقد، أيضاً مخالفة الدائرة للإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، حيث إن إجراء الدائرة بعدم قبولها للدعوى قد خالف النصوص النظامية الصريحة، حيث نصت الفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)؛ وعليه فكان على الدائرة حين رأت انعقاد الصفة لمالك الشركة المدعى عليها أن تتخذ الاجراء النظامي الصحيح بتأجيل الجلسة وتبليغه لإدخاله في الدعوى؛ تطبيقاً للنص النظامي الصريح، وقد أتاح المنظم للدائرة تطبيق نص المادة المشار إليها والإدخال وفق نص المادة (٨٠) من نظام المرافعات الشرعية، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب إلغاء الحكم محل الاستئناف وإعادة الدعوى الى الدائرة الابتدائية للنظر في موضوعها.اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠١٣٩١٤١ وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥ هـ في القضية رقم ٤٣٨٠٨٧٥ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.