حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530537672

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570063548/1445
رقم الحكم:4530537672
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570063548 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530537672 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570063548 لعام 1445 هـ المدعي شركة قادة البناء الحديث المدعى عليه شركة المساكن المعاصرة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها انه تم ابرام عقد مقاولة بتاريخ 5/7/2021 (مرفق رقم1) تنفيذ اعمال الكتروميكنيك بين كل من طرف ثاني(المدعية مؤسسة نفل الدولية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وشركة المساكن المعاصرة للمقاولات سجل تجاري رقم (...)متحدين) مع (طرف اول) المدعى عليها وقد تم الاتفاق لاحقا بين طرفي العقد (المدعية والمدعى عليها) ان يتم تحويل المستحقات مقابل تنفيذ الاعمال على حساب المدعية (مؤسسة نفل) في البنك السعودي الفرنسي رقم (...)بناءً على الايميل المرسل من المدعى عليها الى شركة المساكن المعاصرة بتاريخ 12/7/2021 للحصول على موافقة بذلك وبالفعل تمت الموافقة (مرفق رقم 2) الايميل وموافقة شركة المساكن وموافقة مؤسسة نفل المدعية ونشأ عن تلك الاعمال استحقاق المدعية مبلغ 1247202.09 قيمة كامل العقد تم استلام مبلغ 844252.25 وتبقى منه 236653 ريال اضافة الى مبلغ الضريبة 35497.95 بموجب الفاتورة مرفق رقم (3) ومبلغ 111101ريال اضافة الى مبلغ الضريبة 1666.15 بموجب الفاتورة مرفق رقم (4) ومبلغ 3032 متأخرات لم تسدد وبهذا يكون اجمالي مبلغ الفاتورتين عن تنفيذ الاعمال دون مبلغ الضريبة 347754 واجمالي مبلغ الضريبة عن الفاتورتين 37164.1 ومبلغ متأخر لم يسدد 3032 ليكون اجمالي المبالغ 402949.1 الطلبات: إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 402949.1 اربعمائة واثنان الفا وتسعمائة وتسعة واربعون ريال وهللة للمدعية قيمة الاعمال المنفذة مبلغ 35000 خمسة وثلاثون ألف ريال اتعاب المحاماة وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 21/1/1445 هـ فيها حضر: وكيل المدعية عبدالله احمد بن محسن الزهراني، بموجب الوكالة رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعى عليها: عمر قربان محمد القشقري، بموجب الوكالة رقم: (435875352)وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأرفق عبر التيمز المشار اليه أعلاه بسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى اجاب قائلا ننكر الفواتير المقدمة من المدعي وبسؤال المدعى عليه هل لديك مزيد بينة أجاب قائلا اطلب مهلة لاحضارها وعليه افهم المدعي وكالة ان يقدم المذكرة خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. وقدم المدعى عليه مذكرة بتاريخ 21/1/1445 هـ - وبهذا الدفع نشير لمقام أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة أن الشركة المدعية متضامنة ومشتركة مع شركة المساكن المعاصرة المحدودة واللتين تعاقدتا (بصفتهما مقاول من الباطن) مع الشركة المدعى عليها (بصفتها مقاول) لتنفيذ أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية في منطقة نادي سينك في مشروع حسن 2020 بأملج، وبموجب الأعمال التي تم تنفيذها كانت تصدر الفواتير من شركة المساكن المعاصرة المحدودة (باعتبارها منفذة الأعمال) لشركة قادة البناء الحديث، والتي بادرت دوماً على سداد كافة مستحقات المقاول من الباطن (شركة المساكن المعاصرة المحدودة والشركة المدعية) بالتحويل على حساب شركة المساكن المعاصرة المحدودة، وتم سداد كامل مستحقات الأعمال المنفذة. - وحيث نصت المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية على اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذلك نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها ، ونصت المادة (30/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على المسائل الأولية هي: الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها- مثل البت في الاختصاص، والأهلية، والصفة، وحصر الورثة – قبل السير في الدعوى - وفيما يخص الفواتير المقدمة من المدعية فقد نصت المادة (39) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على 1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. 2- يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر ، وعليه فإن موكلتي لن تناقش موضوع الفاتورتين غير الموقعتين وغير المعتمدتين المقدمتين من المدعية على مطبوعات شركة المساكن المعاصرة المحدودة حيث إنها غير ممثلة في الدعوى، وتحتفظ موكلتي بمناقشة مدى صحة تلك الفواتير من عدمه عند اكتمال شكل الدعوى. - وكذلك نشير لمقام أصاحب الفضيلة أن الخطابين المرفقين بالدعوى والصادرين من شركة نفل الدولية للمقاولات العامة وشركة المساكن المعاصرة المحدودة والمصادقين عليهما من الغرفة التجارية بجدة غير ملزمين للشركة المدعى عليها، وتلتزم الشركة المدعى عليها فقط بسداد الأعمال المنفذة لشركة المساكن المعاصرة المحدودة التي تصدر الفواتير السابقة على مطبوعاتها والتي تم سدادها بالكامل، وإذا ما ارتأى أصحاب الفضيلة إدخال شركة المساكن المعاصرة بصفتها الأصيلة في عقد المقاولة من الباطن، سيتضح لمقام فضيلتكم أنه تم سداد كامل المستحقات عن الأعمال المنفذة. الطلبات: أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة. وقدم المدعي مذكرة بتاريخ 26/1/1445 هـ ردا على مذكرة المدعى عليها المجانبة للصواب الجوابية لصحيفة الدعوى افيدكم بالتالي مدعما بالمستندات الورقية الثبوتية. أولا: ابتداءً تم الاتفاق بين المدعية مؤسسة نفل وشركة المساكن كطرف والمدعى عليها شركة قادة البناء المقاول الرئيسي كطرف ثاني على تحويل مبالغ تنفيذ الاعمال الى حساب موكلتي في البنك الفرنسي وطلبت المدعى عليها لإخلاء مسئوليتها من تبعات التحويل من خلال الايميل المرسل منها بتاريخ 12/7/2021 موافقتين من شركة المساكن ومؤسسة نفل مكتوبة ومصدقة من الغرفة التجارية على التحويل الى حساب المدعية مؤسسة نفل وتم تزويدها بالموافقتين من شركة المساكن وموكلتي المدعية مصدقة كما طلبت (الايميل والموافقتين مرفق رقم 1) ثانيا: على اثر ذلك تم البدء في تنفيذ الاعمال وتم تحويل مبلغ 444252.25 اربعمائة وأربعة واربعون الف ومائتين واثنان وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة بتاريخ 14/7/2021 ثم مبلغ 400000 اربعمائة الف ريال بتاريخ 27/2/2022 من حساب المدعى عليها الى حساب موكلتي المدعية (كشف حساب بنكي مرفق رقم 2) حسب موافقة الطرفين على التحويل ومجموع المبلغين 844252.25 ثمانمائة وأربعة واربعون الف ومائتان واثنان وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة وهو ما يؤكد في بداية التعاقد التزام المدعى عليها وتنفيذها لاتفاقية التحويل ويؤكد ايضاً ان من قام بتنفيذ العمل موكلتي ويدحض ادعاء المدعى عليها بالتحويل على حساب شركة المساكن كما ورد في مذكرتهم ثالثا: تم التواصل مع المدعو احمد الاسعد احد المسئولين لدى المدعى عليها لبناني الجنسية لتسليمنا المبلغ المتبقي فأفادنا بانه رفع الأوراق للإدارة المالية لدي المدعى عليها وافادته الإدارة المالية انه تم تسليم مبلغ 360596 بموجب (حوالة بنكية شخصية مرفق رقم 3) صادر منهم للمدعو طلال هوشر (شريك في شركة المساكن لبناني الجنسية) بتاريخ 24/4/2022 (أي بعد تاريخ الموافقتين مما يثبت مخالفة المدعى عليها الاتفاق) وتبقى مبلغ 42353.84 اثنان واربعون الف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هللة بموجب (محادثة على الواتس اب مرفق رقم 4) رابعا: بما ان الحوالة البنكية الصادرة من المدعى عليها لطلال هوشر حوالة لغير ذي صفة مما يعني ان المدعى عليها خالفت اتفاق التحويل وتتحمل التبعات اذ ان طلال هوشر مجرد شريك في شركة المساكن (بموجب السجل التجاري مرفق رقم 5) وبهذا يتضح عدم وجود مصلحة في ادخال شركة المساكن المعاصرة في الدعوى ففي المستندات المقدمة من موكلتي ما يكفي لإظهار وتوضيح الحقيقة خامسا: بالنسبة لاسم من قام بالتوقيع على الفاتورة والتي اجمالي مبلغها 272150.95 المؤرخة في 8/8/2021 يدعى المهندس جاد حوبيشي لبناني الجنسية وظيفته مدير المشاريع لدى المدعى عليها وقد دون عليها موافقة شركة المساكن على تحويل المبلغ الى حسابنا حسب الاتفاق وممهورة بختمها الامر الذي من شانه ان يؤكد صحة ما سبق ايضاحه اما الفاتورة الأخرى فقد رفض المسئولون في المدعى عليها التوقيع سادسا: اما بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها بأن الموافقتين لا تلزمها فهذا الدفع غير صحيح ومناقض للحوالة بموجب كشف الحساب والا يميل المرسل منها والذي لم تنكره في مذكرتها وبهذا يكون مبلغ الحوالة الشخصية 360596 لطلال هوشر دون استحقاق مضافا اليه المبلغ المقر به 42353.84 هو مبلغ المطالبة (402949.1) اطلب الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي 1- مبلغ (402949.1) متبقي من قيمة الاعمال المنفذة 2- مبلغ (35000) اتعاب محاماة والسلام عليكم وفي جلسة 13/2/1445 هـ وفيها حضر وكيل المدعية: احمد يحي احمد الزهراني، بموجب الوكالة رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعى عليها: عمر قربان محمد القشقري، بموجب الوكالة رقم: (435875352) تشير الدائرة الى ان المدعى عليه وكالة ارفق عبر التيمز لهذا اليوم مذكرة وطلب المدعي مهلة للرد على المذكرة وبسؤال المدعى عليه عن الايميل المرسل من شركة المساكن في ما يتعلق بتحويل مستحقاته الى مؤسسة نفل الدولية للمقاولات العامة أجاب قائلا صحيح ولكن ارسل شركة المساكن ايميل اخر بتحويل المبالغ المالية لاحد شركاء شركة المساكن وبناء عليه وافهم المدعي بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة وافهم المدعى عليه بتقديم مذكرته خلال خمسة أيام من تاريخ ارفاق المدعي لرده والا عد ناكلا او مكتفيا وفي جلسة 27/2/1445 هـ فيها حضر وكيل المدعية: احمد يحي احمد الزهراني، بموجب الوكالة رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعى عليها: عبدالله محمد بن فواز الزهراني، بموجب الوكالة رقم: (45929596) وتشير الدائرة الى ان المدعى عليه طلبت ادخال شركة المساكن المعاصرة للمقاولات لاستظهار الحقيقة وبناء عليه تم تأجيل الحلسة وفي جلسة 2/4/1445 هـ فيها حضر: وكيل المدعية احمد يحي احمد الزهراني، بموجب الوكالة رقم: (45364564) كما حضر وكيل المدعى عليها: عبدالله سعيد حسن الزهراني، بموجب الوكالة رقم: (444503949)و بعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره) ٤٠٢,٩٤٩.٠١) أربعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وهلله واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35000) خمسة وثلاثون الف ريال وقدم في سبيل إثبات طلبه البيّنة الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة وبما ان المدعى عليه دفع بانه سدد مبلغ قدره (360596) ثلاثمائة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون ريال لاحد الشركاء في شركة المساكن المعاصرة للمقاولات وذلك بسبب خطاب صادر على مطبوعات شركة المساكن المعاصرة للمقاولات بتسديد مستحقات العقد. وبما ان هذا الخطاب جاء خاليا من توقيع او ختم المدعية ولم تقدم المدعى عليه ما يثبت صحة تصرف المدعى عليه شركة المساكن المعاصرة للمقاولات بإصدار هذا الخطاب دون مواقفة المدعية وذلك لان العقد محل الدعوى يتضمن الطرف الثاني المدعية وشركة المساكن المعاصرة. وبما ان المدعى عليها اقرت بالايميل الصادر من شركة المساكن المعاصرة للمقاولات بتحويل مستحقاتها الى المدعية)، ولما كان الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة قادة البناء الحديث سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسة نفل الدولية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٢,٩٤٩.٠١) أربعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وهلله واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35000) خمسة وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530537672 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570063548 لعام 1445 هـ المدعي شركة قادة البناء الحديث المدعى عليه شركة المساكن المعاصرة للمقاولات الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٢,٩٤٩.٠١) أربعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وهلله واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35000) خمسة وثلاثون الف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 11/04/1445هـ الذي قضى: بالزام المدعى عليه شركة قادة البناء الحديث سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسة نفل الدولية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤٠٢,٩٤٩.٠١) أربعمائة واثنان ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وهلله واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35000) خمسة وثلاثون الف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 20/05/1445هـ المنعقدة عن بعد، وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف وكيل المدعى عليه، والمتضمنة لما نصه: (من حيث الشكل أن هذا الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه في المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. من حيث الموضوع القصور في التسبيب والخطأ في الاسناد حيث انه بمطالعة أسباب الحكم المستأنف والثابت به نصاً وبما أن المدعى عليه دفع بأنه سدد مبلغ قدره (360,596) ثلاثمائة وستون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال لأحد الشركاء في شركة المساكن المعاصرة للمقاولات وذلك بسبب خطاب صادر على مطبوعات شركة المساكن المعاصرة للمقاولات بتسديد مستحقات العقد، وبما أن هذا الخطاب جاء خالياً من توقيع أو ختم المدعية ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت صحة تصرف المدعى عليه شركة المساكن المعاصرة للمقاولات بإصدار هذا الخطاب دون موافقة المدعية وذلك لأن العقد محل الدعوى يتضمن الطرف الثاني المدعية وشركة المساكن المعاصرة - وقد أصدرت الدائرة حكمها تأسيساً على هذه الأسباب التي لا تتفق مع واقع التعاقد أو النظام، حيث انه لا يوجد بعقد المقاولة أي تفاصيل تخص آلية سداد المستحقات عن الأعمال المنفذة أو هوية المسدد إليه، وكذلك لا توجد اتفاقية ثلاثية الأطراف تفيد تحويل المستحقات للمستأنف ضدها الأولى (شركة نفل الدولية للمقاولات، بل أن المرسل للمستأنفة بتاريخ 2021/07/11 خطابين منفردين من كل من المستأنف ضدهما ومصادق عليهما من الغرفة التجارية علماً بإنهما غير ملزمين لموكلتي حيث إنها لم توقع على أي من هذه الخطابات. ونشير لمقام فضيلتكم أنه بذات الآلية التي تم صرف المستحقات السابقة لشركة نقل، قامت موكلتي بالاستجابة للخطاب الموجه إليها من شركة المساكن المعاصرة والمؤرخ 2022/04/06م والمصادق عليه أيضاً من الغرفة التجارية والذي يفيد تحويل باقي المبلغ المستحق عن العقد محل التعاقد إلى السيد/طلال هوشر، وعليه قامت موكلتي بتحويل مبلغ (360,596) ثلاثمائة وستون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال الشركة المساكن المعاصرة بتاريخ 2022/04/24م، وخاصة أن المستأنفة على علم بأن هذه المبالغ مستحقة لصالح شركة المساكن المعاصرة للمقاولات حيث إنها التي قامت بتنفيذ الأعمال محل التعاقد، ويثبت ذلك أيضاً أن كافة الفواتير الصادرة عن الأعمال محل التعاقد حررت على مطبوعات شركة المساكن وليست شركة نقل. وفيما يخص المبلغ المحكوم به وقدره (402,949,01) أربعمائة وأثنان ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال وهلله، فنفيد فضيلتكم أن هذا المبلغ غير مستحق للمستأنف ضدهما، بل أن باقي قيمة العقد عن الأعمال المنفذة هو مبلغ (360,596) ثلاثمائة وستون ألف وخمسمائة وستة وتسعون ريال، وهو ذات القيمة التي قامت موكلتي بسدادها للمستأنف ضدها الثانية (شركة المساكن المعاصرة للمقاولات) وختاماً وفيما يخص المبلغ المحكوم به عن أتعاب المحاماة وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، فنفيد فضيلتكم أن المماطلة يكمن مفهومها في عدم السداد، ألا أن دفع المستأنفة منذ عهد الدعوى أنها قامت بالفعل بسداد المبالغ المستحقة عن الأعمال المنفذة، لذلك فإنه لا وجه للحكم بألعاب المحاماة على الشركة المستأنفة، حيث انه بموجب هذا الحكم المستأنف تكون المستأنفة قد سددت قيمة الأعمال محل التعاقد مرتين، وهذا لا يجوز شرعاً. وبناء عليه فإننا للتمس من فضيلتكم الحكم أولا: من بعد قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بالنظر في هذا الاستئناف مرافعة والحكم بإلغاء الحكم المستأنف عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المستأنف ضدها بالتكاليف القضائية.)، وبعرض ذلك على المستأنف ضده وكالة استمهل للإجابة فأجابته الدائرة لطلبه، وتشير الدائرة إلى تعذر تبليغ المدعى عليها المدخلة شركة المساكن المعاصرة للمقاولات بموجب مهمة التبليغ رقم: 90288531 وبناء عليه، وبجلسة 27/05/1445هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملفها وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر، إذ بني الحكم على عدم صحة تصرف المدعى عليها وانشغال ذمتها بمبلغ المطالبة، ولما كان أساس ذلك استصحاب أصل بقاء الدين وعدم البراءة منه إذ لم تقدم المدعى عليها ما يثبت سدادها لمبلغ المطالبة لذي صفة معتبرة مع وجود خطاب صادر من شركة المساكن بسداد مستحقاتها للمدعية، وإذ تستحضر الدائرة في هذا المقام التقاء إرادة أطراف الدعوى وشركة المساكن على تنفيذ بنود العقد الثلاثي محل الدعوى، ولما كان المستحق لاستلام مبالغ التنفيذ بحسب إقرار الأطراف هي شركة المساكن، ولما كان تمسك المدعية باستحقاق المبلغ مبني على الخطاب الصادر من شركة المساكن بتنازلها عن حقها في استلام المبلغ وتفويض المدعية بالاستلام عنها، ولما كان الاستحقاق بهذا الاعتبار متفرع عن تعامل صريح وتراه الدائرة محل اتفاق ضمني بين الأطراف وهو استقرار الاستحقاق لشركة المساكن وتنازلها عن ذلك للمدعية، ولما كان دفع المدعى عليها يتمثل في عدم وجود مستند يلزمها بطريقة محددة للسداد وجل ما قدمته المدعية لا يعدو أن يكون اتفاقا بينها وبين شركة المساكن لا يد لها فيه، ولما كان دفع المدعى عليها بتسليمها مبلغ المطالبة لطلال هوشر بموجب خطاب صادر من شركة المساكن بتفويضه لأجل ذلك، ولما كان الأصل المستصحب قد انخرم بأداء المدعى عليها لما في ذمتها لذي صفة، خصوصا مع عدم وجود اتفاق صريح التقت عليه إرادة الأطراف واعتبرته طريقا وحيدا للأداء؛ الأمر الذي يثبت معه للدائرة براءة ذمة المدعى عليها من التزامها تجاه مبلغ المطالبة، وأما فيما يتعلق بأتعاب التقاضي فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها لعدم ثبوت الحق المدعى به وتقرر رفضها أيضا تبعا لرفض الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تخولها إلغاء الأحكام والتصدي لها فقد قررت إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم مجددا برفض الدعوى لما تقدم من أسباب وبذلك صدر حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (السابعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 11/04/1445 هـ في القضية رقم (4570063548) والحكم مجددا برفض الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث