حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530297657
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570186624/1445
رقم الحكم:4530297657
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186624 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530297657 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570186624 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 18/02/1445ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (439027688) وتاريخ 20/04/1443هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بإلزام (...) بدفع مبلغ قدره (33677763 ريال) فضلاً عن مبلغ (80000 ريال) كأتعاب تقاضي، والقضية انتهت بحكم نصه (رفض الدعوى، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف التجارية) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 11/09/1444هـ، وقد تكبد موكله أتعاب تقاضي بسبب الدعوى المقامة ضده من المدعى عليه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه اتفاقية أتعاب على مطبوعات المدعية كما استند إلى صك الحكم رقم (...) وتاريخ 11/09/1444هـ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة جاء فيها أن موكله أقام الدعوى رقم (439027688) لمطالبة المدعي بصفته شريك محاصة بعقد مبرم بين المدعى عليه والمدعي أقر بموجبه الأخير تحمل نسبته من الخسارة التي تعرضت لها الشركة مشيراً أن موكله أقام دعواه ظناً منه أن الحق معه وعدم علمه بظلمه في مخاصمته للمدعي بل إنما خاصم ظناً منه أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقاً بطلبه عن مشاركته عما تكبده من خسارة بشراكة المحاصة وعدم وجود الكيدية بالدعوى لاسيما أنه قد تم تقديم إخطار للمدعي وهو من امتنع عن الوفاء بما تبقى في ذمته وأن المدعى عليه لم يحوجه لتكليف محامٍ، وانتهى إلى طلب رد الدعوى. فيما عقب وكيل المدعي بعدم صحة ما ذكره المدعى عليه أنه أقام دعواه ضد المدعي ظناً منه أن الحق معه، والدليل على ذلك أن المدعى عليه أقام دعواه ضد المدعي رداً على الدعوى المقامة ضده من المدعي للمطالبة بتقرير مالي مفصل عن المشروع محل الشراكة، حيث أصدرت الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة حكمها في القضية رقم (2275) وتاريخ 23/07/1442هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه بتزويد المدعي بتقرير مالي مفصل عن المشروع، وتم تأييد الحكم وأصبح نهائي، وقد أقام المدعى عليه دعواه ضد المدعي بمحاولة منه للتنصل من تنفيذ الحكم، مما يؤكد أن دعواه لم تكن للمطالبة بما يظنه حقاً له وإنما هي دعوى مقلوبة رداً على دعوى المدعي ضده، تأكيداً على أن المدعى عليه أقام دعواه ضد المدعي على الرغم من عدم أحقيتها، مشيراً إلى أن الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية قامت بندب خبير محاسبي ليتبين ما لكل طرف وما عليه تجاه الآخر، وقد أصدر الخبير تقريره متضمناً الإشارة إلى أن القوائم المالية المقدمة من المدعى عليه عن السنوات المالية محل النزاع لم تُعرض بعدل طبقاً لإطار التقرير المالي المعمول به وأنها قد تحتوي على تحريفات جوهرية تؤدي إلى تضليل مستخدمي القوائم المالية وفروقات مالية بمبالغ كبيرة لصالح المدعي، وقد خلص التقرير إلى وجود تناقضات تقدح في موثوقية المعلومات الواردة بتلك القوائم المالية، وقد استندت الدائرة في حيثيات حكمها على ما ورد في تقرير الخبير، مما يؤكد أن المدعى عليه أقام دعواه ضد المدعي وهو يعلم بأنه ليس صاحب حق، مما يستوجب إلزامه بدفع أتعاب التقاضي التي تكبدها المدعي؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (12,000 ريال)، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف تقاضي في قضية سبق نظرها وفق تفصيل الدعوى؛ فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، ومما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة لسابق نظرها وفصلها في الدعوى السابقة وفق ما أشير إليه. ثم إنه ولما كانت الدائرة في تلك الدعوى قد انتهت إلى الحكم برفض الدعوى تأسيساً على ما اشتملت عليه أسبابه، وأضحى المدعي في تلك الدعوى مختصماً ما لم يكن له الحق في اختصامه ابتداءً، وهو ما حُمّل به المدعى عليه في تلك الدعوى ما كان في مكنة المدعي حسرها دون تحمله، تأسيساً عليه تكون قناعة الدائرة قد تجسّدت على إجابة المدعي إلى طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (12.000) اثنا عشر ألف ريال.