حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530509961
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470569456/1444
رقم الحكم:4530509961
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470569456 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530509961 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470569456 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) العقارية الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ 1444/07/03 هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكـالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكـالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها والتي جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بيع سكرب لعمارتين منزوع ملكيتهما ل(...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٨٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا ريال سعودي.٢- إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (عدم استلام المبيع).٣- أضرار تقاضي . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات. وبجلسة 01/08/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الرد المقدم من وكيل المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الرد عبر النظام فاستعد بذلك. وبجلسة 12/10/1444 المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيه ما نصه (ان ما جاء في مذكرة المدعى عليها بوجود عقد اتفاق بين الطرفين ببيع السكراب بحجة أن المدعى عليها تملكه لكونها تملك العمارتين التابع لها السكراب فغير صحيح فالبيع تم على السكراب الذي بداخل مباني تلك العمارتين التي صدر التوجيه فيها بنزع ملكيتها لصالح المنفعة العامة وليس بيع اثاث وهذا السكراب لا يحق للمدعى عليها التصرف به لأنه لم تعد في ملكها العمارتين. وعليه فإنا المدعى عليها باعت ما لا تملك ومن ناحية أخرى أن الجهات المسئولة عن الهدم والازالة منعت موكلي من استلام المبيع لأنه أصبح العقار ملك ل(...). ثانيا أما أدعاء بأنه موكلي أستلم المبيع بحجة وجود رسالة واتساب يقر فيها بذلك فغير صحيح وأن ما جاء في تلك الرسالة لا يوجد فيها إقرار البتة بل أنها بينة تثبت أن موكلي لم يستلم المبيع. ثالثا ادعاءه بوجود شهود فلا تقبل شهادتهم كونهم يعملون لديه ومن ناحية اخرى الشهادة لا تقبل استناداً للمادة السادسة والستون من نظام الاثبات. وعليه اطلب من الدائرة الموقرة: إلزام المدعى عليها بتسليم كامل الثمن وقدرة مئتان وثمانون ألف ريال سعودي وكذلك أتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم البينة على تسليم المبيع للمدعية فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه وكالة رقم (...) السابق تعريفهما كما حضر الشاهد (...)- (...) الجنسية- إقامة رقم (...) - ويقيم في مدينة جدة وذكر بأنه يعمل لدى مؤسسة (...) للمقاولات وذكر بأنه يشهد بالله العظيم انني رأيت وشاهدت السيد (...) وشريكة شخص يدعى (...) والعمالة التابعة له يقومون باستلام سكراب العقار الكائن بحي (...) شارع (...) وفك وتحميل ما به من موجودات من أبواب واسلاك والمنيوم وحديد وغيرها وقاموا بتحميلها ونقلها من الموقع وذلك في بداية عام 2022م) ثم استوضحت الدائرة عن السيارات التي قامت بنقل ذلك فقال دينات وقد قاموا ببيعها واشتراها المدعو (...) ثم عقب وكيل المدعية عن سؤاله عن علاقته بالمدعى عليها فذكر بأنهم جيران له، وهو من قام بإرسال المشتري (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إحضار الأصيل في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها شرعاً، وطلب وكيل المدعى عليها السير في الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب فسخ عقد (بيع خرده سكراب) وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ العقد وذلك لعدم استلامه للحديد المبيع من قبل المدعى عليها، ثم إنه ولما كان الأصل في العقود الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دلّ الشرع على تحريمه،وإبطاله: فإن تمخضت التزامات طرفي العقد عن عقد صحيح كانت التزاماتهما صحيحة واجبة الإنفاذ من قبلهما، وتأسيساً على ما سبق وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى وعنوانه عقد بيع خرده (سكراب)، وقد جاء في البند ثانياً: باع الطرف الأول (المدعى عليه) وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والشرعية إلى الطرف الثاني بيع نهائي دون أدني مسؤولية على الطرف الأول وعليه يلتزم الطرف الثاني بمتابعة الجهات الرسمية، ما هو عبارة عن سكراب مثل كيبلات داخلية وخارجية وعدد مصعدين وأبواب خشب وشبابيك الومنيوم وأدوات صحية وخزانات ودينموات والحديد الخارجي في عدد 2 عمائر بحي (...) بشارع (...) في موقع الازالة... . وقد جاء في البند الربع من العقد ما نصه: يقر الطرف الأول أنه من تاريخ هذا العقد قد انتقلت ملكية الأصناف المباعة إلى الطرف الثاني الذي يكون له أن يتصرف فيها تصرف المالك فيما يملك بكافة أوجه التصرفات ، كما جاء في البند الخامس: يقر الطرف الثاني (المدعي) انه لا يوجد على الطرف الأول أي مسؤولية ابتداءا من توقيع عقد البيع مما يتبين من هذا العقد الذي قدمه المدعي أن البيع قد تحققت أركانه وشروطه، حيث تم البيع بين الطرفين وهما بكاملا الأهلية وبإرادتهما المنفردة، كما تبين من خلال العقد أن المدعية أبرأت المدعى عليه من المسؤولية. كما أن المدعى عليها جعلت لها حق التصرف من تاريخ التوقيع على العقد؛ مما يدل على أن البيع تم من قبل الطرفين بوجه صحيح ومُكنت المدعية من المبيع وقرر ذلك في العقد إخلاء مسؤولية المدعى عليه وبهذا فلا وجاهة فيما تدعيه في هذه الدعوى، وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة لما تدعيه، وبما أن الأصل في العقود صحتها والوفاء بها مما تنهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية. وبما أن المادة الحدية والثلاثون والصادرة نظام المحكمة التجارية نصت على إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا... وبما أن المدعية أو من يمثلها قد تخلفت عن حضور هذه الجلسة دون عذر مقدم للمحكمة وبما أن القضية صالحة للحكم، وقد طلب المدعى عليه الفصل فيها؛مما تنتهي معه الدائرة ولكل ما سبق إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4470569456 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470569456 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) العقارية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ العقد وذلك لعدم استلامه للحديد المبيع من قبل المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 11/04/1445هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة 13/05/1445هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، ونصه (ثانيا من الناحية الموضوعية: استندت الدائرة الموقرة على حكمها أنه تبين من العقد أن البيع قد تحققت أركانه وشروطه مما يدل أن البيع تم من قبل الطرفين بوجه صحيح ومكنت المدعى عليها المدعية من المبيع وإخلاء مسؤولية المدعى عليها وهذا غير صحيح والصحيح أن العقد لم يتحقق أركانه وشروطه فأركان العقد هو قبض الثمن واستلام المبيع وموكلتي سلمت الثمن للمدعى عليها ولم تستلم المبيع فأصبح العقد فاقد لأحد أركانه فيعتبر العقد منقضي وكذلك العقد لم يتحقق ما جاء في شروطه حيث نص البند الثاني من العقد على أن للطرف الثاني متابعة الجهات الرسمية لتمكينه من استلام المبيع الا أن الجهات الرسمية منعت موكلتي أخذ شيء أو نزع أي شيء من مباني العقار موضوع الدعوى التي يتم نزع ملكياتها لصالح (...) فأصبح العقد لم يستوفي أركانه وشروطه فأصبح في حكم المفسوخ إلا أن الدائرة الموقرة خالفت ذلك وأخذت بالعقد مع أنه لم يستوف أركانه وشروطه. وكذلك استندت الدائرة إلى أن موكلتي لم تقدم بينة موصله لما تدعيه فهذا غير صحيح والصحيح أن البينة هو ما جاء في العقد من إلزام المدعى عليها من تسليم المبيع ومن ثم فالمدعى عليها مطلوب بينتها على تسليم المبيع وليس موكلتي وكذلك يوجد لدى موكلتي بينة على منع الجهات الرسمية من اخذ أي شيء من المبيع وهي شهادة أطلب من الدائرة الموقرة تمكني من تقديمها. وعليه اطلب من الدائرة الموقرة الاتي: 1 قبول الاعتراض من الناحية الشكلية مرافعتاً وتحديد جلسة لهذا الاعتراض. 2 إثبات فسخ العقد وإلزام المدعى عليها برد المبلغ وقدره مئتان وثمانون ألف ريال. 3 إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها ثلاثون ألف ريال. واستنادا لما جاء في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الاحكام نطلب من فضيلتكم قبول هذا الاعتراض مرافعة)، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأنه قام بإرسال رده على حقل المحادثة ونصه (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردا على لائحة الاعتراض المقدمة من المستأنف (...) على الحكم الصادر برقم (...) وتاريخ 11–4–1445ه، فإنا نفيد فضيلتكم بما يلي: أولا: من الناحية الشكلية: مخالفة ممثل المعترض لما ورد في الفقرة (1) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي نصت على وجوب أن يرافق مذكرة الاعتراض الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. وحيث قدم ممثل المعترض مذكرة الاعتراض دون أن يرافقها ما يثبت صفته، فإن الواجب على المحكمة وفقا للفقرة (2) من المادة (10) من ذات اللائحة أن تحكم بعدم قبول الاعتراض. ثانيا: من الناحية الموضوعية: 1– عدم صحة ما ذكره وكيل المستأنف من عدم تحقق أركان العقد وشروطه؛ إذ أن المدعي (المستأنف) قبض الثمن، وتسلم المبيع، ثم تصرف فيه تصرف المالك بماله، وهذا هو ما تم بحثه ونظره لدى محكمة الدرجة الأولى، وثبت لديها تحققه؛ بناء على ما قُدم من بينات، وهي: العقد، ورسائل الواتساب، والشهادة. وأما ما ذكره من مخالفة نص البند الثاني من العقد الذي نص على–حسب زعمه–: أن للطرف الثاني متابعة الجهات الرسمية لتمكينه من استلام المبيع ، فغير صحيح، ولا وجود لنص بهذه الصياغة في العقد المبرم بين الطرفين. بل إن المدعي (المستأنف) تمكن من المبيع وتصرف فيه. وهو يسعى من دعواه هذه إلى: نقض ما تم على يده، وإثراء نفسه من جهتين (بما حصله من بيع المبيع، وبما يطالب بإرجاعه من الثمن) وهذا أكلٌ للمال بالباطل. 2– وأما ما ذكره من أن لديه بينة، ويرغب بتقديمها، فهذا مخالف لما ورد في المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، والتي تضمنت عدم قبول أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى. ثم إن سُلم له بتقديمها، فهي بينة نفي، وما قدمته موكلتي لدى محكمة الدرجة الأولى هي بينة إثبات، ولا يخف على شريف علمكم ما هو مقررٌ من القواعد الشرعية والنظامية من أن بينة الإثبات مقدمةٌ على بينة النفي، لعللٍ ظاهرةٍ ومعلومةٍ لفضيلتكم. عليه نطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض شكلا وموضوعا، وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى) ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وقد استوفى الحكم الابتدائي الإجابة عما أبداه وكيل المدعية في اعتراضه أمام دائرة الاستئناف، كما أن المدعية لم تطعن في الشهادة المقدمة مما يقوى معه جانب المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (11/04/1445) في القضية رقم (4470569456) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.