حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530296748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530296748
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263527لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530296748 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570263527لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: إنه بتاريخ 1442/01/11هـ الموافق 2020/08/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين 50 طن لمدة (29) تسعة وعشرون يوم وقيمة الأجرة (28,944.66) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (28,944.66) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(28,944.60) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستون هلله بتاريخ 1443/02/24هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (28,944.60) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/12/11هـ الموافق 2020/08/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/12/11هـ الموافق 2020/08/01م حتى 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م . لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (28,944.60) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و ستون هلله، عن الفترة من 1441/12/11هـ الموافق 2020/08/01م إلى 1443/02/23هـ الموافق 2021/09/30م، هذه دعواي ، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية (...) الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، بسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا : أحال إلى ما جاء في صحيفة دعواه وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب العلاقة التعاقدية صحيحة وأطلب بحث الصلح ثم اتفق الطرفان واصطلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وقدره ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريالا و ستون هلله على دفعتين: الأولى في 25/ 11/ 2023 بمبلغ قدره أربعة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هللة والثاني في 25/ 12/ 2023 بمبلغ قدره أربعة عشر ألفا وأربعمائة واثنان وسبعون ريالا وثلاثون هللة وطلبا إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين به وعليه ونظرا إلى أن وكالة كل منهما له فيها حق الصلح ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إجارة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما كما هو مبين في جلسة اليوم وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير)) وطلبا طرفا الدعوى إثبات الصلح مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به.