حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530338943
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470895356/1444
رقم الحكم:4530338943
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895356 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530338943 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470895356 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 18/ 09/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (....) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 06/ 09/ 1444هـ، وفيها طلبت الدائرة من المدعية وكالة تحرير دعوى موكلتها وإرفاق جميع بيناتها وإيداعها في ملف القضية الإلكتروني، كما أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته على أن تكون المهلة لكل طرف ثلاث أيام من تاريخ اليوم فاستعدا بذلك، وبجلسة 17/ 10/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفتها محامية بموجب الترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا ونظامًا رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (72498038)، وفيها قدمت المدعية وكالة لائحة موكلتها محررة تضمّنت: (تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بموجب عقد رقم (...) ومعزز بتوقيع المدعى عليه حيث أن العلاقة التعاقدية بين المدعى والمدعى عليه علاقة تأجير سقالات وترتب في ذمته قيمة إيجارات مستحقة حتى تاريخ 27/02/2023م مبلغ وقدره (54,176) أربعة وخمسون ألفا ومائة وستة وسبعون ريال وهذه هي قيمة إجمالي الإيجارات، تم سداد مبلغ (14,737) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال ليصبح المبلغ المتبقي الذي تطالب به موكلتي مبلغ وقدره (39,439) تسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، وحيث أن العلاقة التعاقدية القائمة بين موكلتي وبين المدعى عليه قائمة على نظام التأجير والمتعارف عليه أن الإيجار يبدأ من تاريخ استلام المستأجر للمواد المؤجرة ويظل مستمر حتى استرجاع المستأجر المواد إلى المؤجر، حسب العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه وكما هو موضح بالبند السادس الفقرة (1) بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه والذي ينصّ على (اتفق الطرفان على أن تكون أقل مدة للإيجار أسبوع واحد فقط للفورم ورك وشهر للشدات المعدنية والسقالات الحديدية ومازاد عن ذلك يحسب باليوم ويتم احتساب القيمة الإيجارية للمواد الموردة والمستأجرة من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الأول حتى تاريخ استرجاعها.) وكما هو موضح في التفويض والذي ينص على (مسئولين عن تسديد ما يستحق عليه من إيجارات بموجب أوامر التوريد من تاريخ إخراج الكميات وحتى إعادتها، وبناءً على ذلك فإن الإيجار ساري من تاريخ استلام المدعى عليه للمواد حتى تاريخ استرجاعها وفي حال عدم استرجاعها فيظل الإيجار ساري، وحيث أن المدعى عليه صادقت على أوامر التأجير وحسب بنود العقد البند الثالث الفقرة (4) أوامر التأجير وهو مستند يصدر من الطرف الأول للطرف الثاني يتضمن الكميات المطلوب توريدها بموجب قائمة الأسعار المعتمدة لدى الطرف الأول ويعد مستند لمخازن الطرف الأول باعتماد إخراج الكميات للطرف الثاني ويعد توقيع الطرف الثاني أو من ينوب عنه بمثابة استلام للمواد والكميات (مرفق)، وبناءً على نصوص التفويض سالف الذكر والذي يوضح المسئولية الكاملة على ما يترتب من إيجارات، ويوضح مسئولية التابع والمتبوع. فنوضح لفضيلتكم بالبيان التالي الإيجارات المستحقة على المدعى عليه والتي ترتبت بموجب أوامر التأجير المذكورة والتي تصدر في بداية التعامل، وحسب مبلغ الإيجار المذكور بأمر التأجير وهو مبلغ إيجار لشهر واحد فقط فيجدد هذا المبلغ كل شهر ويحسب قيمة الإيجار كل شهر حسب المبلغ المذكور بأمر التأجير ويظل هكذا شهريا حتى استرجاع المواد لمستودعات موكلتي وهذا موضح بالتفصيل التالي: أمر تأجير رقم (18402496) وتفاصيله كالتالي: 1-دعامة– عدد (100)– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (300) ثلاثمائة ريال -مدة الأجرة (37 يوم) تبدأ من 20/06/2020م حتى 27/07/2020م- ليصبح إجمالي الإيجار (370) ثلاثمائة وسبعون ريال. أمر تأجير رقم (18402687) وتفاصيله كالتالي: 2- زرجينة– عدد (500) – بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (250) مئتان وخمسون ريالاً -مدة الأجرة (30 يوم) تبدأ من 07/10/2020م حتى 15/10/2020م- ليصبح إجمالي الإيجار 250 ريال مئتان وخمسون ريال. أمر تأجير رقم (18402688) وتفاصيله كالتالي: 3- مرابيع– 2متر – بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (200) مئتان ريال -مدة الأجرة (30 يوم) تبدأ من 07/10/2020م حتى 15/10/2020م- ليصبح إجمالي الإيجار (200) مئتان ريال. أمر تأجير رقم (18402742) وتفاصيله كالتالي: 4- مرابيع– 2متر – بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (200) مئتان ريال -مدة الأجرة (39 يوم) تبدأ من 17/11/2020م حتى 26/12/2020م- ليصبح إجمالي الإيجار (260) مئتان وستون ريال. 5- دعامة– عدد 80– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (200) مئتان ريال -مدة الأجرة (39 يوم) تبدأ من 17/11/2020م حتى 26/12/2020م- ليصبح إجمالي الإيجار (260) مئتان وستون ريال. أمر تأجير رقم (18402728) وتفاصيله كالتالي: 6- دعامة– عدد 60– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (150) مائة وخمسون ريال -مدة الأجرة (460 يوم) تبدأ من 02/11/2020م حتى 12/02/2022م- ليصبح إجمالي الإيجار (2300) ألفان وثلاثمائة ريال. 7- دعامة– عدد 32– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (96) ستة وتسعون ريال -مدة الأجرة (187 يوم) تبدأ من 02/11/2020م حتى 09/05/2021م- ليصبح إجمالي الإيجار (598) خمسمائة وثمانية وتسعون ريال. 8- دعامة– عدد 68– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (204) مئتان وأربعة ريال -مدة الأجرة (835 يوم) تبدأ من 02/11/2020م حتى 27/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (5678) خمسة آلاف وستمائة وثمانية وسبعون ريال. أمر تأجير رقم (18402771) وتفاصيله كالتالي: 9- دعامة– عدد 400– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (1200) ألف ومئتان ريال -مدة الأجرة (805 يوم) تبدأ من 02/12/2020م حتى 27/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (32200) اثنان وثلاثون ألفا ومئتان ريال، أمر تأجير رقم (18402814) وتفاصيله كالتالي: 10- بنطي– عدد 4– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (28) ثمانية وعشرون ريال -مدة الأجرة (766 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 15/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (715) سبعمائة وخمسة عشر ريال. 11- بنطي– عدد 6– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (42) اثنان وأربعون ريال -مدة الأجرة (778 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 27/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (1089) ألف وتسعة وثمانون ريال. 12- ماسورة– عدد 5– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (45) خمسة وأربعون ريال -مدة الأجرة (115 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 24/04/2021م- ليصبح إجمالي الإيجار (173) مائة وثلاثة وسبعون ريال. 13- ميزانية– عدد 13– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (19.50) تسعة عشر ريال وخمسون هللة -مدة الأجرة (115 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 24/04/2021م- ليصبح إجمالي الإيجار (75) خمسة وسبعون ريال. 14- ميزانية– عدد 1– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (1.50) واحد ريال ونصف هللة -مدة الأجرة (778 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 27/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (39) تسعة وثلاثون ريال. 15- كلبس– عدد 2– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (3) ثلاثة ريالات -مدة الأجرة (115 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 24/04/2021م- ليصبح إجمالي الإيجار (12) اثنا عشر ريال. 16- كلبس– عدد 8– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (12) اثنا عشر ريال -مدة الأجرة (778 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 27/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (311) ثلاثمائة واحد عشر ريال. 17- برواز + مائل + افقي– عدد 54– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (432) أربعمائة واثنان وثلاثون ريال -مدة الأجرة (115 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 24/04/2021م- ليصبح إجمالي الإيجار (1656) ألف وستمائة وستة وخمسون ريال. 18- ماسورة دعامة– عدد 10– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (15) خمسة عشر ريال -مدة الأجرة (778 يوم) تبدأ من 29/12/2020م حتى 27/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (389) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال. أمر تأجير رقم (18402849) وتفاصيله كالتالي: 19- دعامة– عدد 100– بمبلغ إيجار شهري (قيمة إيجار الشهر الواحد) وقدره (300) ثلاثمائة ريال -مدة الأجرة (760 يوم) تبدأ من 17/01/2021م حتى 27/02/2023م- ليصبح إجمالي الإيجار (7600) سبعة ألاف وستمائة ريال. بناء على ما سبق تم التوضيح لفضيلتكم كيف تم احتساب القيمة الإيجارية وبناء على البند السادس الفقرة (ا) سالفة الذكر من العقد وبناء على التفويض تم احتساب القيمة الإيجارية للمواد الموردة والمستأجرة من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الأول حتى تاريخ استرجاعها)، وننوه بأنه يوجد مواد مؤجرة لم يتم استرجاعها لموكلتي وسيتم تقديم دعوى منفصلة بها. واستنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات والتي تنص على (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام (ونظرا لتضرر موكلتي من حيازة المدعى عليه للمواد وعدم استرجاعها فإن موكلتي تطالب لكامل مستحقاتها في الإيجارات وأيضا سيتم تقديم دعوى منفصلة بقيمة المواد التي لم تسترجع، ويتضح من نص هذه المادة من نظام المحاكم التجارية أننا نعتمد على الأساس العقدي المتفق علية بين الطرفين والذي تم توضيحه في العقد المبرم بين الطرفين. وبناء على أن العقد شريعة المتعاقدين والتعامل القائم بين الطرفين تعامل تجاري وبناء على ذلك تطالب موكلتي مستحقاتها بناء على بنود العقد وأوامر التأجير الموضح بها الإيجار الشهري لكل صنف والموقعة من المفوض له بموجب التفويض ونشير لفضيلتكم أن النظام المتبع في نظام التأجير هو المتعارف عليه والمعمول به في التعاملات التجارية لنظام التأجير حيث أن الإيجار يبدأ من تاريخ الاستلام للمواد المستأجرة ويظل يجدد الإيجار بشكل تلقائي حتى تاريخ استرجاعها وهذا هو المتبع في جميع تعاملات بناء علي ما ذكرنا يتضح لفضيلتكم إجمالي مبلغ المطالبة الخاصة بالإيجارات المستحقة لموكلتي وقدرها (39,439) تسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال. المرفقات والأسانيد: 1-عقد الإيجار. 2-التفويض. 3-عدد (9) أوامر التأجير. الطلبات: 1-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (39439) تسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال. 2-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (5000) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة)، وبجلسة 8/ 11/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفتها محامية بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ 06/ 09/1444هـ، وبسؤاله عن ترخيص المحاماة، ذكر بأنه وكيل عادي ولا يملك ترخيص لمهنة المحاماة، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعية أن إجمالي قيمة أوامر التأجير -التي ذيلت بتوقيع مفوض المدعى عليه (...) حسب (ملحق عقد توريد شركات ومؤسسات) والمعنون له بـ (تفويض) -وعددها (9) أوامر تأجير (4،088) ريال، وإجمالي قيمة السدادات التي تقر بها موكلتها من إجمالي أوامر التأجير (2،050) ريال فإذا خصمنا قيمة السدادات من إجمالي قيمة أوامر التأجير فإن المتبقي هو مبلغ (2،038) ريال، في حين أن مبلغ المطالبة (54،176) ريال وأقرت موكلتها بسداد مبلغ (14،737) ريال، فما هي البينة على مبلغ المطالبة الزائد عن باقي قيمة مبلغ أوامر التأجير؟ فأجابت أن عقد الإيجار مازال ساري وأن موكلتها تطالب بقيمة الإجار حتى تاريخ 07/ 08/ 1444هـ، فطلبت منها الدائرة إعداد مذكرة لكافة أوامر التأجير تتضمن أمر التأجير من تاريخ صدوره حتى تاريخ المطالبة مبينة من خلاله قيمة أمر التأجير وعدد الأشهر المتبقة حتى تاريخ المطالبة كل أمر تأجير على حدة، والمبلغ النهائي بعد احتساب كافة المبالغ وعدد الأشهر المتبقية من أوامر التأجير، وطلبت من الحاضر عن المدعى عليه إبلاغ موكله بتوكيل محامٍ أو حضوره للجلسات أصالة أو وكيلاً للدرجة الرابعة على أن يكون ملمًا بموضوع الدعوى وتقديم جواب بخصوص أوامر التأجير المقدمة كبينة فاستعد بذلك، وبجلسة 22/ 11/ 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفتها محامية بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفته محامي بموجب الترخيص رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليه جواب موكله على الدعوى والمتضمّن ما نصّه (أولا: عدم صحة الدعوى: وبيان لذلك أفيد فضيلتكم أن دعوى المدعية غير صحيحة جملا وتفصيلا وذلك أنني تعاقدت معه بتاريخ 20/06/2020م على توريد خدمات وتم إصدار أمر بيع بتاريخ توقيع العقد مرفق في الدعوى محرر بتوقيعي وهو ما تم الاتفاق عليه ولم يصدر مني أي خطاب تفويض أو أوامر بيع غير ذلك ولقوله تعالي(وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) وقال رسول الله -صلى الله عليه آله وسلم (من اكتسب مالا من مأثم، فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جُمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم) ثانيا: القرائن الظاهرة على عدم صحة الدعوى: 1- رجوعا إلى دعوى المدعي في الجلسة الأولى ادعى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن تكون مدة العقد (33) شهر بمبلغ إجمالي وقدره (54176) أربعة وخمسون ألفا ومائة وستة وسبعون ريال تدفع دفعة واحدة وهذا ما لم ينص علية العقد ولا الاتفاق لا من حيث المدة ولا والمبلغ المطالب فيه، وفي الجلسة الثانية تم تغير الادعاء لما يرى أنه فيه تملق من الحق وإظهار البينة وحيث أن ما تم في هذا التعاقد صريح لا ريبة فيه وجميع بنود العقد تمثل ما تم الاتفاق عليه غير أنه يا فضيلة القاضي قد تم التجاوز في المطالبة كما أفيدكم أن جميع أوامر البيع المطالب بها بعد تاريخ توقيع العقد غير صحيحة ومخالفة لم نص عليه العقد في الفقرة الثانية من البند السادس حيث أنه البند ينص على التالي (يقوم الطرف الثاني بسداد إيجار شهرين مقدمهم كل أمر تأجير يتم تحريره للمعدات والمواد المتاجرة) والفقرة الثانية من البند السابع (يلتزم المستأجر بسداد الفواتير الشهرية والأسبوعية مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام الفاتورة الشهرية ومطالبة التحصيل كحد اقصى.....) إلى آخره فكيف يعقل إنشاء فواتير بيع إضافية بعد إنشاء العقد ب (4) أشهر ولم يتم سداد قيمة المطالبة السابقة. 2- التفويض المفرق في الدعوى غير صحيح ولا يؤل لي بأي حال من الأحوال لا مضمون ولا شكل وإن ثبت أنه المفوض يعمل تحت كفالتي أو كفالة المؤسسة التابعة لي فيعتبر مني إقرار أنه ما جاء في مضمون الدعوى صحيح لذا أطلب إحالة هذا المستند إلى الأدلة الجنائية لتحقق من الاسم والتوقيع المرفق. 3- إن فرضنا جدلاً أن أوامر البيع صحيحة كيف يتم تحديد مدة الاسترجاع ولا يوجد سندات استلام لتحديد مدة الانتفاع إذا كانت مدة المطالبة صحيحة، وبيان العقد ينص على أنه يتم تسليم المعدات المستأجرة في حال مضي شهرين على عدم السداد لماذا لم يتم المطالبة إلى بعد (3) سنوات من تاريخ العقد علما أنها شركة ولها موازنة سنوية وجرد للحسابات حتى أنه لا يوجد أي إشعارات بالمطالبة أو السداد ولا علم لي بالدعوى إلا بعد رفعها في المحكمة التجارية بمدينة جدة. وقد نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية: (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمة أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم). 4- ورد في دعواه استلام مبلغ وقدره (14000) أربعة عشر ألف ريال هل لديه ما يثبت تسليمي المبلغ من حوالة صادرة أو سند استلام موقع مني. ثالثا: الطلبات: لهذا ولما يبين ضعف الدعوى وعدم المصداقية والتناقض في المطالبات وعدم علمهم ويقينهم مما أدى إلى التخبط الأعمى والافتراء على الناس بغير سلطان بين ولقولة تعالى (...وتبينوا أن تصيبوا قوم بجاهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) لهذا ولما ورد اطلب من قاضي الدائرة رد الدعوى المقدمة.) وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت أجلا للرد. فأفهمت الدائرة طرفي النزاع بأن لكل طرف مهلة خمسة أيام لتقديم رده عبر الخانة المخصصة لذلك، فاستعدا بذلك، وبجلسة 28/ 12/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت عن المدعية/ (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفتها محامية بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...)، سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفته محامي بموجب الترخيص رقم (...)، وفيها قدمت وكيلة المدعية رد موكلتها المتضمن ما نصّه: (ذكر المدعى عليه في فقرته الأولى أنه تعاقد مع موكلتي بموجب عقد توريد خدمات فبموجب نظام الإثبات وبناء على نص المادة 14 الفقرة (1) من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.) والمادة 15 الفقرة (1) من نظام الإثبات ونصها (يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.) والمادة 16 الفقرة (1) من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة (والمادة 17 الفقرة (1) من نظام الإثبات ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. والمادة 18 الفقرة (1) من نظام الإثبات ونصها (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) وأيضا الفقرة (2) من نفس المادة ونصها (لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.) فبناء على ذلك فقد أقر المدعي عليه إقرارا قضائيا بوجود علاقة تعاقدية بين موكلتي وبين المدعي عليه، فهذا يدل على صحة العلاقة التعاقدية وصحة ما دون بالعقد من بنود عقد وتوقيعات. ذكر المدعي عليه أن موكلتي ذكرت أن مدة العقد (33) شهر بإجمالي مبلغ (54176) أربعة وخمسون ألفا ومائة وستة وسبعون ريال وأن هذا لم يذكر بالعقد. الرد: حيث أن العلاقة التعاقدية القائمة بين موكلتي وبين المدعي عليه قائمة على نظام التأجير وكما تعلموا فضيلتكم أن نظام الإيجارات لا يمكن أن تحدد بمدة، حيث أنه يتم استئجار المواد ويحدد قيمة الإيجار الشهري حسب ما يذكر بالفواتير ويظل الإيجار مستمر ويتجدد بشكل شهري حتى أن يقوم المستأجر باسترجاع المواد، وهذا ما ذكر بالعقد بالبند الرابع مدة العقد (اتفق الطرفان أن تكون مدة العقد هي حتى استرجاع المواد .........)، وما ذكرته موكلتي أن المدة (33) شهر فهو صحيح حيث أن مدة الإيجارات ظلت (33) شهر وذلك من تاريخ استلام المدعي عليه المواد حتى تاريخ إيقاف الإيجارات، وتم تحديد المدة في صحيفة الدعوى (33) شهر حيث أنها تحسب بشكل تلقائي من النظام أثناء قيد الدعوي عند تحديد تاريخ البداية وتاريخ النهاية للإيجارات فمعنى ذلك أن موكلتي لم تغير أقوالها كما يدعي المدعي علية. ذكر المدعى عليه أن جميع بنود العقد تمثل ما تم الاتفاق عليه، وذكر أن أوامر البيع بعد تاريخ توقيع العقد غير صحيحة. الرد : هنا أقر المدعى عليه مجددا بالعقد وبنوده، ولكنه ذكر أن أوامر البيع غير صحيحة، ولكن التعامل القائم بين موكلتي والمدعي علية قائم على نظام التأجير وليس البيع حيث أن النظامين مختلفين تماما، حيث أن البيع يكون محددة القيمة أما التأجير فيكون غير محدد القيمة والمدة كما هو في دعوانا، حيث أنه يحسب إجمالي الإيجارات وذلك حسب إجمالي مدة الإيجارات مضروبة في قيمة الإيجار للشهر الواحد يظهر بذلك النتيجة وهي إجمالي قيمة الإيجارات لكامل المدة تطرق المدعي عليه أن التفويض المرفق غير صحيح وأنه غير عائد له الرد : ما ذكرة المدعي عليه غير صحيح حيث أن توقيع المدعي عليه على التفويض مطابق لتوقيعه على العقد الذي أقر به المدعي عليه و التوقيع مطابق بمجرد النظر إليه، وإذا رأيتم فضيلتكم بالحاجة إلى إرسال التفويض للأدلة الجنائية فلا مانع لدى موكلتي من ذلك بموجب هذا التفويض والموضح به آلية التعامل بين الطرفين، والذي يعطي فيه الصلاحيات للمفوض له (... ) وبموجب التفويض يطبق سياسة التابع والمتبوع والتي تؤكد على أن جميع الصلاحيات تؤل للمفوض له (...) بموجب ذلك التفويض حيث أن بنود التفويض واضحة وصريحة حيث ذكر بالتفويض أنه يفوضه بالتوقيع بالإنابة عنه على العقود وجميع أوامر التأجير والفواتير وغيرها، وأقر بأنه ملتزم ومسئول مسئولية كاملة عن كافة الكميات المستأجرة للموقع حسب أوامر التوريد والفواتير الموقعة من مفوضهم، وذكر أيضا أنه مسئول مسئولية كاملة عن سداد كافة المستحقات المالية المترتبة على المواد المستأجرة ،فبناء على ذلك وبموجب هذا التفويض فإن جميع أوامر التأجير الصادرة للمدعي علية موقعة من مفوضهم (...) وبموجبها تم احتساب إجمالي قيمة الإيجارات كما وضحنا سابقا في المذكرات السابقة، وقيمة الإيجارات تبدأ من تاريخ أمر التأجير ويظل الإيجار مستمر من تاريخه حتى تاريخ استرجاع المواد أو تاريخ إيقاف الإيجارات .وحسب بنود العقد وتطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وبموجب البند السادس الفقرة (1) بالعقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه والذي ينص على (اتفق الطرفان على أن تكون أقل مدة للإيجار أسبوع واحد فقط للفورم ورك وشهر للشدات المعدنية والسقالات الحديدية وما زاد عن ذلك يحسب باليوم ويتم احتساب القيمة الإيجارية للمواد الموردة والمستأجرة من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الأول حتى تاريخ استرجاعها.)، وهذا هو المتبع في نظام التأجير لدي موكلتي ولدى جميع شركات التأجير .ومنعا للتكرار نشير إلى المذكرات السابقة المقدمة من موكلتي والتي توضح قيمة الإيجارات وآلية احتساب القيمة الإيجارية من تاريخ استلام المدعي عليه للمواد حتي تاريخ إيقاف الإيجارات. وننوه بأنه يوجد مواد مؤجرة لم يتم استرجاعها لموكلتي وسيتم تقديم دعوى منفصلة بها. واستنادا إلى المادة السادسة من نظام الإثبات والتي تنص على (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام (ونظرا لتضرر موكلتي من حيازت المدعى عليه للمواد وعدم استرجاعها فإن موكلتي تطالب لكامل مستحقاتها في الإيجارات وأيضا سيتم تقديم دعوى منفصلة بقيمة المواد التي لم تسترجع، ويتضح من نص هذه المادة من نظام المحاكم التجارية أننا نعتمد على الأساس العقدي المتفق عليه بين الطرفين والذي تم توضيحه في العقد المبرم بين الطرفين. وبناء على أن العقد شريعة المتعاقدين والتعامل القائم بين الطرفين تعامل تجاري وبناء على ذلك تطالب موكلتي مستحقاتها بناء على بنود العقد وأوامر التأجير الموضح بها الإيجار الشهري لكل صنف والموقعة من المدعى عليه والمفوض له بموجب التفويض. بناء على ما ذكرنا يتضح لفضيلتكم إجمالي مبلغ المطالبة الخاصة بالإيجارات المستحقة لموكلتي وقدرها (39439) تسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال عقد الإيجار التفويض. عدد (8) أوامر التأجير. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (39439) تسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (5000) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة) وبعرضه على وكيل المدعى عليه قرر أن رد موكله جاهز شفاهه وبسؤاله لمَ لم يقدمه كتابة ويرفقه في الموعد المحدد فقرر بأن الوقت لم يسعفه، ثم طلب مهلة لتقديم رد موكله مكتوبًا. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل العقد صحيح فأجاب بنعم، وقرر بأن عقد الإيجار الأول المتضمن تأجير (100) جك وتم استلام المواد من قبل موكله، إلا أن موكله قام بسداد مبلغ الإيجار حتى تاريخ إرجاع المواد وبسؤاله عن بينة موكله قرر أنها عدم مطالبة المدعية بذلك فقط، وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت أجلا لذلك. ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم مذكرة تتضمن سندات استلام المدعى عليه للمواد غير التي أقر بها وتقديم ما يثبت تسلمها لها فاستعدت بذلك، وبجلسة 19/ 01/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وأشارت الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة بتاريخ: 05/ 01/ 1445هــ والمتضمّنة: (رد على مذكرة المدعي: 1- طلب فضيلة قاضي الدائرة في الجلسة الماضية بإحضار ما يثبت التعامل المالي القائم بين الأطراف إذا كانت هناك اتفاق كما أفادوا ولكن أخلو بما تم طلبه من قبل فضيلة القاضي فهذا نكول عن الحق وعدم ثبوت ما تم ادعائه. 2- لم يتم تقديم ما يثبت على وجود أي علاقة أو تعامل مع المذكور (...) تثبت حقيقة ما تقديمه من مستندات لا أساس لها من الصحة. 3- جميع ما ذكر يا فضيلة القاضي في الدعوى تجرد من الأمانة والمصداقية وعدم الوعي بالمطالبة وإنما كان تخبط أعمى أدى إلى إشغال دائرتكم الموقرة وتأثير مصالحي وأعمالي فنحن غير ملزمين بتعويض عن أخطاء حسابية لأي جهة كانت أو قصور في الإثبات والأوراق الرسمية. لهذا ولما ذكر نفيدكم أنه ما تم إيداعه من أوامر تأجير وعددها (7) أوامر غير محررة باسمي ولا توقيعي ولا توقيع من ينوب في المؤسسة القائمة التابعة لي. لذلك ولما ترونه محل للعدل أرجوا كف أذاهم عني ورد الدعوى)، وبسؤال المدعية وكالة عما طلب منها في الجلسة الماضية فطلبت مهلة لإرفاق مذكرتها، فأمهلتها الدائرة ثلاثة أيام، فاستعدت بذلك، كما ستقوم الدائرة بدراسة ندب خبير محاسبي في الجلسة القادمة، ثم قدّمت وكيلة المدعية مذكرة تضمّنت: (1- تم الطلب من فضيلتكم قاضي الدائرة الموقر سندات استلام المدعى عليه للمواد. الرد: بالرجوع إلى العقد المبرم بين موكلتي والمدعي علية وبالبند الثالث (مرفقات العقد وتعريفاته) وبالفقرة (2) وهي (التفويض: هو مستند يقدمه الطرف الثاني للطرف الأول في حالة وجود مفوض له بالتوقيع بالنيابة عنه مع تحمله كامل مسئولية توقيعه.) وحيث قام المدعى عليه بتفويض السيد: مهند نجيب محمود محمد، وذلك بموجب تفويض موقع من المدعى عليه (مرفق التفويض) والذي يوضح جميع الصلاحيات التي يمنحها المدعى عليه لمفوضة (...)، وبموجب ذلك التفويض والذي يمنح المفوض له (...)باستئجار السقالات واستلامها وأن توقيعه معتمد لديهم فبناءً عليه قام المدعى عليه بموجب تفويضه للمفوض له (...) باستلام المفوض له السقالات وقام بالتوقيع على أوامر التأجير باستلامه للسقالات، وحسب بنود العقد البند الثالث الفقرة (4) أوامر التأجير وهو مستند يصدر من الطرف الأول للطرف الثاني يتضمن الكميات المطلوب توريدها بموجب قائمة الأسعار المعتمدة لدى الطرف الأول ويعد مستند لمخازن الطرف الأول باعتماد إخراج الكميات للطرف الثاني ويعد توقيع الطرف الثاني أو من ينوب عنه بمثابة استلام للمواد والكميات)، وتم التوضيح لفضيلتكم سابقا بمذكرتنا السابقة تفاصيل أوامر التأجير وكيف تم احتساب إجمالي الإيجارات عليها، وعددها (8) أوامر تأجير وهي (أمر تأجير رقم 18402496 - أمر تأجير رقم 18402687 - أمر تأجير رقم 18402688 - أمر تأجير رقم 18402742 - أمر تأجير رقم 18402728 - أمر تأجير رقم 18402771 - أمر تأجير رقم 18402814 - أمر تأجير رقم 18402849 ). 2- ذكر المدعى عليه بعدم تقديم موكلتي ما يثبت وجود علاقة أو تعامل مع المذكور (...) لتثبت حقيقة ما تقديمة من مستندات. الرد: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وذلك حسب ما ذكرنا سابقا في مذكرتنا السابقة وحسب ما وضحناها في الفقرة السابقة بالتفصيل بأن السيد(...) مفوض عن المدعى عليه بموجب تفويض موضح في جميع الصلاحيات الممنوحة للمفوض له. 3- أقر المدعى عليه بصحة التعاقد وقد أثبتت موكلتي باستلام المدعى عليه جميع المواد وذلك بموجب اعتماد المدعى عليه لجميع أوامر التأجير بموجب التفويض. 4- يدعي المدعى عليه بأنه قام بسداد ما عليه وإرجاع المواد. الرد: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح حيث لم يتم استرجاع المواد والدليل على ذلك أن المدعى عليه لم يقدم أي كشوف استرجاع، وبالرجوع إلى العقد البند الثالث الفقرة (10) (كشوف استرجاع المواد هو مستند يتم تحريره من مستودعات الطرف الأول يتضمن ما تم استرجاعه من كميات لدى الطرف الثاني) فإذا قام المدعي عليه بالاسترجاع كما يدعي فعلية بتقديم كشوف الاسترجاع، وأما فيما يخص السداد ولم يتم سداد المديونية كما يدعي المدعى عليه حيث أن ما تم سداده هو جزء من المديونية وليست كامل المديونية حيث أن الإيجار مستمر حسب بنود العقد كما وضحنا سابقا حتى استرجاع المواد، تم التوضيح لفضيلتكم تفاصيل مطالبة موكلتي في مذكراتنا السابقة، وإذا رأت المحكمة الموقر بندب خبير محاسبي فلا مانع لدي موكلتي من ذلك. المرفقات والأسانيد: 1- عقد الإيجار. 2- التفويض. 3- عدد 8 أوامر التأجير. 4- صك حكم في قضية مشابهة لنفس القضية ورقم الصك (4430763143). الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (39439) تسعة وثلاثون الفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال. 2- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدرة (5000 ريال) خمسة آلاف ريال أتعاب محاماة)، وبجلسة 11/02/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت عن المدعية/ (...) سجلها المدني رقم ( ...) بالوكالة رقم ( ...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيثُ رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع وبيان مستحقات المدعية والنظر في أمر التسليم والاستلام وإرجاع العين، وبيان ما لكل طرف على الأخر معتمدًا على العقد وأوامر التأجير وجميع المستندات المقدمة في الدعوى، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، على أن تدفع أتعابه من قبل المدعية ابتداءً، على أن يتحملها الطرف الخاسر انتهاءً، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (20) يوماً من تاريخه على منصة خبرة، وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (153) إلى (155)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وأشارت الدائرة إلى أنه يجب على طرفي النزاع الاطلاع على التقرير المبدئي فور صدوره وتقديم الملاحظات عليه - إن وجدت- خلال المدة النظامية على أن يكون ذلك عبر منصة خبرة؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى والدائرة ففهما ذلك، وبجلسة 16/03/1445هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفتها محامية بموجب الترخيص رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفته محامي بموجب الترخيص رقم (...)، وفيها تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير المبدئي، وأفهمت الدائرة طرفي النزاع أنه فور استلامها التقرير المبدئي فإن عليها تقديم ملاحظاتهما عليه خلال المدة المحددة نظامًا - عبر منصة خبرة-، وإفهام الخبير بالإجابة عن الملاحظات خلال ثلاثة أيام وإيداع تقريره النهائي متضمنًا الإجابة على الملاحظات، فاستعدا بذلك، ثم أرفق الخبير المحاسبي تقريره الذي خلُص إلى: (في ضوء ما قدمه طرفي النزاع من مستندات فإننا نورد ما توصلنا اليه من نتائج على النحو التالي: مبلغ المطالبة من المدعية (39,439) تسعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً، والمبلغ المستحق للمدعي وفقاً لحسبتنا (30,698) ثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريال، وعليه يكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعي فقط ثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً سعودياً لا غير، ونلفت انتباهكم إلى: 1- أن النتائج أعلاه، تم التوصل إليها في ضوء المستندات المقدمة من كلا الطرفين، ولو قدمت لنا مستندات إضافية ربما تمت إلى علمنا أمور أخرى يتعين علينا التقرير عنها. 2- لم نكلف ولم يكن الغرض من تطبيق الإجراءات المشار إليها أعلاه القيام بعملية مراجعة بهدف إبداء رأي، ولذلك فنحن لا نبدي رأياً. 3-هذا التقرير مقصور فقط على استخدام كلا من مقام الدائرة الموقرة ناظرة القضية وطرفي النزاع ولا يجب استخدامه بواسطة أطراف أخرى لم يشتركوا في الاتفاق على الإجراءات ولم يتحملوا مسئولية كفايتها. 4- المدعى عليه قام بتفويض مهند نجيب. (مرفق 3). 5- المدعى عليه (...) قام بتوقيع أمر تأجير واحد، و(7) أوامر تأجير قام بالتوقيع عليها من فوض له المدعى عليه (...). 6- في العقد المبرم بين الطرفين البند الرابع (مدة العقد) اتفق الطرفان أن تكون مدة العقد حتى استرجاع المواد. 7- فاتورة الحساب الشهرية (البند الثالث من العقد المادة رقم 6) وهو كشف يقدم للطرف الثاني (المدعى عليه) بداية كل شهر يتضمن القيمة الإيجارية المستحقة الدفع للمواد المؤجرة، ومن خلال محادثتنا مع المدعي تبين لنا أنه لا يستطيع الوصول للموظف المسؤول عن إرسال الفواتير)، وبجلسة 07/04/1445هـ حضرت وكيلة المدعية/(...) الهوية الوطنية (...) بموجب وكالة رقم (...) بصفتها محامية بموجب ترخيص رقم (....) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا ونظامًا رغم ثبوت تبلغه بالبلاغ رقم (84754900) ، وفيها أشارت الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ ( 30,698) ثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً، كما أشارت الدائرة إلى موافقة المدعية أليًا على نتيجة التقرير - كما هو ثابت في منصة خبرة-، كما أشارت إلى ما قدمه وكيل المدعى عليه من ملاحظات على التقرير - عبر المنصة- والمتضمنة ما نصّه (تم رفض التقرير بسبب التالي: التوقيع في التفويض غير عائد إلى المدعى عليه ولا يعمل المفوض تحت كفالته فهل محاسبيا يتم حساب جميع ما يقدم من مستندات وفواتير حتى إن كانت خارج نطاق القضية أم يتم النظر أولًا لصحة المستندات المقدمة. الرجاء إعادة النظر في جميع الفواتير المقدمة حتى لا يتم أخذ أموال الناس بالباطل وعدم التعرض للمطالبة القانونية)، كما أجاب عنها الخبير عبر المنصة بما نصّه (هناك تفويض من المدعى عليه لمهند كما في المرفق رقم (3) ولذلك اعتبرنا صحة المستندات المقدمة، وفي حال التراجع عن التفويض فمن المفترض إبلاغ المدعية بإلغاء التفويض، علمًا بأن صحة التوقيع من عدمه ليست من اختصاص الخبير المحاسبي)، مما ترى معه الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: وحيث أنّ المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره (39,439) تسعة وثلاثون ألفا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال، مقابل تأجير سقالات للمدعى عليه، وحيثُ رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي للوقوف على النزاع وبيان مستحقات المدعية والنظر في أمر التسليم والاستلام وإرجاع العين، وبيان ما لكل طرف على الآخر معتمدًا على العقد وأوامر التأجير وجميع المستندات المقدمة في الدعوى، ليتوصل كل طرف إلى حقه لدى الآخر، إعمالاً لقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبئك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ (30,698) ثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً ، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعية والمدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أولاً. أما بشأن طلب إلزام المدعى عليه بأتعاب الخبرة البالغ قدرها (6,900) ستة ألاف وتسعمائة ريال ، وحيث إن المدعية قد قامت بسداد كامل أتعاب الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة ، كما هو وارد في الحكم بمنطوقه ثانياً وبه تقضي. وبما أن المتقرر قضاء تغريم الخصم ما تكبده الطرف الآخر لإثبات حقه أو دفع الضرر عن نفسه، وحيث إنه تبيّن للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وحيث أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعية في مقابل أتعاب الترافع غير مناسب وحيث أنه أمر تقديري للدائرة فقد قدرته الدائرة مبلغًا قدره: ثمانية آلاف ريال (3,000) ثلاثة ألاف ريال، مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه ثالثاً وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بما يلي: أولاً: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره ( 30,698) ثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وتسعون ريالاً. ثانيًا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة(...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (6,900) ستة ألاف وتسعمائة ريال أتعاب الخبير. ثالثًا: إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3،000) ثلاثة ألاف ريال أتعاب تقاضي. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.