حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530490978

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570262549/1445
رقم الحكم:4530490978
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570262549 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530490978 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٢٥٤٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: أولاً يتقدم موكلي المدعي بصفته شريك مهني مرخص من الهيئة السعودية للمهندسين برقم عضوية (...) إلى تاريخ ٢١صفر١٤٤٧م مرفق ١ ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للاستشارات الهندسية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ومدة الشركة ٩٩ ورأس مالها ٢٥,٠٠٠.٠٠ خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال ٢بالمائة، ورأس مالها ٢٥,٠٠٠.٠٠ خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء ٢حيث أن المدعى عليه غير مهني، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية نسبة الشركاء والإدارة. ثانياً إشارة إلى عقد تأسيس المحرر بتاريخ ٢٥رجب ١٤٤٤ه المرفق على القضية، لشركة (...) للاستشارات الهندسية شركة ذات مسؤولية محدودة والذي نشأ بين موكلنا المهندس (...) هوية رقم (...) والمدعى عليه، حيث أن هذا العقد قد احتوى على مخالفات نظامية وجب التنويه إليها وإخلاء مسؤولية موكلنا منها كما أن هذه الشركة قد ولدت ونشأت مخالفة لعدد من الأنظمة واللوائح وتم إشعار المدعى عليه بالمخالفات عبر تطبيق الواتس أب على جوال رقم (...)، مرفق ٢ ومبيننا له فيها المخالفات الواقعة بقد التأسيس وكذلك تم إشعار المدعى عليه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ه مرفق ٣. والمخالفات في عقد التأسيس هي كالتالي أولا نظام الشركات الجديد المادة ٢٠٠ الفقرة الرابعة يجوز أن يُشارك أو يساهم في الشركة المهنية عدا شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة بصفة الشريك المتضامن شخصٌ ذو صفة طبيعية من غير المرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها، أو شخص ذو صفة اعتبارية. وتبين اللوائح الشروط والضوابط الخاصة بذلك والقواعد العامة لإدارة هذا النوع من الشركات المهنية بما يصون استقلال الشركاء أو المساهمين المهنيين في ممارسة مهنهم ثالثاً خالف العقد المادة ٢٠٧ من نظام الشركات أيضا دون إخلال بالفقرة ٢ من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد أو أكثر من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله حيث أن المدعى عليه قام بوضع نفسه مدير للشركة في مخالفة هذه المادة الاَنفة الذكر. رابعاً كذلك خالف عقد التأسيس المادة الثامنة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية ١. مع مراعاة الفقرة ٤ من المادة المائتين من النظام، يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير المرخص لهم في ممارسة المهنة الحرة في الشركة المهنية الآتي ‌أ ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية ثلاثين في المائة من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت. وللوزير بعد التنسيق مع الجهة المعنية تعديل هذه النسبة في الحالات التي يقدرها ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له، سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها حيث أن المدعى عليه نسبته في هذه الشركة ٩٨ بالمائة ونسبة موكلي ٢ أثنان بالمائة. خامساً عليه فإنه يتبين لفضيلتكم بوقوع مخالفات جسيمة في العقد تخالف الأنظمة المرعية واللوائح المتبعة ولعدم رغبت موكلي في الاستمرار في هذه الشركة فأن موكلي يحمل المدعى عليه المسؤولية الكاملة من عدم ممارسة هذه الشركة لأي شكل من أشكال الأعمال الهندسية وذلك لمخالفته فيما يتعلق بالنسبة المئوية وكذلك موضوع الإدارة كما أن العقد المذكور مخالف لنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحتها التنفيذية ذلك أن نظام الشركات الجديد في المادة ٢٠٥ قد جعل للجهة المختصة حق الأشراف تخضع الشركة المهنية في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظامًا بالإشراف على ممارسة تلك المهن على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها. سادساً وعليه نوضح لفضيلتكم بتعذر نشأة الشركة المذكورة لوجود عدد من المخالفات النظامية التي لا يمكن تجاوزها ولا يمكن ممارسة المهنة في مثل هذه الشركة بحالتها الراهنة وننوه بأن الشركة لم تحصل على الترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين عليه فإن الشركة لم تمارس أي عمل هندسي إطلاقا وفي حال ثبوت غير ذلك فإننا نحمل المدعى عليه كامل المسؤولية كما نود أن تنويه فضيلتكم بما ورد في المادة الثانية عشر من عقد التأسيس الفقرة الثانية ونصها أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا العقد لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص من نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا العقد يطبق بشأنها نظام الشركات ولائحتها التنفيذية وكذلك ما جاء في المادة الثالثة بعد المائتين من نظام الشركات لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها. هذه دعواي لذلك كله وتأسيسا على ما سبق نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه لما سبق أن ذكرنه. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن مؤسس الشركة وعلاقة (...) بطرفي الدعوى إذ ورد اسمه في تعديل عقد التأسيس كبائع لحصة كما ورد اسمه في محادثات الواتساب المرفقة، فأجاب قائلا: أسس موكلي الشركة محل الدعوى ابتداء مع (...) وكانت نظامية بحيث يملك ٣٠% وفق نصوص النظام، إلا أن الإشكالية أن (...) باع نصيبه على المدعى عليه (...) وأعطاهم موكلي رمز التحقق وتفاجأ بتغير النسب وأصبحت بهذا النقل مخالفة للنظام، هكذا أجاب، وبسؤاله أتطلب إبطال الشركة من تأسيسها ككل أم إبطال تعديل عقد تأسيسها الذي بموجبه أصبحت الشركة مخالفة؟ فأجاب بأنه يبطل إبطال الشركة ككل ا.هـ هذا وقد أجابت المدعى عليها بدفوع شكلية لم تضمنها الجواب الموضوعي، وقد انحصرت دفوعها في عدم الاختصاص لكون الشركة محل الدعوى مهنية كما دفعت بعدم التزام المدعي بإخطار المدعى عليه قبل قيد الدعوى ا.هـ. وبسؤالها عن الجواب الموضوعي أفادت بأن تعديل عقد التأسيس تم بموافقة المدعي، وأنه إن أصر المدعي على إبطال الشركة فأطلب إحالة القضية لخبير محاسبي لتقدير الخسائر وتعويض موكلي بها ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي بصفته (الشريك) يحصر دعواه في طلب إبطال (الشركة) شركة (...) للاستشارات الهندسية (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم: (...)، ولما كان النزاع ناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٤) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث حصر المدعي دعواه بطلب إبطال الشركة ككل لكونها قد خالفت الأنظمة واللوائح بعد تعديل عقد تأسيسها بتمليك المدعى عليه لما نسبته (٩٢%) من حصصها وتوليه لإدارة الشركة بصفة مباشرة، وهو غير مرخص مهنياً من الهيئة السعودية للمهندسين، وهذا مخالف لنص المادة (٢٠٠) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي: (م/١٣٢) وتاريخ: ٠١/١٢/١٤٤٣هـ، والمادة (٧٨) من اللائحة التنفيذية له؛ وبتأمل الدائرة للدعوى، وحيث حصرت المادة (٢٤٣) من نظام الشركات الأسباب العامة لانقضاء الشركة، ولما كان الأصل نشوء الشركات مع سلامتها من المخالفات؛ وهذا ما أكده المدعي وكالة في جلسة النطق بالحكم بإقراره بأن الشركة تأسست بشكل نظامي وكانت ملكية موكله المؤسس المرخص مهنيا (٧٠%) فيما كانت ملكية الشريك المؤسس الآخر (...) (٣٠%)، وقد ادعى أن المخالفة لم تقع إلا مؤخرا بعد تعديل عقد التأسيس بأن دخل المدعى عليه بديلا الشريك المؤسس (...)، وأن ملكية المدعى عليه أصبحت (٩٨%)، وبذلك نشأت المخالفة لنظام الشركات الذي اشترط أن ملكية الشريك غير الممتهن في الشركة المهنية يجب ألا يتجاوز (٣٠%)، وبما أن الدائرة سألت الدائرة المدعي وكالة أتطلب إبطال عقد الشركة النظامية منذ تأسيسها ككل أم إبطال تعديل عقد تأسيسها المخالفة الذي بموجبه أصبحت الشركة مخالفة؟ وقد أكد على أنه يطلب إبطالها ككل، وبما أن حاصل ما تقدم عدم ظهور مخالفات توجب إبطال تأسيس الشركة ككل، وبما أنه لم يثبت وجود المخالفة سوى في تعديل عقد التأسيس لوحده؛ وهذا خارج محل نظر الدائرة، وحيث لم تجد الدائرة ما يستدعي بطلان عقد الشركة ككل؛ مما تنتهي معه الدائرة الى رفض دعوى إبطال العقد الذي تأسست بموجبه الشركة محل الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570262549 التاريخ: ٢٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٢٥٤٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٢٧٣٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٣٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإبطال شركة مجموعة (...) للاستشارات الهندسية (شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري رقم: (...)، لكونها قد خالفت الأنظمة واللوائح بعد تعديل عقد تأسيسها بتمليك المدعى عليه لما نسبته (٩٢%) من حصصها وتوليه لإدارة الشركة بصفة مباشرة، وهو غير مرخص مهنياً من الهيئة السعودية للمهندسين، وهذا مخالف لنص المادة (٢٠٠) من نظام الشركات، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من مركز ناجز بمحافظة جدة برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٢هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: أن صفة موكلي ومصلحته واضحة ومتحققة في إبطال هذا العقد للمخالفات الجسيمة، ثانياً: أن احتجاج الدائرة بالمادة (٢٤٣) من نظام الشركات هو احتجاج لمصلحة موكلي وليس عليه وضده، ثالثاً: تقرير الدائرة بسلامة الشركة في نشوئها وهذا التقرير غير سليم حيث أنها لم تتطلع على عقد التأسيس الذي بين موكلي والشريك المتخارج (...)، رابعاً: يوجد شهادة مكتوبة من الشريك المتخارج (...) وهو مستعد بها حال طلب الدائرة ومضمونها وقوع مخالفات في تأسيس الشركة فيما يتعلق بالإدارة ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٥/١٥هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسكت المستأنف ضدها وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية، والمرافعة والمداولة؛ فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه، ولأن هنالك فرقًا بين أن ينازع المدعي في التعديل لكونه نال من نسبة حصته من الشركة من غير سبب مشروع، وبالتالي المطالبة بحصته التي نقلت بالتعديل، وبين أن يطالب بإبطال عقد الشركة النظامية منذ تأسيسها ككل مع أن الشركة تأسست بشكل نظامي وكانت ملكية المدعي المؤسس كمرخص مهنياً (٧٠%) فيما كانت ملكية الشريك المؤسس الآخر (...) (٣٠%)، والمخالفة المدعاة لم تقع إلا مؤخراً بعد تعديل عقد التأسيس بدخول المدعى عليه بديلاً عن الشريك المؤسس (...)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٢٧٣٣٦٩ وتاريخ ٣٠ /٠٣ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث