حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530340320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570198980/1445
رقم الحكم:4530340320
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198980 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530340320 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٨٩٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة(...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن ممثل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي والمبلغ أطرافها إلكترونيًا، حضر وكيل المدعية (...) ، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم:(...)، وترخيص ترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسة رقم: (...)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد بضائع أواني منزلية بالأجل للمدعي عليها بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٩م بقيمة: (٦٦،٤٥٧.٦٥) ستة وستون ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، وذلك استنادًا إلى مطابقة الرصيد المختومة من قبل المدعي عليها والفواتير بناءً على ما تم الاتفاق عليه قامت موكلتي بتوريد البضائع للمدعي عليها وأخلت المدعى عليها بالتزاماتها ولم تقم بسداد المديونية المتبقية بذمتها حيث حررت المدعي عليها سند لأمر باسم (...) صاحب المؤسسة بقيمة (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وأن قيمة السند لأمر المحرر لا تساوي قيمة المطالبة المالية، حاولت موكلتي مراراً وتكراراً التواصل مع المدعي عليها لحل الموضوع ودياً إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، لذا نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره: (٦٦،٤٥٧.٦٥) ستة وستون ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسة وستون هللة)، وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في سند لأمر بقيمة: (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال -أقل من مبلغ المطالبة- ومطابقة رصيد ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وباطلاع الدائرة على السند لأمر ومطابقة الرصيد وجدت أن التوقيع المنسوب للمدعى عليه مختلف فسألت وكيل المدعية عن ذلك فطلب أجلًا للرجوع لموكلته لإحضار مزيد من البينات، وفي جلسة ٧/٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة إلكترونيًا بموجب البلاغ رقم: (...)، وفيها قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام تضمنت: (إشارة إلى طلب فضيلتكم في الجلسة الماضية وهو تقديم بينة عن صحة التواقيع نوضح لفضيلتكم الآتي: ورقة مطابقة الرصيد مذيلة بتوقيع (...) هوية رقم: (...) وهو ذات التوقيع المذيل في ورقة التفويض أيضًا وتوقيع سند لأمر للمدعو (...) هوية رقم: (...) هو ذات التوقيع المذيل في ورقة التفويض أيضاً وكذلك مختومة بختم المؤسسة)، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعية وعلى بينات موكلته اتضح أن مطابقة الرصيد -المقدمة كبينة-، تضمنت مبلغ المطالبة وذيلت بتوقيع مفوض -بناء على خطاب التفويض المرفق بملف القضية-، وطلب وكيل المدعية السير في الدعوى والحكم لموكلته حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على التالي من الأسباب. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، لما كان وكيل المدعية يبتغي من دعواه إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (٦٦،٤٥٧.٦٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسة وستون هللة، يمثل مبلغ توريد المدعية بضاعة عبارة عن أواني منزلية بالآجل للمدعى عليه، وبما أن المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته مطابقة رصيد صادرة من المدعية تضمنت مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع مفوض -بناءً على خطاب التفويض المرفق بملف القضية-، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...)مشاط سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٦,٤٥٧.٦٥) ستة وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالًا وخمسة وستون هللة. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث