حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530318439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530318439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570342334لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530318439 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570342334لعام 1445هـ المدعي: مصنع شركة (...) مواد البناء المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ1444/06/10هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره( 22,966) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سدد منه (16,500) ستة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6,466) ستة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال ، وقدمت سنداً لطلبها : مطابقة رصيد، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14455/04/01هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة ،وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أجابت قائلة حاولت موكلتي بترك الخصومة قبل موعد الجلسة ولم تتمكن من ذلك ونطلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليه جزء من المبلغ ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (6,466) ستة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال ، تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م1) وتاريخ 1435/01/22هـ التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطالبت الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى.مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث