حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530322247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570332770/1445
رقم الحكم:4530322247
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570332770 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530322247 التاريخ: ٩ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570332770 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق 02/04/1445هـ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، إلا أن العقد انتهى ولم يقم برد المبلغ، عليه وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادًا على الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها لاستثمار أمواله وتشغيلها ويطالب إلزام المدعى عليه برد هذه المبالغ، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كان الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل السير في الدعوى، ومن حسن سير العدالة سرعة البت فيها، وبناءً على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على أن يجري فيها الآتي: 1-التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى... ا.هـ، ولما جاء في الفقرة (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية والتي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ولما نصت عليه المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ولما كان التعاقد في هذه الدعوى بتقديم المدعي المال للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها شركة، وبما أن قضاء الاستئناف قد استقر على أن الشراكة التي تعقد بين دافع المال والمنشآت التجارية لا يتناولها اختصاص المحاكم التجارية، باعتبار كون الشراكة ليست مضاربة ولا هي من صور الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، بل جعلوا هذه الصورة داخلة في معنى شركة العنان باعتبار أن المدعى عليها منشأة تجارية لها محل تجاري وعمالة وسجل تجاري له رأس مال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.