حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630283714

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670293180/1446
رقم الحكم:4630283714
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670293180لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630283714 التاريخ: ١٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670293180 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للكهرباء المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شخص واحد قابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/08/03هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (إنارة) بثمن إجمالي قدره (1,619,809) مليون وستمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعة ريالات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (161,989) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عباره عن فاتورة مبيعات بتاريخ 2024/02/13م على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (161,989) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً والممهور بتوقيع. 2- محرر عادي عباره عن سند قبض بتاريخ 2024/03/04م على مطبوعات المدعية والمتضمن استلام مبلغ وقدره (9,000) تسعة آلاف ريال من المدعى عليها. 3- محرر عادي عباره عن كشف حساب على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها بمبلغ وقدره (161,989) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً والممهور بختم المدعى عليها. 4- محرر عادي عباره عن سند قبض بتاريخ 2024/03/09م على مطبوعات المدعية والمتضمن استلام مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال من المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/29هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وقرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع ناشئ بين تاجرين بسبب أعمال تجارية فتكون المحكمة مختصو نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع ولما كان المدعي وكالة يدعي تعاقد موكلته مع المدعى عليه على توريد بضاعة عبارة عن إنارة والتزمت المدعية بتوريد البضاعة ولم تلتزم المدعى عليها بسداد قيمة البضاعة، وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (161,989) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً. ولما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية وتمثلت بينة ممثل المدعية في الفواتير المحررة على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها بمبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعية، وفي سندات القبض المتضمنة استلام مبالغ من المدعى عليها، وكشف الحساب الصادر للمدعى عليها بمبلغ المطالبة والممهور بختم المدعية، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولما أن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شخص واحد قابضة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للكهرباء سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (161,989) مائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث