حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530254181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570062107/1445
رقم الحكم:4530254181
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062107 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530254181 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٢١٠٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (١٤٨,٢٢٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٨٢٢.٠٠) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال سعودي. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/ ٢/١٤٤٥ افتتحت عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١هـ، بتفعيل التقاضي الإلكتروني لدي أنا الملازم القضائي: (...)، بناءً على التكليف الصادر لنا من فضيلة رئيس الدائرة القضائية المكلف لنظر الدعوى، واستنادا على المادة( ٩٠ )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن سبق اللجوء الى المصالحة فأجاب قائلا نعم وتعذر المصالحة هكذا أجاب , وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلا احيل الى لائحة الدعوى المقدمة في النظام هكذا أجاب , وبسؤاله عن طلبه في القضية أجاب قائلا احيل الى الطلبات الواردة في النظام هكذا أجاب , وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه أجاب قائلا احيل الى ما ورد في اللائحة المقدمة في النظام من اسانيد هكذا أجاب , وبسؤاله عن محل النزاع أجاب قائلا احيل الى اللائحة المقدمة في النظام فقد تضمنت محل النزاع هكذا قرر وأجاب وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه قدم مذكرة سابقة ويرغب في تقديم مذكره محرره بشكل جيد فأفهمته الدائرة بان له مده خمسة ايام لتقديمها ثم لوكيل المدعى عليه مده مماثله لتقديم الجواب عليها وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء على ما ذكر فقرت الدائرة تأجيل نظر القضية لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: " نفيد كم بالتالي :- وقائع الدعوى ، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم...... وبعد، أولاً: لقد تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي -تعاقد من الباطن - بموجب الاتفاقية الاطارية الموقعة بينهما في عام ٢٠١٧ م والتي تضمنت التزام موكلتي المدعية كمورد معتمد في مجال خدمات البنية التحتية لتقنية المعلومات والدعم الفني للخدمات السحابية بتقديم تلك الخدمات إلى عملاء المدعى عليها والمشروعات العائدة لهؤلاء العملاء، وعليه نفيد كم بأن المدعى عليها قد تقدمت لموكلتي بطلب / أمر شراء موحد برقم (١٥٦٤٩) وتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٨ م مصحوباً باتفاقية للشروط والأحكام المتعلقة بشراء تلك الخدمات الفنية، وذلك نظير مبلغ (٤٤٦.٢٤٥.٤٤) أربعمائة وستة وأربعون ألفا ومائتي وخمس وأربعون ريالا وأربعة وأربعون هللة نظير تكلفة الخدمات المقدمة لها كما هو موضح في أمر الشراء الخاص بالمشروع الذي يحمل رقم واسم (...) والذي يعرف أيضا داخلياً بمشروع (...)( مرفق ١ ) ، ثانياً: نفيد فضيلتكم بانتهاء العقد بتاريخ ٢٢/ ٣/٢٠٢١ م وأن المدعى عليها طلبت من موكلتي تمديد العمل والاستمرار في تقديم الخدمات لحين تجديد التعاقد ، وعليه استمرت موكلتي في تقديم الخدمات الفنية الإضافية للعميل منذ تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢١ م ، وقد استمر العمل على ذلك حتى طلبت المدعى عليها من موكلتي بتاريخ ١٨/ ٤/٢٠٢١ م تقديم عرض الأسعار لتجديد المدارة ب(...) وقد استمر التفاوض بين الطرفين بشأن تحديد نطاق العمل بعد الاجتماع مع العميل وبتاريخ ٧/ ٧/٢٠٢١م أرسلت موكلتي عرض الأسعار لتجديد الخدمات المدارة متضمناً لكافة البنود المتفق عليها إلا أن المدعى عليها طلبت تحديث بند المدة وتمديدها لتكون (٣٦) شهراً بدلاً من (١٢) شهر فقط بموجب البريد الإلكتروني المستلم من (...) بصفته كبير مهندسي حلول الحسابات (مرفق ٢)، ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأن خلال تلك الفترة استلمت موكلتي مراسلات بريد إلكتروني من العميل (...) - تتضمن طلبات تتعلق بمشكلات فنية لدى العميل وجرى مشاركتها مع المدعى عليها ( مرفق ٣) وكذلك مراسلات بطلبات تحديث من هيئة الأمن السيبراني ونظراً لكونها ذات حساسية وخارجة عن نطاق الأعمال المتعاقد عليها بين موكلتي والمدعى عليها فقد تم إفادة المدعى عليها بفحوى هذه المراسلات المستلمة من العميل وهيئة الأمن السيبراني ، وعليه نفيد كم بأنه في تاريخ ٢/ ٩/٢٠٢١ م استلمت موكلتي بريد إلكتروني من (...) بصفته مدير مشاريع -تنفيذ وتشغيل المشاريع الرقمية بإدارة تشغيل الخدمات المدارة لدى المدعى عليها ويتضمن البريد طلب إجراء التحديث باعتباره أمر بالغ الأهمية للعميل مع الإفادة بالانتهاء من حل مشكلة العقد خلال أسبوع من تاريخه (مرفق ٤ ) خامساً: نظراً لأنه سبق وأن عملت موكلتي مع المدعى عليها في مشاريع مماثلة واستمرت بالعمل دون موافقة صريحة ابتداء من المدعى عليها بالاستمرار ، ثم ترد الموافقة على عرض السعر المرسل من قبل موكلتي بعد مضي أكثر من عام كامل من استمرار الأعمال مع كون المدعى عليها على علم تام باستمرار موكلتي في أداء مهمتها على الوجه المطلوب حسب المراسلات الجارية بينهما المتضمنة القيام بطلبات تحديث مع العميل كما توضح بأن أمر الشراء قيد الإجراء ، إذ إن موكلتي لا تتمكن من العمل إلا بالإذن الضمني من قبل المدعى عليها إذ هي من يتعاقد مع العميل أصالة وموكلتي تكون تابعة لها بالباطن ، ولوجود مراسلات مستمرة بين موكلي والعميل فيما يخص الخدمات التي تقدمها موكلتي كما تقدم ذكره أعلاه ومشاركة موكلتي لكل ذلك مع المدعى عليها، فلو كانت المدعى عليها لا تقر موكلتي على استمرار العمل لطلبت منها التوقف صراحة مثلما فعلت ذلك عندما رغبت في انهاء عمل موكلتي وذلك بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١ م حيث قامت بإرسال من يستلم الأعمال وتم تسليمها بطريقة رسمية مهنية إلى فريق الخدمات المدارة بشركة حلول المدعى عليها - ، وعد ذلك انتهاء للأعمال بين الطرفين وهي الآلية الوحيدة لإيقاف الأعمال وإنهائها حسب العرف المهني كما أن موكلتي عملاً بأحكام الاتفاقية وخاصة البند رقم (١٥.٣) منها، وخشية تعرضها للعقوبات والغرامات المالية التي قد تلحقها بالتبعية حال تضرر العميل من عدم تقديم الخدمة في الوقت المناسب أو الإخفاق في أداء الالتزامات، ونظراً لعدم استلام موكلتي من المدعى عليها إشعاراً بالتوقف عن تقديم الخدمات أو تسليم الأعمال فإن موكلتي استمرت في تقديم الخدمة بناء على طلب المدعى عليها وكذلك العميل كما ورد في مراسلات البريد الإلكتروني المرفقة أعلاه ، والموافقة الضمنية من مسؤولي المدعى عليها كمدير المشاريع ومدير الحساب على استمرار العمل في المشروع، سادساً: كما نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتسليم أعمال المشروع لفريق الخدمات المدارة التابع للشركة المدعى عليها بتاريخ ١٧/١٠/٢٠٢١ م وذلك عن مدة عمل إضافية وتقديم للخدمة بلغ قدرها (٧) سبعة شهور + خدمات احترافية وعليه فإن إجمالي المطالبة عن الأعمال الإضافية قدرها ( ١٤٨.٢٢٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفا ومائتي وعشرون ريالاً ، وعلى ضوء ما ذكر أعلاه فإننا نطلب من فضيلتكم: الطلبات / أولاً: إلزام المدعى عليها - الشركة (...) بدفع مستحقات موكلتي الحالة وقدرها (١٤٨.٢٢٠.٠٠) مائة وثمانية وأربعون ألفاً ومائتي وعشرون ريالا، ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة التي غرمتها موكلتي وقدرها ( ١٩.٨٢٢.٠٠ ) تسعة عشرة ألفا وثمانمائة واثنين وعشرون ريالاً حسب عقد الأتعاب المبرم مع موكلتي. "، وفي جلسة اليوم ١٣/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن المتداعية مستحقة لما تطالب به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية." لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٨٢٢٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وعشرون ريالاً. مقابل الأعمال المشار إليها في لائحة الدعوى، ومبلغ قدره (١٩٨٢٢) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان وعشرون ريال. ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع، استنادّا إلى المادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ إذ نصت على ما يلي:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه وممن هو مفوض بذلك فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها وعليه تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في الفقرة الأولى من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها الشركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٨٢٢٠) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ومائتان وعشرون ريالاً. ثانيًا: إلزام المدعى عليها الشركة (...) شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٤٨٢٢) أربعة عشر ألفًا ريال وثمانمائة واثنان وعشرون ريالاً. والله الموفق.