حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530319079

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570214914/1445
رقم الحكم:4530319079
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214914 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530319079 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٤٩١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قام مورث المدعى عليها ضد موكله الدعوى رقم (٩٨٧١) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه لدى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض، يدعي أنه قام بتجهيز موقع بحي(...) عبارة عن ستة معارض ميزانين وبمساحة اجمالية قدرها (٢٥٠٠) متر مربع، بموقع متميز وتجاري تحت اسم (مؤسسة (...))، وقد تم تجهيز الموقع بمبلغ وقدره (٢,١٥٠,٠٠٠) مليونان ومئة وخمسون ألف ريال (مقابل مكيفات وديكور وأثاث وإنارة ودعاية وعمال وكافة التجهيزات اللازمة...، الخ)، وقد تم بيع المؤسسة للمدعى عليه في دعواه وتم الاتفاق معه على الانتفاع من التجهيزات والديكورات والأثاث والمكيفات (إجارة عين) مقابل أجرة سنوية بمبلغ وقدره (٢٩٤,٠٠٠) مئتان وأربعة وتسعون ألف ريال وتسدد على دفعات شهرية بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) إثنا عشر ألف ريال، وتسديد دفعات سنوية مبلغاً وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وقدم مورث المدعى عليها عقد بيع قطعي مؤرخ ٢٤/٠٦/١٤٣٩ه وتم بموجبه التنازل إلى المدعي عن مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، وزعم بأن المدعي لم يلتزم بالاتفاق ولم يسلمه ريال واحد، وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر الحكم فيها بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤١ه، قاضياً إبطال عقد البيع القطعي المبرم بين الطرفين وإلزام مورث المدعى عليها بأن يعيد للمدعي الشيك رقم (١٠٣) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٠ه بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال مسحوب على مصرف (...) لعدم استحقاقه، وشيك رقم (١٠١) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٢ه بمبلغ (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال مسحوب على مصرف (...)لعدم استحقاقه، وشيك رقم (١٠٢) بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال مسحوب على مصرف (...) لعدم استحقاقه، وسند لأمر بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال محرر بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٩ه ومستحق الدفع لصالح مورث المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤١ه، ولأن الحكم أصبح نهائي، ولعدم تنفيذ مورث المدعى عليها الحكم، وامتناع المدعى عليها من التنفيذ رغم التواصل المستمر عن طريق وكيلها، ولانتقال حيازة الشيكات والسند لأمر إلى المدعى عليها لوفاة مورثهم وانحصار ورثته في المدعى عليها أعلاه، فقد أقام المدعي دعواه مطالباً الورثة بتنفيذ ما ورد في صك الحكم بكافة تفاصيله وتسليم الشيكات والسند لأمر لعدم الاستحقاق. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بتنفيذ ما ورد بصك الحكم المشار اليه وتسليم الشيكات والسند لأمر لعدم الاستحقاق. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب وأجور المحاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه: صك الحكم المؤرخ ٠٨/٠٣/١٤٤١ه الصادر من الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى رقم (٩٨٧١) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مستند وفاة المورث، وانحصار الورثة في المدعى عليها طلب مهلة، وفي جلسة عقدت بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١هـ حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على كافة المستندات المقدمة للدائرة، قررت مداولة القضية بين أعضائها وإغلاق باب المرافعة. الأسباب: ‏وتأسيسًا أن على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن أن تسليمه المبلغ المحكوم به على مورثها، وقد أرفق صك الحكم الصادر في مواجهة المورث، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من المدعي، و تبين لها أن الدعوى لم تقم إلا على المدعى عليها فقط دون غيرها من الورثة، وقد جاء في صك حصر الورثة المرفق أن المورث توفي عن زوجة وأم وأبناء، وهم غير مضافين في هذه الدعوى، ولما هو متقرر قضاءً من أن الدعوى تقام على جميع الورثة لكون الحق انتقل إليهم جميعا لا يقبل مطالبة أحد الورث بكامل الحق دون غيره من الورثة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق هو به تقضي. نص الحكم: ‏حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث