حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530261622
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530261622
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570219229لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530261622 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية 4570219229لعام 1445هــ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه قد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...) ضد (شركة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470603205)ـ والمنظورة لدى (السابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد شوكلاته) وتاريخ ابتداء التعامل 02/03/1444ه بثمن إجمالي قدره (90,300) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع (توريد شوكلاته)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02/03/1444ه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق وقدره (90,300 ) ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام بإلزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة مبلغا قدره (90,300 ريال) ريال قيمة توريد بضاعة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ24/12/1444ه،؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (22,000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياً وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى طالبًا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (22,000) ألف ريال أتعابً للمحاماة عن القضية التي سبق نظرها من قبل الدائرة وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى العقد وإلى صك الحكم المرفق في ملف القضية وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (4470603205) وذلك بمبلغ قدره (22,000) ريال، وبما أن الدائرة في حكمها السابق قد انتهت إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (90.300) ريال، وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن وكيل المدعي أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده موكله من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن وكيل المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجت المدعي للشكاية ودفعته إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمالًا لمبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تزيد نسبته قيللًا على (10%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (9,500) تسعة آلاف وخمسمائة ريال ورفض ما زاد عليها. وبالله التوفيق.