حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530312541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471251000/1445
رقم الحكم:4530312541
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471251000 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530312541 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471251000 لعام 1445هـ المدعي: الشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه المدعى عليه: شركة الخليفه للأعمال الكهربائية والميكانيكه الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عوضه سعد عوضه الشهراني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (431556331) سبق له وأن تقدم إلى هذه المحكمة بدعوى ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام شركة الخليفه للأعمال الكهربائية والميكانيكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (515.616.21) خمسمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وستة عشر ريال واوحد وعشرون هللة وكذلك إلزام شركة الخليفه للأعمال الكهربائية والميكانيكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب للمحاماة ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الاعتراض على الحكم المشار له وأحيل الطلب للدائرة وحدد له جلسة آليةً عبر النظام في هذا اليوم حضر فيها أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم للدائرة عبر ملف القضية طلب قيد برقم 4510476870 وبسؤاله عن مضمونه ذكر بأنه اعتراض من موكلته على الحكم الصادر من الدائرة وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية الطلب للفصل فيه بحالته الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليها تقدم باعتراضه على الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية أمام ذات الدائرة وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوى متعلقًا بالولاية القضائية وسابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويجب على الجهة غير المختصة التصدي لها لكون ذلك من أمور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق على خلافها بناءً على المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم وأناط لها دورًا يتعلق بولايتها فلا يجوز لأي محكمة أو دائرة أن تتخطى ما وضع لها من اختصاصات واستنادًا لصريح المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: 1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف وحيث تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الاعتراض على الحكم أمام الدائرة الابتدائية فإن الطلب يتحقق فيه مخالفة المادة المشار لها آنفًا فغاية المنظم من وضع محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف حتى يتمكن أطراف الدعوى ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض على حكم الدرجة الابتدائية أمام الاستئناف لا أن تكون الدائرة مصدرة الحكم هي التي تنظر الاعتراض إذ إن ذلك يفرغ المادة من معناها الذي رتب عليه المنظم أحكامًا يجب الالتزام بها وهو ما انتهت إليه الدائرة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطلب وفق منطوق الدائرة أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر الطلب رقم 4510476870 والمقدم من تركي القاسم في الدعوى رقم 44712511000 وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث