حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530272187
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471151685/1444
رقم الحكم:4530272187
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471151685 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530272187 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471151685 لعام 1444 هـ المدعي: (.... ) المدعى عليه: مؤسسه(.... ) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (....) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لصالح موكله، وقد قام موكله بدفع مبلغا قدره (٥٨,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٩٦,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة 16/12/1444ه حضر المشار إليهما بعالية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، ثم جرى إفهام المدعي وكالة بإرفاق دعواه محررة عبر النظام وارفاق بيناته في ملف القضية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى وكيل المدعى عليه تقديم رده خلال فترة مماثلة قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة19/01/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها أودعت في ملف القضية مذكرة جوابية وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع عليها والرد وعليه فقد أجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديم رده خلال عشرة أيام من تاريخه وعلى وكيلة المدعى عليها تقديم ردها على ما سيقدمه وكيل المدعية خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 25/02/1445ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب تأخر موكله في إقامة دعواه بعد خمسة عشر سنة من تاريخ النزاع فأجاب بأنه سبق وأن أقام موكله ضد المدعى عليه دعوى لدى المحكمة العامة في الدمام في عام 1430هـ وكان المدعى عليه لا يحضر وبعد حضوره في رمضان الماضي من عام 1444هـ حكمت المحكمة العامة في الدمام بعد الاختصاص المكاني فطلبت منه الدائرة إرفاق نسخة من الحكم المذكور فاستعد بذلك كما طلبت منه الدائرة تقديم العقد بين موكله وبين الجهة المالكة للأرض محل الاستئجار كما طلبت منه الدائرة تحرير أسباب تخلف المدعى عليه عن تنفيذ العقد فاستعد بذلك وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه بالاطلاع على ما سيقدمه وكيل المدعي وتقديم الرد فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة عبر النظام وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بعد حصر مطالبته بأن تدفع لموكلته مبلغا (٢٩٦,٠٠٠) مائتان وستة وتسعون ألفا تعويض عن إخلال المدعى عليها بأعمال المقاولة محل الدعوى، وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1445هـ التي نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى بين التجار، ولما ذكر المدعي في دعواه أن أمانة منطقة الرياض قامت بخفض التعرفة من 10% إلى 5% بعد أن أبدت ملاحظات على مقر عمل المؤسسة ثم تعاقد مع المدعى عليها أعمال مقاولة تمثلت في بناء مقر مكاتب مع التشطيبات الكاملة وأن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها تجاهه واستمر الخصم على المدعي وأن مجموع الإيرادات بلغ في الفترة المذكورة بدعواه (296,000 ريال) ويطلب إلزامه بدفعها، ولما جاء في إجابة وكيل المدعى عليها من أن تاريخ التعاقد بعد خطاب الأمانة بتخفيض التعرفة ودفع بعد قيام المسؤولية على موكلته كون المدعي هو من تسبب بتغيير النسبة المقررة له، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دفعه الخطاب الصادر من وزارة النقل برقم 05/23433 وتاريخ 24/03/1427ه والمتضمن (المرحل صاحب مؤسسة (.... ) والإفادة بورود شكوى أصحاب السيارات وتخفيض التعرفة إلى 5%، وبما الخطاب يعد محررا رسميا صادرا استنادا على المادة الخامسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها (المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه) ويعد حجة على الكافة استنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً) لذا واستنادا عليه فإن الدائرة رأت أن تخفيض النسبة إلى 5% لسبب يعود للمدعي الأمر الذي ينفي مسؤولية المدعى عليها عن التخفيض ويستتبع معه عدم تحميل المدعى عليها خصم التعرفة لقاء الإخلال بعقد المقاولة المبرم بينهما وأن الإخلال بالتنفيذ محله دعوى مستقلة وأما دفع وكيل المدعى عليها بالتقادم فإن الحق الناشئ قبل نفاذ النظام فتحتسب المدة من تاريخ نفاذ النظام ولكون النظام لم يمضي من نفاذه خمسة سنوات فقد قررت الدائرة سماع الدعوى، ولما تقدم تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.