حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530241634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570263938/1445
رقم الحكم:4530241634
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263938 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530241634 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570263938 لعام 1445 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للصناعة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها الرياض وعدد حصصها (10)، ونسبة الحصص من رأس المال (5%)، ورأس مالها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1437/07/11هـ، وتنتهي في تاريخ 1461/08/14هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وطالب بإلزام المدعى عليه بتعيين: (...) كمدير، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: يدفع موكله بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نظرا لان الثابت من السجل التجاري للشركة والذي قدمه المدعي بأن المركز الرئيسي للشركة (...) وأيضا بما ان موكله شريك بالشركة فإن الاختصاص المكاني ينعقد لمحكمة تبوك التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 11 /03 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وكما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال للائحة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أحال لمذكرة دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر الدعوى وبعرضها على وكيل المدعي أجاب قائلا: صحيح ما ذكره المدعى عليه بشأن المقر الرئيسي للشركة لكن يوجد فرع (...)، فدفع وكيل المدعى عليه قائلا: العبرة بالمقر الرئيسي للشركة بهذا النزاع، وعند هذا الموضع خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي قد أقام دعواه بصفته شريك بشركة (...) للصناعة -ذات المسؤولية المحدودة- سجل تجاري رقم (...)، طالبًا إلزام المدعى عليه بتعيين (...) كمدير للشركة محل الدعوى. ولما كان المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر هذه الدعوى، لكون المركز الرئيسي للشركة يقع (...) وأن الاختصاص ينعقد للدوائر التجارية بالمحكمة العامة بتبوك. وبما أن وكيل المدعي صادق على صحة ذلك، تأسيسا على ما تقدم وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عنها، بناء على ما تضمنته المادة ( 76) من نظام المرافعات الشرعية: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني مباشرة، عليه ولما تضمنته المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، ولما تضمنته المادة رقم (17) من نظام المحاكم التجارية: 2-في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية في مدينة الرياض بنظر النزاع الماثل وأن المختص بنظره الدوائر التجارية بمحكمة مدينة تبوك، ولا ينال من ذلك دفع المدعي بوجود فرع بالرياض لأن النزاع يتعلق بإدارة الشركة لا بنزاع تابع لنطاق الفرع المكاني، تأسيسا على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى، والله الموفق.