حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530269640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272434/1444
رقم الحكم:4530269640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272434 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530269640 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٤٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مركز (...) المدعى عليه : شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٠,٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (٢٥٠,٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها، في جلسة ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل ودفع بان المبلغ الإجمالي كان (٣٠٠.٠٠٠) وتم عمل مخالصة بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال على أن يتم خصم مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وأن موكلته التزمت بدفع المبلغ المصطلح عليه وبذلك فلا وجه لمطالبة المدعية بالمبلغ محل الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعات حسب ما تم الاتفاق عليه حيث تم تقديم طلب صرف الشيك وتعذر ذلك بسبب عدم وجود رصيد وبعد ان تم تقديم شكوى وبعد ذلك تم التقدم الى محكمة التنفيذ قامت المدعى عليها بسداد الشيكات بعد وصول رسالة من محكمة التنفيذ ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن سبب عدم صرف الشيكات وجود خلل في الحساب المصرفي للمدعى عليها وتم التواصل معهم بطلب تسليمهم الشيكات وتحويل المبلغ عن طريق الحساب او تسليمهم شيك من بنك اخر ولحاجة القضية مزيد من الدراسة قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية هل تم تدوين محضر صلح بين الطرفين فأجاب بعدم ذلك وأفاد بأن موكلته وافقت على خصم مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال مقابل أن تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات في موعدها وفقا للشيكات المحررة من قبلها والمسحوبة على بنك (...) وأن المدعى عليها لم تلتزم بذلك حيث لم تغطي حسابها بمبالغ الشيكات وتم بعد ذلك تقديم بلاغ إلى مركز الشرطة ثم تم التقدم إلى محكمة التنفيذ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على ما سبق وأرفق نسخة من مخالصة بين الطرفين مصدقة من الغرفة التجارية بالرياض وباطلاع الدائرة عليها أفهمت وكيل المدعى عليها بإرفاق نسختها عبر النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على تواريخ الشيكات التي تم إنهاء النزاع بناء عليها تبين إنها بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٢م والآخر بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٢م، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ استحصال مبالغ هذه الشيكات من محكمة التنفيذ؟ فأجاب: بأنه تم استحصال المبلغ الأول بتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢م وتم استحصال مبلغ الشيك الآخر بتاريخ ٨/٩/٢٠٢٢م، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه تم الذهاب إلى مقر المدعي لحل الإشكال وتم التعهد بسداد المبلغ مقابل تسليم أصل الشيكات إلا أن المدعي رفض ذلك، ثم افهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وبعد تغير تشكيل الدائرة للتشكيل الحالي طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة تتضمن الدعوى والمستندات على الدعوى والرد على دفوع المدعى عليها التي تقدمت بها سابقًا كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم مذكرة تشتمل على الجواب على الدعوى ودفوع موكلته وأفهمت الدائرة الطرفين بأن تودع المذكرات في ملف القضية خلال عشرة أيام من تاريخه فاستعد الأطراف بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٤/١٠/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم عبر ملف القضية مذكرة وفق ما طلبت الدائرة كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية في هذا اليوم مذكرة عبر ملف القضية لم تكن على وفق ما طلبته الدائرة،... فاستوضحت منه الدائرة عن سبب عدم التقييد بما طلبت الدائرة فذكر بأنه على اعتبار بأن الطلب كان عن تحرير الدعوى فجرى إفهامه بتقديم مذكرة ختامية بما جرى تقديمه من مستندات ودفوع فقدم اعتذاره للدائرة على اعتبار أن الطلب كان لتحرير الدعوى وأستمهل لتقديم المذكرة على وفق ما طلبت الدائرة فأمهلته الدائرة وقررت رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في هذه اليوم مذكرة ولم يلتزم بما تم افهامه بالمدة المحددة له في الجلسة الماضية ...وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى ولدراسة للقضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى واستنادًا للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تقرر إعادة فتح باب المرافعة وسألت الدائرة وكيل المدعية متى استلمت موكلته الشيكات؟ فأجاب بأن موكلته استلمت الشيكات بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٢م كما سألته الدائرة متى تم التقدم بها لمحكمة التنفيذ؟ فأجاب بأن موكلته تقدمت بها للتنفيذ عليها بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية في دعواه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال مقابل أعمال مقاولة نفذتها موكلته لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن المدعية نفذت للمدعى عليها أعمال مقاولات لم ينكرها وكيل المدعى عليها بل وأقر بصحة التعامل وذكر بأنه كان للمدعية في ذمة موكلته مبلغًا قدره مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال قيمة أعمال المقاولة ثم خصمت المدعية لموكلته من المبلغ الإجمالي (٥٠,٠٠٠) ريال وهو مبلغ المطالبة وتم عمل مخالصة بذلك وقامت موكلته بتسليم المدعية المبلغ المستحق وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال ولم يعد للمدعية أي مبالغ في ذمة موكلته وبما أن وكيل المدعية أجاب عن ذلك بأن الاتفاق المذكور والمخالصة مشروطة بتسليم كامل المبلغ دون مماطلة من المدعى عليها ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات حيث تم تقديم طلب صرف الشيك وتعذر ذلك بسبب عدم وجود رصيد ثم تقدمت موكلته بعد أن تم تقديم شكوى بذلك إلى محكمة التنفيذ وقامت المدعى عليها بسداد الشيكات بعد قيد طلب التنفيذ لدى محكمة التنفيذ وصادق وكيل المدعى عليها على ما ذكره وكيل المدعية من أنه لم يتم صرف الشيكات من قبل البنك مستدفعًا ذلك بأن موكلته تواجه مشكلة في حساباتها البنكية وحيث اطلعت الدائرة على ما أجاب به الطرفان فالثابت للدائرة أن المدعى عليها ماطلت في سداد ما تم الاتفاق عليه بدليل أن المدعية حال تقديمها الشيك لمحكمة التنفيذ قامت المدعى عليها بسداد قيمته وهو ما يمكن للدائرة اعتباره إخلال من قبل المدعى عليها بالاتفاق الوارد بين الطرفين -والذي لم ينازع فيه أحدٌ من الطرفين- ولم تقدم المدعى عليها -لدفعها أن عدم سدادها المبلغ في حينه بسبب مشاكل في حساباتها البنكية- أي بينة على ذلك الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إخلال المدعى عليها بالاتفاق المبرم بين الطرفين وثبوت كامل مبلغ أعمال المقاولة في ذمتها لصالح المدعية مما يجدر بالدائرة معه إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمركز (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبالله التوفيق.