حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530272085
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570236227/1445
رقم الحكم:4530272085
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236227 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530272085 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٦٢٢٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ بشأن المطالبة بأرباحه عن شراكته في (...) للدعاية والاعلان، وصدر حكم من الدائرة وتم تأييده من دائرة الاستئناف التجارية التاسعة بمحكمة الاستئناف بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ، وبعد ذلك تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر وصدر حكم من دائرة الاستئناف التاسعة ومنطوقه (حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس) وحيث أن المدعى عليه أنكر حق المدعي وقد ألجأه إلى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقه وذلك بتوكيل من يحسن المداعاة بالتعاقد مع محامي مرخص للمرافعة والمدافعة وحيث أن من تسبب بالضرر فيتحمل التعويض، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١,٠٦٣,٥٩٦) مليون وثلاثة وستون ألفا وخمسمئة وستة وتسعون ريالا، ومبلغا قدره (٩٦,٠٢٥) ستة وتسعون ألفاً وخمسة وعشرون ريالا مقابل أتعاب الخبير) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٩١٧٥٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠١هـ، ورقم (٤٣٣٦٣٩٤٣٢) بين طرفي الدعوى المنتهية بحكم لصالح المدعي بمبلغ قدره (١,١٦٧,٤٤٦) مليون ومائة وسبعة وستون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ، وفيها، حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قدم جوابه الآتي نصه: أن المدعي ادعى بأرباحه من شراكة مدعيا أنه شريك مع المدعي في أعمال وكالة دعاية وإعلان باسم المدعي وبعد مدة حكم له القاضي بعد أداءه حلف الإستظهار في القضية رقم ٤٤٩٣/١/ق لعام ١٤٣٦هـ، وتقدم للقضاء بطلب أتعاب المحاماة في ذلك بمبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، ولكن حكم له القاضي بمبلغ (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال، ثم أقام دعوى بنفس الموضوع في المحكمة التجارية بندب خبير محاسبي للقضية ذاتها وبعد مداولات مع الخبير حكم القاضي له بمبلغ الأرباح وكذلك حكم له بدفع أتعاب الخبير كاملة والان يدعي بأتعاب المحامي فهو بذلك أخذ المبلغ المحكوم به بالقضية وأتعاب المحامي، وطلب رد دعوى المدعي، فدفع المدعي وكالة قائلا: إن القضية السابقة تخص إثبات الشراكة فقط ولا علاقة لها بالدعوى الأصلية محل المطالبة بالأتعاب بهذه الدعوى حيث إن الدعوى الأصلية محل المطالبة تخص الأرباح فقط، وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: صحيح الدعوى السابقة كانت تخص إثبات الشراكة وحكم بها بإثبات الشراكة فقط، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (١٢٠٠٠٠) ريال يمثل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة برقم (٤١٨٠٢٨٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ المفصول فيها من هذه الدائرة بموجب صك الحكم رقم (٤٣٣٦٣٩٤٣٢) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، القاضي بـ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره:(١.١٦٧.٤٤٦) مليون ومائة وسبعة وستون الفا واربعمائة وسته واربعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية . وبشأن الموضوع: بما أن المدعي يستند في مطالبته على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليه في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، ولما كان حكم الدائرة المشار إليه قد تم الاعتراض عليه بطريق الاستئناف فصدر بشأنه حكم محكمة الاستئناف رقم (٤٤٣٠١٩١٧٥٢) في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ والقاضي بـ: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٣٣٦٣٩٤٣٢) المؤرخ في ١٨ /١٢ /١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم (٤١٨٠٢٨٠٨). ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (١.٠٦٣.٥٩٦) مليون وثلاثة وستون ألفا وخمسمئة وستة وتسعون ريالا. ومبلغا قدره (٩٦.٠٢٥) ستة وتسعون ألفاً وخمسة وعشرون ريالا مقابل أتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ، متضمنًا بمعرض أسبابه ما يأتي: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المقدم عليه من المدعى عليه والمدعي فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ وذلك لكون الخبير أحال للدائرة البت في بعض المسائل التي ادعاها المدعى عليه ولم يتم بيان الوجه النظامي أو الشرعي في سبب رفضها في الحكم محل الاعتراض، وتمسك بها المدعى عليه في لائحة استئنافه، وهي على النحو التالي: أولا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعى عليه من اتفاقه مع المدعي على استحقاقه لرواتب مقابل إدارته لمحل الشراكة بنسبة ١٠% من الإيرادات بمبلغ (١.٧٨٦.٠٠٠) ريال، ثم ادعائه أن المدعي أقر باستحقاق المدعى عليه لنسبة ٤% من الإيرادات مقابل الإدارة، حيث أنكر المدعي ذلك، ولم يقدم المدعى عليه البينة الموصلة. ثانيا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعى عليه من استلام المدعي لمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال فيما يخص الشراكة محل الدعوى، حيث أنكر المدعي ذلك، ولم يقدم المدعى عليه البينة الموصلة. وحيث إن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن الدائرة أفهمت المدعى عليه بأن له يمين المدعي على إنكار ذلك، فقبل بيمينه، وحيث إن المدعي أدى اليمين على النحو الوارد بوقائع هذا الحكم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض ما يدعيه المدعى عليه بخصوص المشار إليه أعلاه، وهو الموافق لنتيجة الخبير في عدم اعتماده لهذين المبلغين. ثالثا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعى عليه من استلام المدعي لمبلغ (١٠٣.٨٥٠) ريالا، فإن المدعي سبق أن أقر في الحكم الصادر من المحكمة العامة المشار إليه في وقائع هذا الحكم بأنه استلم هذا المبلغ من (...)، وقد سألته الدائرة في جلسة هذا اليوم عن ذلك المبلغ هل هو يخص الشراكة محل الدعوى فأقر بأنه يخصها، مما تنتهي معه الدائرة إلى خصمه من المبلغ المحكوم به للمدعي حيث إن الخبير لم يخصم هذا المبلغ من مستحقات المدعي، وأحال البت فيه للدائرة. رابعا/ ما يتعلق بما يدعيه المدعى عليه من مصروفات في الشراكة محل الدعوى ويطلب اعتمادها والمتمثلة في رواتب الموظفين التي تزيد عن خمسة ملايين ريال، فإن المدعى عليه لم يقدم سابقا ما يثبت ذلك، وما قدمه ضمن استئنافه فقد تم عرضه على الخبير من قبل هذه الدائرة إلا أن الخبير لم يعتمده لعدم كفايته محاسبيا للاعتماد عليه، ولعدم اتخاذ المدعى عليه للإجراءات النظامية المحاسبية في ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن ما قدمه المدعى عليه بخصوص ذلك لا يؤثر على نتيجة التقرير المحاسبي. وأما ما تضمنه استئناف المدعي من طلب الحكم له بأتعاب الخبير التي دفعها مستنداً إلى قرار الدائرة في ندب الخبير المتضمن أن يتحمل الأتعاب كاملة خاسر القضية، وحيث إن المدعى عليه ينكر استحقاق المدعي لأي مبالغ، بل وكان سابقا ينكر شراكته بالكلية حتى صدر الحكم النهائي بثبوت الشراكة، وحيث إن الدائرة انتهت إلى استحقاق المدعي للمبلغ الوارد في تقرير الخبير مخصوما منه المبلغ المشار إليه أعلاه، وحيث إن المدعى عليه يعد بذلك خاسرا للدعوى؛ فيتحمل ما دفعه المدعي من أتعاب الخبير وقدرها (٩٦.٠٢٥) ريالا وتنتهي الدائرة إلى إلزامه به . وبما أن المدعى عليه يدفع بعدم مماطلته، وأن مبلغ المطالبة بمصاريف التقاضي سبق الفصل بشأنه للمدعي بدعوى إثبات الشراكة، بناء على ما تقدم، وبما أن المدعى عليه كان منكرا لشراكة المدعي حتى صدر الحكم النهائي بثبوت الشراكة، ثم لجأ المدعي بعد ذلك لإقامة الدعوى الأصلية بطلب الأرباح لدى هذه الدائرة فصدر الحكم لصالحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت حق المدعي وتحقق مماطلة المدعى عليه بأدائه الحق، ولا ينال من ذلك دفعه بسبق الفصل بأتعاب المحاماة بدعوى الشراكة لأنه ألجأ المدعي كذلك لمعاودة المطالبة بالأرباح رغم ثبوت شراكته بحكم نهائي، تأسيسا على ما تقدم ولما تضمنته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على الاتي: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الإنصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) (...) أن يدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره: ٥٣٠٠٠ريال، والله الموفق.