حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530299763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471192079/1444
رقم الحكم:4530299763
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192079 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530299763 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471192079 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (243,500) ريال، إلا أن المدعى عليها سددت (159,200) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (84,300)ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 23/12/1444ه حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين لها عدم وجود مصالحة أو اخطار وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه سبق إقامة دعوى ضد المدعى عليها وجرى من موكلته إخطار المدعى عليها وإحالة القضية للصلح إلا أن الدائرة التي نظرت القضية في القضية السابقة حكمت بعدم قبول الدعوى بسبب وكالة مدير الشركة وقد اكتفت موكلته بإخطار المدعى عليها وإحالة القضية لمنصة تراضي بالدعوى السابقة عن هذه الدعوى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ما جاء في دعوى المدعية صحيح ثم اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره (84,300) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة ريال ثم قرر المدعي وكالة قائلا أن ذلك لا يشمل التكاليف القضائية التي جرى دفعها في هذه القضية لقاء حكم الدائرة الشكلي بعدم القبول وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن المطالبة بالتكاليف القضائية تكون بالاعتراض عليها حسب ما تقرر نظاما ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (84,300) أربعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة ريال ولا يشمل التكاليف القضائية التي دفعها المدعي لصالح القضية ، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى حسب المدون في وقائع القضية، وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث