حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530262588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570196972/1445
رقم الحكم:4530262588
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196972 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530262588 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم 4570196972 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/02/13هـ، تعاقد مع المدعى عليه بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه على أن يبيع له استكيرات وشواحن وجرابات مسكات تلبسات جوال، عدد ستين ألف قطعة، بثمن إجمالي قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، استلم المدعى عليه المبيع وحل كامل الثمن ولم يسدده، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه محرر غير رسمي وهو إقرار خطي منسوب إلى المدعى عليه، بتاريخ 1442/06/13هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/16هـ. وفيها حضر طرفي الدعوى أصالة، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى؛ أقر بصحة التعاقد وبصحة مبلغ المطالبة، وبعرض الصلح على الطرفين قرر طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحاً على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن دفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسة عشر الف ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث