حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530320250
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530320250
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289273لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530320250 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570289273لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) الدولية للسياحة والسفر المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1440/11/29هـ الموافق 2019/08/01م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(تذاكر سفر) خلال (0) ، بثمن إجمالي قدره (39,292.00) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/15هـ الموافق 2023/08/02م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (39,292.00) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (39,292.00) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر في تاريخ 01/ 04/ 1445هـ افتتحت الجلسة بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته مدير الشركة المدعية ، كما حضر (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلاً: أن موكلتي تقول المديونية التي عليها مبلغاً قدره (34,882) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً، والباقي تنكره، وتطلب الصلح على أربعة دفعات، هكذا قرر، وعقب مدير المدعية بأن الصحيح هو مبلغ المطالبة كاملاً بموجب الفواتير المرفقة، والمدعى عليها لم تتجاوب معنا سابقاً بخصوص الصلح، ولا مانع من الصلح معها على سداد المبلغ محل المطالبة على دفعتين، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الفواتير أفاد بان مدير الشركة سيحضر ويدخل الجلسة، ثم حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)(...) الجنسية بموجب الهوية رقم (...)وأفاد بأنه يتعذر عليه سداد المبلغ على دفعتين ويطلب الصلح مع المدعى عليها على أربع دفعات، وبعرض الصلح على الطرفين مدير الشركة المدعية ومدير الشركة المدعى عليها، اصطلح الطرفين وطلب مدير المدعية إثباته والإلزام به على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة وقدره (39,292.00) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً على ثلاثة دفعات كل دفعة قدرها (13,097) ثلاثة عشر ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً عدا الدفعة الثالثة قدرها (13,098) ثلاثة عشر ألفاً وثمانية وتسعون ريالاً تستحق الدفعة الأولى في تاريخ 01/ 11/ 2023م، والدفعة الثانية تستحق في تاريخ 01/ 12/ 2023م، والدفعة الثالثة تستحق في تاريخ 01/ 01/ 2024م، هكذا اصطلحا، وجرى تلاوته عليهما، وقرروا الاكتفاء ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن مدير المدعية يطلب إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما لهما من حق الإقرار به والصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...)للمدعية شركة (...) الدولية للسياحة والسفر سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (39,292) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وتسعون ريالاً على ثلاثة دفعات مقسطة وفق ما يلي:1- الدفعة الأولى قدرها (13,097) ثلاثة عشر ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 01/ 11/ 2023م، 2- الدفعة الثانية قدرها (13,097) ثلاثة عشر ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 01/ 12/ 2023م، 3- الدفعة الثالثة قدرها (13,098) ثلاثة عشر ألفاً وثمانية وتسعون ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 01/ 01/ 2024م، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.