حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530299124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570130842/1445
رقم الحكم:4530299124
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570130842 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530299124 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٠٨٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: مؤسسة (...) الطبية المدعى عليه: موسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى التي حضر جلسة الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال الرياض بالرقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢١ هـ. ٢- (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل بالرقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ هـ، وذلك بتقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى هذه المحكمة جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات عناية بالبشرة وعدسات لاصقة، وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ، بثمن إجمالي (٢,٣٢٢,٦٢٢) مليونان وثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال، سددت منه (٩١٧,٩٠٢) تسع مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة واثنان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وحساب العميل، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٠٤,٧٢٠) مليون وأربع مئة وأربعة ألفًا وسبع مئة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبها: ١- كشف حساب عميل بمبلغ (١,٢٦٧,٨١٨) مليون ومئتان وسبعة وستون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريال بختم المدعى عليها، ٢- طلب فتح حساب عميل على مطبوعات المدعية مصدق من غرفة الرياض وبختم المدعى عليها، ٣- كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها بمبلغ (١.٢٦٧.٨١٨,٧١) ريال، ثم وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها باشرت نظرها ففتح فيها المرافعة الكتابية بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وفيها طلبت الدائرة من المدعية تحرير دعواها وبيان تفاصيل المبيع وكمياته وأنواعه، أو تقديم الفواتير الدالة على ذلك، فأجاب وكيل المدعية (أولاً: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها منتجات متنوعة وابتداء التعامل كان بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣م وتفاصيل المبيع وكمياته وأنواعه على النحو التالي: (١) عدسات تجميلية للعيون:ـ عدسات تجميله استخدام (شهري ) وأنواعها عدسات (...) مجموع (٧٩٨٠)علبة عدسات (...) (١٢١٠) علبة ـ عدسات تجميلية استخدام( يومي ) وأنواعها ـ عدسات (...) (٥ حبات في العلبة ) عددها (١٥٠٠) علبة , عدسات (...)(حبة واحدة ) (٣٦٠٠) علبة , عدسات (...) (١٨٠٠) علبة عدسات (...) (٤١٩٩) علبة عدسات (...) (٨١٦٠) علبة. (٢) محاليل عدسات للعين: محلول (...) (٣٢٧٦) عبوة، محلول (...) (٢٢٩٠٠) عبوة محلول (...) (١٤١٤٨) عبوة، محلل (...)(٤٨٠٠) عبوة. (٣) أدوات العناية بالجسم: ماكينة حلاقة (...) (كرتون ست علب) (١٦٨) كرتون، شفرات حلاقة عادية (٢٥٠٠٠) حبة، شرائح (...) للبشرة (كرتون٢٠ علبة * ١٢حبة) (٨٦٠٠) كرتون أداة (...) للبشرة (٨٦٠٠) علبة، فرشات أسنان (...) الكمية (٤٩٩٨) علبة. (٤) كريمات طبية للبشرة: كريم (...) ٢٠مل جرام (٥٠٠٠) حبة، بخاخ (...) (٢٨٤٠) حبة. (٥) مستلزمات طبية: اشرطة اختبار الحمل (٥٠٠٠) حبة، أقلام فحص الحمل حجم متوسط (٥٠٠٠) حبة، أقلام فحص الحمل حجم كبير (٥٠٠٠) حبة، جهاز فحص ضغط الدم (٦١٩) جهاز، شكاكات جهاز فحص سكر الدم (٦٠٠) علبة. ثانياً: وقد كان التعامل عن طريق الشراء بالآجل وآلية التعامل أن تقوم المدعى عليها بشراء المنتجات من موكلتي على أن تقوم بسداد ثمنها أجلاً وقد بلغ إجمالي قيمة المنتجات المباعة على المدعى عليها مبلغ وقدره (٢.٣٢٢.٦٢٢) مليونين وثلاثمائة اثنان وعشرون الف وستمائة واثنان وعشرون ريالاً سددت منها المدعى عليها مبلغ (٩١٧.٩٠٢) تسعمائة وسبعة عشر الف وتسعمائة واثنان ريالاً وتبقى بذمة المدعى عليها وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١.٤٠٤.٧٢١) مليون وأربعمائة وأربعة ألف وسبعمائة وعشرون ريالاً لم يتم سداده ومستندات المطالبة مطابقة رصيد حتى مبلغ (١.٢٦٧.٨١٨) ريال كشف حساب العميل بإجمالي مبلغ المطالبة، فواتير الشراء. الطلبات: نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ (١.٤٠٤.٧٢١) مليون وأربعمائة وأربعة ألف وسبعمائة وعشرون ريالاً)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة بجواب ملاق، فلم تجب المدعى عليها رغم تبلغها وعليه قررت الدائرة إقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، ثم عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على تحرير الدعوى المذكور في المرافعة الكتابية، ثم وبعد اطلاع الدائرة على تحرير الدعوى ومرفقاتها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى واستيفائها لشروط القبول، ثم طلبت من المدعي حصر بيانات موكلته فحصرها في ١- مطابقة الرصيد ومبلغها (١.٢٦٧.٨١٨.٧١ ريال) ٢- مجموعة فواتير صادرة من المدعى عليها وموقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليها ومجموع مبالغها (١.٤٠٤.٧٢١ ريال)، ثم وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين خلوها من الفواتير المشار لها، ثم طلبت من وكيل المدعي تقديم الفواتير خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. ثم ورد للدائرة مذكرة في ١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ أرفق فيها وكيل المدعية فواتير التعامل لثلاثة أشهر، ثم وفي بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ لم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم وبعد تقدم المدعية بطلب إعادة نظر في القضية المشطوبة حددت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة ... ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه عن دعوى المدعي وكالة أرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه: (أولاً: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها: حيث إن اتفاق فتح الحساب الموقع بين موكلتي والمدعية ينص على أن يكون السداد خلال مدة أقصاها (١٥٠يوم) من تاريخ الفاتورة، وقد ذكرت المدعية أن تاريخ نشوء الحق بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٣م، بينما أقامت المدعية دعواها بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥م، مما يعني أن المدعية قد خالفت المدة المتفق عليها للسداد وأقامت الدعوى الماثلة قبل أوانها، فتكون الدعوى خليقة بعدم القبول. ثانياً: عدم صحة العديد من الفواتير المقدمة من المدعية حيث أن العديد من تلك الفواتير غير مستلمة من موكلتي، كما أن تلك الفواتير تخلو من تفاصيل البضاعة المستلمة ومطابقتها مع المبالغ المسددة، وكذا بيان المبالغ الغير مسددة وتاريخ استحقاقها، وذلك حتى يتضح وجه الحق في الدعوى الماثلة. ثالثاً: العديد من الفواتير بها مبالغ غير صحيحة وتختلف عن كشف الحساب المقدم من المدعية نفسها، وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إمهالنا لمحاولة تقريب وجهات النظر مع المدعية بعد مراجعة الحسابات بين الطرفين بدلاً من إشغال أصحاب الفضيلة أو ندب خبير لمراجعة الحسابات دون حاجة لذلك ولا داعي لتكبيد الطرفين أتعاب الخبرة بلا طائل سيما وأن موكلتي لا تنكر المعاملات بينها وبين المدعية، ولكن تطلب فقط صحة الحسابات وصولاً للمبالغ الصحيحة المثبتة حتى تؤديها للمدعية. أصحاب الفضيلة، سبق وأن تواصلت موكلتي مع المدعية قبل هذه الجلسة وطرحت موكلتي اقتراحًا بالاجتماع وتدقيق الحسابات والفواتير بينهم، ورحبت المدعية بهذا الاقتراح، على أن نجتمع ولعل الله يكتب الصلح بين الطرفين والصلح خير، وعليه فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم بإمهال طرفي الدعوى مهلة للاجتماع والصلح، وفي حال عدم الصلح لا سمح الله، فإن موكلتي تلتمس من فضيلتكم بالآتي: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها ورد دعوى المدعية لعدم صحة المبالغ المطالب بها ومن ثم عدم الاستحقاق) ثم وبسؤال الأطراف عما يودان إضافته قررا اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي من البضاعة الموردة وقدره (١,٤٠٤,٧٢٠) مليون وأربع مئة وأربعة آلاف وسبع مئة وعشرون ريالا، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع ولما قدم المدعي لإثبات دعواه كشف حساب بالتعامل بين الطرفين مصادق على صحته ومذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها وفواتير المبيع المصادق عليها بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، ولما أجملت المدعى عليها دفوعها في كون المدعي قد خالف المدة المتفق عليها للسداد طبقا لاتفاقية فتح الحساب وأقامت الدعوى الماثلة قبل أوانها، كما تدفع بعدم صحة العديد من الفواتير المقدمة من المدعية وأن العديد من الفواتير بها مبالغ غير صحيحة وتختلف عن كشف الحساب المقدم من المدعي كما تطلب الإمهال لمراجعة الحسابات ومحاولة الصلح بين الطرفين، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور عدة جلسات ثم قدمت إجابتها ولم تنكر صحة الأختام المنسوبة لها في كشف الحساب والفواتير، وعليه واستنادا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، والتي نصت على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان مقتضى مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب والفواتير اللاحقة له إنما هو إقرار المدعى عليها باستلام البضائع المطالب بقيمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعى عليه من أن السداد مستحق خلال ١٥٠ يوما من تاريخ التوريد بناء على اتفاقية فتح الحساب، إذ أن الثابت أن هذه المدة منتهية من آخر توريد وبالتالي لا أثر لها، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من إنكارها لبعض الفواتير لعدم استلام ماورد فيها ذلك أنه دفع مجمل عام لم يحدد فيه الفواتير المشار لها فضلا وأنه ومع مصادقتها على الفواتير بختمها فلا يقبل من ذلك إذ الختم حجة عليها، وفيما يتعلق بطلب الإمهال للصلح وحيث لم تلحظ الدائرة جدية المدعى عليها في ذلك إذ أن في تخلفها عدة جلسات رغم تبلغها وعدم تقديم العذر المانع من الحضور وما يعضده؛ مما لم تقبل معه تأجيل الجلسة لأجل ذلك، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحبة مؤسسة (...) للتجارة (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لـ/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) الطبية (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١.٤٠٤.٧٢١.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة آلاف وسبع مائة وواحد وعشرون ريالا ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.