حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530291646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570301042/1445
رقم الحكم:4530291646
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570301042 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530291646 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570301042 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 24/ 03/ 1445ه والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (85357181)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فرفض الصلح وطلب السير في السير الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه اتفقت المدعي عليها مع موكلتي على أن تورد موكلتي للمدعى عليها تزويدها ببضائع وذلك بموجب طلبات شراء معتمدة وبناء على الاتفاق قامت موكلتي بتوريد بضاعة وتبقي في ذمة المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (15,703) خمسة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات سعودية ولم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع محل المطالبة وقد أقرت وتعهدت المدعى عليها بموجب خطاب إقرار موقع بتاريخ 31 /7 /2022م بسد اد المبلغ محل المطالبة بتاريخ 01 /09 /2022م ورغم ذلك لم تلتزم بالسداد حتى تاريخه مرفق وبتاريخ 31 /7 /2022م قامت المدعى عليها بالمصادقة على رصيد لصالح موكلتي المدعي عليها بمبلغ وقدره (15,703) خمسة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات سعودية وقامت موكلتي بمطالبة المدعى عليها مرارا وتكرارا ورغم ذلك لم تسدد المدعى عليها مبلغ المطالبة مما أحوج موكلتي للشكاية والمطالبة بمبلغ المطالبة، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالأتي 1- مبلغ وقدره(15,703) خمسة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات سعودية2- أتعاب المحاماة بمبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بأنه يستند على العقد ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وخطاب من المدعى عليها يفيد باستحقاق المبلغ محل المطالبة وأنه سيتم سداده بتاريخ 01/ 09 /2022م وعقد أتعاب المحاماة، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين لها بأن التعامل كان مع شركة (...) للتجارة فعقب ممثل المدعية بأن شركة (...) هي فرع لشركة (...) للتجارة-المدعية- وأن موكلتي قامت برفع الدعوى من المركز والسجل الرئيسي لها -شركة (...) للتجارة - ضد المدعى عليها لتعذر رفع الدعوى من جهة الفرع ولعدم قبولها ابتداء عند مركز القيد والذي اشترط رفعها من المركز الرئيسي ثم قام ممثل المدعى عليها بإرفاق مستخرج التجاري الخاص بشركة (...) للتجارة والموضح فيه بأن شركة (...) هي فرع لشركة (...) للتجارة، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ذكره، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15.703) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة ريالات سعودية، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (3.000) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها العقد ومطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وخطاب من المدعى عليها يفيد باستحقاق المبلغ محل المطالبة وأنه سيتم سداده بتاريخ 01/ 09 /2022م وعقد أتعاب المحاماة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية الأتعاب فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15.703) خمسة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة ريالات سعودية. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2000) ألفا ريال سعودي تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.