حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530309117

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471112391/1445
رقم الحكم:4530309117
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112391 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530309117 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١١٢٣٩١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا (...) القاضي بهذه الدائرة بموجب قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٤٤٦٧٩٩٥٤٢ في ٤ / ٦ / ١٤٤٤هـــ فقد افتتحت هذه الجلسة عن بعد وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة (...) المدون هويته اعلاه بوكالته الصادرة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب ترخيص المحاماة رقم (...) . كما حضر المدعى عليه وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بوكالته الصادرة من خلال كاتب العدل في كتابة العدل بجنوب جدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته مالك شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) وبسؤاله عن ترخيص المحاماة أجاب قائلا انا وكيل وليس لدي ترخيص محاماة هكذا قرر ، وتشير الدائرة إلى أن القضية وردت إليها بناء على الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٤٣١٠٢٧٥٩٤ في ٠٤/١٢/١٤٤٤هــ والقاضي بما نصه (حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.) والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية بمحكمة الاستئناف بجدة بالحكم الصادر بالصك رقم ٤٥٣٠١٠٨٦٠٥ في ٠٨/٠٢/١٤٤٥هـــ وبعد الإذن للمدعي وكالة بدعواه ادعى قائلا: انه في يوم ٢٧/٠٢/١٤٤٣ هـ الموافق ٠٤/١٠/٢٠٢١ م تم ابرام عقد استثمار مع الشركة المدعى عليها ( عقد اتفاق رقم ( ٨٤ ) لمدة عام قابل للتجديد وتم تسليمها مبلغ ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون الف ريال وقد نص العقد على ان يدفع المدعي مبلغ على ان تقوم المدعى عليها باستثمار المبلغ في مجال الشركات التابعة لها بأرباح سيحصل عليها المدعي تقدر ( ٨٠%) من اجمالي راس المال - وتم دمج المبلغ السابق بمبلغ ( ٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ ١/١١/٢٠٢١ م - و مبلغ ( ٣٠٠٠٠) ثلاثون الف بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٢ م ليصبح اجمالي المبلغ المدفوع ( ١١٠٠٠٠) مئة و عشرة الاف ريال وتم استلام كافة حقوق السنة أرباح السنة الأولى تقسم شهري بمبلغ ٧٣٣٣ سبع الاف و ثلاثمائة و ثلاث و ثلاثون ريال بإجمالي مبلغ ٨٨٠٠٠ ثمانية وثمانون الف ريال وتم استلامها بشكل كامل - الا ان العقد تجدد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢ م لمدة عام ينتهي ٠٤/١٠/٢٠٢٣ م بشرط ان يكون العائد المتوقع يرتفع الى (١٠٠%) من اجمالي راس المال الا ان المدعى عليه قام بإنهاء العقد من قبله دون اي سبب مشروع بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠٢٣ م حيث نص العقد في البند الرابع على ( انه لا يحق لاي من طرفي العقد انهاء الاتفاقية او فسخها او الخروج منها باي طريقة الا برضى الطرفين ) - وتم الانهاء دون ان يسلم موكلي اي مبلغ لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليه بكامل العقد - راس المال ( ١١٠٠٠٠ ) مئة وعشرة الف ريال -الارباح مبلغ ( ١١٠٠٠٠ ) مئة وعشرة الف ريال هكذا ادعى ثم قرر الحاضر عن المدعى عليها قائلا: لا مانع لدينا من إعادة رأس المال وقدره (١١٠.٠٠٠) ريال مائة وعشرة آلاف ريال هكذا قرر ووفقا للمادة ١٨ من نظام المحاماة فقد جرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها بأن على موكله الحضور في الجلسة القادمة أو بعث من يمثلها تمثيلا صحيحا ومع عدمه في الجلسة القادمة سيعتبر موكله غائبا ويعامل وفق المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية استنادا على المادة ٥٠/٣ من اللائحة التنفيذية لذات النظام ففهم ذلك كما أفهمت المدعي وكالة بإحضار موكله في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به ولما سبق فقد أمرت الدائرة برفع الجلسة وفي جلسة أخرى فقد افتتحت هذه الجلسة عن بعد وفي هذه الجلسة حضر المدعي اصالة (...) المدونة هويته أعلاه كما حضر المدعي وكالة (...) المدونة هويته اعلاه ووكالته سابقا كما حضر المدعى عليه (...) المدون هويته أعلاه بصفته مدير شركة (...) سجل رقم (...) وبموجب عقد التأسيس رقم ١٢٩٧٧٤ في ١٩ / ١٠ / ١٤٤٢هـــ، وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من العقد وتاريخه صحيح إلا أن الشركة خسرت ونحن مستعدون بإعادة رأس المال للمدعي ونرغب بالصلح معه هكذا أجاب، وبمداولة الصلح بين طرفي الدعوى اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي ((...)) ذو السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال تحل في تاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥هـــ على أن يكون هذا الصلح منهيا للخصومة فيما يتعلق بهذه الدعوى وألا يطالب أحد منهما الآخر بشيء يتعلق بهذه الدعوى مستقبلا هكذا اصطلحا وقرر كل واحد منهما قائلا: رضيت بهذا الصلح وأطلب إثباته والحكم به هكذا قررا وعليه قررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان مع كون كل منهما جائز التصرف، ولكون مدير المدعى عليها له حق المصالحة في عقد التأسيس ولقوله تعالى:" والصلح خير"، ولما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه قال:" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، وعليه نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وهو (على أن تسلم المدعى عليها (شركة (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعي ((...)) ذو السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥.٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال تحل في تاريخ ٢٧ / ٥ / ١٤٤٥هـــ على أن يكون هذا الصلح منهيا للخصومة فيما يتعلق بهذه الدعوى وألا يطالب أحد منهما الآخر بشيء يتعلق بهذه الدعوى مستقبلا) و ألزمت المدعي والمدعى عليها العمل بموجبه، وجرى الإفهام بأن الحكم بهذا الصلح مكتسب للقطعية بمصادقتهما عليه بناء على المادة ٧٠ / ٣ من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وبالله التوفيق، والختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث