حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530303247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439062765/1443
رقم الحكم:4530303247
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439062765 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530303247 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 439062765 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم حيث: (أن المدعي يمتلك فعلياً شركة (...) للتجارة (شركة ذات مسؤولية محدودة) من الباطن وفق الاتفاق الشفوي بينه وبين المدعى عليه ووفق شهادة الشهود، وحيث قام المدعى عليه دون وجه حق بإجراء تحويلات من حساب الشركة التي يملكها المدعي لحسابه الشخصي بمبلغ 522 ألف ريال إضافة إلى استيلائه على موجودات الشركة والبضائع الموجودة بمستودعاتها والتي تزيد قيمتها عن المليون ريال. وحيث يشكل ذلك مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتعدياً من المدعى عليه على حقوق المدعي الثابتة واعتداءً على ملكيته الخاصة دون وجه حق. لذلك أطلب من المدعى عليه المبالغ المحولة من الحساب وقدرها خمس مئة واثنان وعشرون ألف ريال سعودي وما تم الاستيلاء عليه من موجودات الشركة التي كانت موجودة بمستودعاتها والتي تجاوز قيمتها المليون ريال بسبب شهادة الشهود.). ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 25/05/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/06/1443ه، تم إيقاف الجلسة لعدم قدرة الدائرة على عقدها كتابيا. وفي جلسة 24/06/1443ه حضر المشار اليهما أعلاه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وفي جلسة 12/03/1445ه حضر وكيل المدعي المدونة بياناته في ملف القضية كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بان هذه القضية قد عادت من دوائر الاستئناف والتي قضت بإلغاء حكم هذه الدائرة ... وعليه تقرر الدائرة سماع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم عبر خانة الدردشة مذكرة جاء فيها ما نصه ( حيث إن المدعي كان يملك مؤسسة (...) باسم كفيله القديم (...) ثم نقلها باسم مؤسسة (...) والتي كانت باسم (...) ثم وفي نهاية 2019 وبموجب اتفاق شفوي بين المدعي والمدعى عليه على أن ينقل المدعي تجارته ومعارضه ومستودعاته في مجال المراتب والمفروشات والتي كان يملكها للمدعى عليه (...) للتجارة (...))، على أن تكون باسم المدعى عليه صورياً فقط ويكون المدعي هو المتصرف في المعارض والمستودعات والتي بيانها كالتالي:1- عدد 2 معرض بشارع العروبة. 2- معرض بشارع التخصصي مقابل اليومارشيه. 3- مستودعين في حي الفيصلية أرقام (...) و(...).4- السيارة الدينا ماركة (...) تحمل اللوحة (...) رقم الهيكل (...) ورقمها التسلسلي (...) وذلك مقابل مبلغ مقطوع سنويًا يقدر بخمسة وعشرون ألف ريال، وحيث قام المدعى عليه دون وجه حق بإجراء تحويلات من حساب الشركة التي يملكها المدعي لحسابه الشخصي بمبلغ 522ألف ريال إضافة إلى استيلائه على موجودات الشركة والبضائع الموجودة بمستودعاتها والتي تزيد قيمتها عن المليون ريال. وحيث يشكل ذلك مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتعديًا من المدعى عليه على حقوق المدعي الثابتة واعتداًء على ملكيته الخاصة دون وجه حق. لذلك أطلب من المدعى عليه رد المبالغ المحولة من الحساب وقدرها خمسمئة واثنان وعشرون ألف ريال سعودي وما تم الاستيلاء عليه من موجودات الشركة التي كانت موجودة بمستودعاتها والتي تجاوز قيمتها المليون ريال. وحيث أن المدعى عليه-بموجب الاتفاق بين الطرفين- كان قد فوض المدعي بالتعامل على الحساب البنكي للشركة بالسحب والإيداع والتحويل، كما فوض المدعو (...) بنقل ملكية المحلات الكائنة بشارع العروبة وشارع التخصصي وكذلك مستودعات الشركة، كما أن المدعي كان يظهر بمظهر المالك الفعلي للشركة والمحلات والمستودعات والبضائع الموجودة فيها ويتضح ذلك من خلال تعامله مع ورش التصنيع ومحلات المفروشات ومحلات الإكسسوارت اللازمة لتجارته وبشهادة هؤلاء وإمساكه لكافة السجلات والفواتير.وحيث ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) المسلِمون على شُروطِهم وحيث خالف المدعى عليه ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين واستحل حرمة مال المدعي ضاربًا عرض الحائط بقول النبي (صلى الله عليه وسلم) لا تحاسَدُوا، ولا تناجَشُوا، ولا تباغَضُوا ولا تدابَرُوا، ولا يبِعْ بعضُكمْ على بيعِ بعضٍ، وكُونُوا عبادَ اللهِ إخوانًا، المسلِمُ أخُو المسلِمِ، لا يَظلِمُهُ ولا يَخذُلُهُ، ولا يَحقِرُهُ، التَّقْوى ههُنا - وأشارَ إلى صدْرِهِ - بِحسْبِ امْرِئٍ من الشَّرِّ أنْ يَحقِرَ أخاهُ المسلِمَ، كلُّ المسلِمِ على المسلِمِ حرامٌ، دمُهُ، ومالُهُ، وعِرضُهُ هذا وعندما سمحت الدولة بتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تقدم المدعي بعدة طلبات لتصحيح وضعه ولكن كان المدعى عليه يرفض أن يتم التصحيح حسب الوارد بالنظام. الأسانيد شهادة الشهود القرائن التالية: تفويض المدعى عليه للمدعي في التعامل على الحساب البنكي للشركة بالسحب والإيداع والتحويل تفويض المدعى عليه (...) بنقل المحلات الكائنة بشارع التخصصي والعروبة والمستودعات التابعة للشركة. احتفاظ المدعي بالفواتير وسندات القبض الخاصة بالشركة الطلبات لذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد المبالغ المحولة من الحساب وقدرها خمسمئة واثنان وعشرون ألف ريال سعودي وما تم الاستيلاء عليه من موجودات الشركة التي كانت موجودة بمستودعاتها والتي تجاوز قيمتها المليون ريال كما أطلب إثبات تملك موكلي للشركة موضوع الدعوى) ثم سألت الدائرة المدعي عن الشهود فأجاب أن أسماؤهم غير حاضرة عنده الآن، وبعرض الصحيفة على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى وطلب مهلة لتقديم الصك، وقد امهلته الدائرة لذلك وأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام ثم يقوم وكيل المدعي بتقديم الرد خلال مدة مماثلة على أن تودع الأجوبة في الموقع الإلكتروني، وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 26/03/1445ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم بعد ذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعي بحصر طلبه فحصر طلبه في استرداد مبلغ (522000) ريال التي تم التصرف فيها بغير وجه حق وإرجاع موجودات الشركة التي كانت في مستودعاتها، ونظراٍ لصلاحية القضية فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: استرداد مبلغ وقدره (000, 522) خمسمائة واثنان وعشرون ألف ريال التي تم التصرف فيه بغير وجه حق وإرجاع موجودات الشركة التي كانت في مستودعاتها، وأجمل المدعى عليه إجابته في: أنه سبق الفصل في هذه الدعوى، وبما أن محل الدعوى نزاع ناشئ عن عقد شركة نظامية، فإن المحكمة التجارية مختصة نوعاً بنظرها وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 4. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ، وبما أن بحث مسألة محاسبة المدير وإثبات مسؤوليته من عدمها عن المبلغ المحول من حساب الشركة إلى حسابه الشخصي ينبني على ثبوت شراكة المدعي في الشركة، حيث يشترط لدعوى المسؤولية أن تكون قائمة على أساس صحيح استناداً لنص المادة (2/29) من نظام الشركات: يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى. ، وبما أن شراكة المدعي في الشركة محل النزاع لم تثبت بحكم قطعي حتى الآن فإن دعوى المدعي بهذه الحالة تكون سابقة لأوانها، وبالتالي فإن المدعي استعجل في التقدم بهذه الدعوى إذ يجب عليه ابتداءً التقدم بدعوى إثبات الشراكة، ومن ثم له المطالبة بالمحاسبة حال ثبوت الشراكة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها وبالله التوفيق.