حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530275937
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471068638/1445
رقم الحكم:4530275937
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471068638 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530275937 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٨٦٣٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي(...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٨ / ٧/ ١٤٤٤هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل تقدم بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ١٧ / ١١/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطرا ف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحته ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إيداع المال حسب الاتفاق على دفعتين مبلغ إجمالي (٣٢٠،٠٠٠) ثلاثمائة وعشرون ألف ريال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٢٠،٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع سيارات للعملاء بنظام النقد والتقسيط)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة معرض سيارات، وقد بدأت الشراكة في ١١ / ٤/ ١٤٣٨هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة خمس سنوات)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد تشغيل)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١ / ٤/ ١٤٣٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢-أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٩٦،٠٠٠) مئتان وستة وتسعون ألفًا ريال للأسباب الآتية: (انتهاء مدة التشغيل) استنادًا على (عقد التشغيل) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم تدفع للمدعي). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٤٠،٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألفً ريال ومستند هذه الأرباح (كشف حساب من المدعى عليه) عن الفترة من التاريخ ١١ / ٤/ ١٤٣٨هـ، وحتى ١١ / ٤/ ١٤٤٣هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ١١ / ٤/ ١٤٤٣هـ وذلك بسبب (انتهاء عقد التشغيل). هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر الشراكة فأفهمته الدائرة بتقديم رد مفصل يتضمن الجواب عن المستندات المرفقة خلال مدة أقصاها عشرة أيام فاستعد بذلك. كما أفهمت المدعي وكالة بالجواب على رد المدعى عليه خلال مدة مماثلة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٣ / ١٢/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى، ذكر المدعى عليه أنه قدم جوابًا يوم أمس جاء فيه أن ما ذكره المدعي أن العقد المبرم بينهما عقد مضاربة غير صحيح، وأن الصحيح أنه عقد إدارة وقد نصت الفقرة الثانية من العقد بوضوح على أن العقد مجرد عقد أدارة لحساب، وطلب رد الدعوى، فأفهمته الدائرة بالالتزام بالمدد التي حددتها الدائرة لتقديم المذكرات ففهم واستعد بذلك وأفهمتهم بالاستمرار بتبادل المذكرات. وفي تاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها أولاً: أقر المدعى عليه ضمناً بوجود هذا العقد وصحته وتوقيعه عليه، وبذلك فهو مسؤول عما فيه. ثانياً: ذكر المدعى عليه بأن الفقرة الثانية من العقد تنص بوضوح على أنه عقد إدارة حساب؛ وهذا الرد غير ملاقٍ في هذه الدعوى، وبالرجوع إلى العقد والفقرة المذكورة نجد أنها تنص على أن: (يكون الطرف الثاني المسئول المباشر عن إدارة الحساب في البيع والشراء بالنقد والتقسيط ومتابعة الحساب وتحصيل الأقساط عن طريق المحاسبين أو الحقوق أو المحكمة). وبذلك نجد بأنه مقر بالمسؤولية وليس كما يدعي بأنه مجرد إدارة حساب. ثالثاً: هذا العقد معنون بأنه (عقد تشغيل) أي تشغيل رأس مال المدعي واعطاءه أرباح من وراء ذلك ، وأفاد أن المقصود في العقود معتبرة، وأن تسمية العقد بأي مسمى لا تفقده مضمونه وما انطوى عليه، ومضمون هذا العقد ينطوي على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة للمدعي برأس ماله ليحصل الأخير على أرباح. وفي تاريخ ٧ / ١/ ١٤٤٥هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها أن المدعي ذكر بأن معنى (عقد تشغيل) هو تشغيل رأس مال المدعي واعطاءه أرباح من وراء ذلك وهذا تفسير غير صحيح ولا أعلم كيف أتى به ولم يرد في العقد، وإنما هو ما ورد وهو الصحيح لتوضيح العقد هو ما ورد في الفقرة الثانية من العقد المبرم بيني وبين المدعي. وفي جلسة ٢١ / ١/ ١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ٢٠ / ٢/ ١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى، وأفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة بالجواب على موضوع الدعوى وذكر أسماء مشتري السيارات وكم سدد من قيمة السيارات ومقدار قيمة تعذر مع تقديم ما يثبت مطالبات لدى محكمة التنفيذ كل ذلك يقدم بمذكرة عبر النظام خلال عشرة أيام وإن تعذر ذلك يتم إرسالها عبر بريد الدائرة فأستعد بذلك. وفي جلسة ١٨ / ٣/ ١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعى عليه هل استلم المبالغ رأس المال فذكر أن رأس المال سلم للمعرض، وانا استلم السيارات لبيعها، وبتصفح المعاملة لم تجد الدائرة جوابا مفصلا من المدعى عليه بل وجدت عددا من الاحكام القضائية دون مذكرة ودون إرفاق ما يثبت التنفيذ ونحوه، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكله في المطالبة برد الباقي من رأس المال وقدره: (٢٩٥،٠٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال وذلك بعد خصم مبلغ وقدره (٢٥،٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال التي استلمها موكله من المدعى عليه؛ ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من: الأسباب: وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكله في إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره (٢٩٥،٠٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألف ريال، قيمة المتبقي من رأس المال الذي سلّمه للمدعى عليه وذلك للمضاربة به في نشاط بيع السيارات، وحيث ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين الأطراف بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١١ / ٤/ ١٤٣٨هـ، والممهور بتوقيع الطرفين وختم منسوب للمدعى عليه، وحيث إن المدعي قدم لإثبات صحة دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه برأس مال قدره: (١٦٠،٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، وكذلك سند قبض مؤرخ في ١٧ / ١/ ١٤٤٠هـ والذي يفيد استلام المدعى عليه مبلغ قدره (١٦٠،٠٠٠) مائة وستون ألف ريال، ولإقرار المدعى عليه بأن رأس المال سلم للمعرض وهو استلم السيارات بقيمته، ولما لم يقدم المدعى عليه جوابا موضوعيا على الدعوى عدة جلسات، وحيث أن المضاربة بدأت في تاريخ: ١١/٤/١٤٣٨هـ، ولما كانت المدة كافية لاستحصال قيمة السيارات من المشترين كلها أو جلها أو تقديم ما يثبت الجدية في مطالبة المتعثرين لكنه لم يقدم ما يثبت ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٢٩٥.٠٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا ريال. وذلك لما هو موضح بالأسباب.