حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530295693
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289271/1445
رقم الحكم:4530295693
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289271 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530295693 التاريخ: ٣٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٨٩٢٧١ لعام ١٤٤٥هـ المدعى: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣,٩٦٧,٣٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استيراد وتسويق وبيع منتجات المواد الغذائية والخضروات والفواكه وادارة النشاط)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة استيراد وتسويق وبيع منتجات المواد الغذائية والخضروات والفواكه وادارة النشاط، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣,٩٦٧,٣٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء العقد وسلامة رأس المال على الأصل)، هذه دعواي. . وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٨/٣/١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها في نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبسؤاله عن آلية تسليم المبلغ؟ أفاد بأنه تم تسليم المبلغ نقداً هكذا أفاد. وفي جلسة ٢٥/٣/١٤٤٥هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) ثم أكد المدعي وكالة على طلب موكله في هذه الدعوى، وذلك بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣.٩٦٧.٣٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وفق العقد المؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أنكر استلام موكله للمبلغ محل الدعوى، ودفع بأن العقد غير موقع من المدعي، ثم سألته الدائرة عن العقد المبرم بين الطرفين فقرر صحة العقد، وصحة الختم والتوقيع المذيل به، ودفع بأن العقد لم يبدأ بين الطرفين لعدم تسلم المبلغ، فقرر المدعي وكالة بأنه يتمسك بالعقد محل الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣.٩٦٧.٣٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وفق العقد المؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٠م؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر استلام موكله للمبلغ محل الدعوى، ودفع بأن العقد غير موقع من المدعي، وبما أن الدائرة سألت المدعى عليه وكالة عن العقد المبرم بين الطرفين فقرر صحة العقد، وصحة الختم والتوقيع المذيل به، وبما أن المادة الخامسة من العقد المبرم بين الطرفين نصت على تسلم المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ، نصت على أنه: يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجةً عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى الحق عنه ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن العقد غير موقع من المدعي، باعتبار أن قيام المدعي وكالة بتقديم العقد يُعد إقراراً منه بصحته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ (...) – (...) الجنسية - هوية مقيم رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٣.٩٦٧.٣٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وسبعة وستون ألفاً وثلاث مئة ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.