حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530284582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570273059/1445
رقم الحكم:4530284582
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273059 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530284582 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570273059 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب، لمدة (55) خمسة وخمسون يوم، ابتداءً من تاريخ 1444/04/28هـ الموافق 2022/11/22م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (534,585) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، سُددت منها مبلغ قدره (408,000) أربع مئة وثمانية ألفًا ريال، والمتبقي (126,585) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/09هـ الموافق 2023/03/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (534,585) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي متمثلة بلم تقم المدعى عليها بسداد مستحقات المدعية مما أدى إلى مطالبة المدعية المتكررة للمدعى عليها للسداد. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (126,585) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,987) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد. 2- كشف حساب. 3- محضر الاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/23هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها ثم ذكر المدعي أنه جرى الاتفاق مع المدعى عليها على صيغة صلح جرى ارفاقها بالنظام ونصها: (تمهيد: سبق وأبرام الطرفين بتاريخ: 2022/11/22م عدد أربعة عقود لتنفيذ عدد من المشاريع للطرف الأول، والمتضمنة تنفيذ الطرف الثاني كافة الأشغال والأعمال لمحلات الطرف الأول في المدن التالية: ((...)و(...) و(...) و(...)) وحيث تم الانتهاء وتنفيذ كافة الأعمال وحيث نشأ نزاع بين الطرفين حول سداد الدفعات المتبقية لصالح الطرف الثاني وقدرها: (373,441,74) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وأربعة وسبعون هلله، ونظراً لرغبة الطرفين في إنهاء الموضوع صلحاً بعد التفاهم الذي تم بينهم، فقد اتفق الطرفان وهما في كامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعد التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا المحضر. ثانياً: اصطلح الطرفان على أن يتم خصم نسبة (10%) من قيمة المبالغ المستحقة للطرف الثاني والتي تمثل أي أعمال صيانة أو ما تبقى من فترة الضمانات للعقود، وأن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني مبلغاً مقداره: (336,096) ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف وستة وتسعون ريال فقط، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ توقيع هذا المحضر بموجب حوالة بنكية على حساب الطرف الثاني رقم (...) بنك (...)، ويمثل هذا المبلغ كافة المبالغ المستحقة للطرف الثاني. ثالثاً: يعتبر هذا الصلح منهياً للمطالبات التي تقدم بها الطرف الثاني بطلب سداد مبلغ اجمالي مقداره: (373,441,74) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وأربعة وسبعون هللة، وطلب التعويض، وأي مطالبات أخرى للطرفين، ولأي شكوى أو دعاوى بين الطرفين. رابعاً: يعتبر هذا المحضر مخالصة نهائية بين الطرفين وبتنفيذ مقتضاه يكون كل طرف قد وفى للطرف الآخر بكافة التزاماته، وتبرأ ذمة كل منهما تجاه الآخر، وليس لأي من الطرفين أي حقوق أو مطالبات أو منازعات على الطرف الآخر، وفي حال قيام أي طرف بالمنازعة لاحقاً فيحق للطرف الآخر المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها: (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال. خامساً: يتم اثبات هذا الصلح في أول جلسة من القضايا المقامة والمتعلقة بالعقود المشار إليها في التمهيد، وفي حال عدم التزام أحد الأطراف في ذلك فإنه يتحمل لوحده كافة التكاليف القضائية المترتبة على ذلك. سادساً: يقر الطرفان بأنه تم التوقيع على هذا المحضر بعد العلم بما ورد فيه علماً يقيناً ليس فيه جهالة، وبمحض الإرادة المطلقة، وقد حرر هذا المحضر من نسختين أصليتين، ومن ستة بنود في ورقة واحدة، واستلم كل طرف نسخته.) وبعرضه على المدعى عليه قرر صدور الصلح والاتفاق عليه وذكر بأن موكلته قامت بسداد المبلغ. وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه لم يتبين وصول الحوالة لموكلته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (126,585) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,987) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: الصلح مع المدعية. وبما أن محل الدعوى (مقاولات)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، وبما أن الطرفان اصطلحا على ما ذكر أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}،ولما نصت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إثبات الصلح والالزام بموجبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث