حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530303122

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570256535/1445
رقم الحكم:4530303122
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 4570256535 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530303122 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570256535 لعام 1445 ه المدعي : شركة المواقف الوطنيه للإدارة والتشغيل والصيانه المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة بن هادي لتاجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أولا: الوقائع: المدعية مستثمر بموجب العقد المؤرخ في 19/7/2020 م مع الهيئة العامة للطيران المدني وذلك بنشاط تطوير وتشغيل مواقف السيارات بمطار الملك عبد العزيز الدولي صالة السفر (1) كما هو مبين تفصيلا بالعقد وقد تم نقل إدارة المطار الى شركة مطارات جدة (مرفق 1). وبموجب فقرة (8) من ملحق(د) من العقد فيما بين المدعية والهيئة العامة للطيران المدني قد ورد النص التالي: (يلتزم الطرف الثاني بأن يطبق الاتفاقيات المبرمة ما بين مؤسسات وشركات تأجير السيارات وهيئة الطيران المدني على أن تكون وفق البنود التالية فيما يخص أعداد المواقف وأسعارها. تم تخصيص عدد من المواقف الالزامية كحد أدنى (حسب الجدول) وعدد من المواقف مضمونة السعر كحد أعلى كلاً على حسب الفئة الفائز بها. في حال تعدى احتياج المستثمر للأعداد المواقف الواردة في الجدول تقوم المؤسسة أو الشركة بالتفاوض مع الطرف الثاني وبالتنسيق مع إدارة التشغيل التجاري لوضع سعر يناسب الطرفين). بموجب عقود الهيئة العامة للطيران المدني مع شركات تأجير السيارات (ومنهم المدعى عليها) لنشاط تأجير السيارات في صالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة برقم (ج 1 – 41 – 079 -تجاري) وتاريخ 8/10/1441هــ، الموافق 31/5/ 2020 م، وأحالته الهيئة العامة للطيران المدني إلى شركة مطارات جدة بموجب الخطاب رقم (2803/5/1/13) بتاريخ 05/05/1443 هـ الموافق 09/12/2021 م. فقد تم الاتفاق بموجب الفقرة (49) من الملحق (ج) من عقد شركات التأجير مع الهيئة العامة للطيران المدني على توفير عدد من المواقف حسب التفصيل الوارد بالعقد لكل شركة حسب القيمة الايجارية مواقف مجانية ومواقف بقيمة محددة، وقد ورد نصا بهذه الفقرة (وفي حال تعدي احتياج المستثمر (الشركة المدعى عليها) الاعداد الواردة في الجدول يقوم بالتفاوض مباشرة مع مشغل المواقف (الشركة المدعية) (مرفق 2). خلاصة الفقرة المرتبطة في عقد المدعية والمدعى عليها مع هيئة الطيران المدني أنه (في حال تعدي احتياج شركات تأجير السيارات لإعداد زيادة عن المحددة تلتزم الشركة أو المؤسسة التي تحتاج مواقف زيادة بالتفاوض مع المدعى عليها للاتفاق على سعر المواقف الزيادة بالتنسيق مع ادارة التشغيل). وطبقا لما سبق فقد طالبة المدعي عليها بمواقف زيادة وبناء نصوص المواد السابق فقد سعة المدعية للوصول الى اتفاق مع المدعى عليها لتحديد القيمة الايجارية للموقف ، وعليه فقد أرسلت المدعية لها مسودة عقد شامل القيمة المقترحة من الايجار وحددت القيمة الايجارية (120 ريال ) كخصم للمدعى عليها بدلا أن تدفع (240 )أجرة المثل كأي مستخدم للمواقف ، طالبت المدعية المدعى عليها عدة مرات مراجعة مسودة العقد بقيمة الايجار للمواقف الزيادة والتعديل عليها ان رأت ذلك، ماطلت المدعي عليها، وقد ارسلت نسخة من العقد للمدعي عليها منذ أكثر من عام ونصف وبمعرفة ادارة المطار وماطلت المدعي عليها في توقيعها رغم استخدامها للمواقف الزيادة. أرسلت المدعية الفواتير الدالة على استخدام المدعى عليها المواقف الزيادة، ولكن المدعية، أصرت على عدم السداد، وحيث أن المدعى عليها رفضت الوصول لاتفاق أو قبول القيمة المحددة من المدعية من قيمة ايجار الموقف فبناء على استخدام المواقف الزيادة دون الموافقة على القيمة المحددة من قبل المشغل (المستثمر المدعية) فقد حددت المدعية القيمة الايجارية أجرة المثل لكل موقف وذلك بناء على استخدام المدعى عليها للمواقف الزيادة. وحيث أنه ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ وقدره (4139333 ريال) أربعة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وذلك عن الفترة من يناير من عام 2021 م الى مايو 2023 م (مرفق 3). وطبقا لنظام المحاكم التجارية المادة (19) فقد تم أخطار المدعى عليها بأداء الحق المبالغ المطالب بها في الدعوى (مرفق 3). وحيث ان المستثمر تاجر ويقوم بتشغيل المواقف بصفته تاجر كما أن المدعى عليها نشاطها نشاط تأجير السيارات نشاط تجاري، فبناء على ذلك تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. وحيث أن المدعية حاولت بكل الطرق الودية وتدخل إدارة المطار لسداد المدعى عليها المبالغ المبينة بالدعوى، (مرفق 4) مما أضطر المدعية للجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقها فبناء عليه فأنه يحق للمدعية المطالبة بقيمة أتعاب التقاضي. ثانيا الطلبات: لذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: أولا: إلزام المدعي عليها شركة بن هادي لتأجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة المواقف الوطنية للإدارة والتشغيل والصيانة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4,139,333 ريال) أربعة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وذلك عن الفترة من يناير من عام 2021 م الى مايو 2023 م. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (400,000 ريال) قيمة أتعاب تقاضي)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية طلب ما يلي: أولا: إلزام المدعي عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (4,139,333 ريال) أربعة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون الفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال وذلك عن الفترة من يناير من عام 2021 م الى مايو 2023 م. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (400,000 ريال) قيمة أتعاب تقاضي، وبما أن هذا النزاع ناشئ عن العقد المبرم بين الهيئة العامة للطيران المدني والمدعية، وحيث إن والمدعية قد بنت طلباتها عليه، وبما أن هذا العقد وثيقة العقد الأساسية لنشاط تأجير السيارات في صالة رقم(1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي قد نص في تمهيده: أن الطرف الثاني(المدعية) قد عاين الموقع معاينة نافية للجهالة ، كما نص في مادته الثانية: الغرض من هذا العقد هو تقديم نشاط تأجير السيارات بصالة السفر رقم1 وذلك عن طريق استخدام المناطق التالية: 1-كاونتر تقديم الخدمة بمحطة المطار. 2-منطقة الايواء الدائمة. 3-منطقة تسليم واستلام المركبات. ، فهو عقد إيجار لهذه العقارات الثلاثة، كما هو منصوص صراحة في الغرض من هذا العقد، وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية: الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. ، وبما أن هذه الدعوى مندرجة تحت هذه الفقرة من كون هذا النزاع متعلق بالعقار المذكور في العقد صراحة، فإن المحكمة المختصة هي المحكمة العامة، لأن هذا ما ذكر في الفقرة السابقة نص خاص فيجب العمل به، ويقدم على ما ذكر في الفقرة الأولى من المادة (16) من المحاكم التجارية. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث