حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530486655

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570248775/1445
رقم الحكم:4530486655
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570248775 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530486655 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٨٧٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٣هـ تم توقيع عقد تأسيس شركة مصنع (...) بين كلاً من موكله والمدعى عليها وكذلك السيد (...) والسيد (...)، وبموجب عقد التأسيس قد تنازلت المدعى عليها لموكله عن جزء من الحصص المملوكة لها في الشركة والبالغ ما نسبته ١٢%، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وبجميع أصولها وخصومها وعناصرها الفنية والمالية والإدارية، وبذلك أصبحت نسبة موكله التي يمتلكها في الشركة بحسب عقد التأسيس هي ١٢%، وبما أن تنازل المدعى عليها عن الحصص كان بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ولأنه وبحسب ميزانية الشركة ٢٠٢١م عند توقيع العقد فقد كان رصيد الحساب الجاري الخاص بالمدعى عليها مبلغ وقدره (١١,٥٦٣,٣٨٧) أحد عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً، وقد استحق موكله ما نسبته ١٢% من المبلغ المذكور المشار إليه استناداً إلى عقد التأسيس ليكون المبلغ المستحق لموكله على المدعى عليها مبلغ وقدره (١,٣٨٧,٦٠٦.٤٤) مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وستة ريالات وأربع وأربعون هللة، وقد تمت مطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً وآخر خطاب مؤرخ بتاريخ ٠٨\٠٢\١٤٤٥هـ، من أجل سداد المبلغ الذي بذمتها إلا أنها لم تقم بالوفاء حتى تاريخه، وأن المدعى عليها قد صرفت نصيبها من المبلغ الموجود في الحساب الجاري مبلغ وقدره (١١,٥٦٣,٣٨٧)، وتعمدت عدم الصرف لموكله حصته المقررة في هذا العقد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها لموكلي مبلغ وقدره (١,٣٨٧,٦٠٦.٤٤). وقدم المستندات الآتية: ١- عقد تأسيس معدل شركة (...) المحدودة مؤرخ بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٣هـ وممهور بتوقيع أطراف الدعوى. ٢- بيان المعاملات مع الجهات ذات العلاقة وأرصدتها. ٣-خطاب إخلاء مسؤولية وسداد المستحقات المالية صادر على مطبوعات(...) محامون ومستشارون. ٣٠ خطاب على مطبوعات شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٠\٠٣\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وفيها اطلعت الدائرة على الدعوى، وقدم المدعى عليه وكالة جوابه ونصه:(الدفوع الشكلية: إنّ المدّعي وجّه الدعوى ضد موكلتنا بشخصها كشريك في الشركة، وأسّسها على واقعة التنازل له عن حصص في الشركة، وحيث إنّ الدعوى نزاع بين شركاء: فيشترط لقبولها إخطار موكلتنا بالحق المدّعى به قبل قيدها أو اللجوء للمصالحة قبل ذلك وفقاً للفقرة الأولى من (م ١٩) من نظام المحاكم التجارية، في حين أن الإخطارَ المقدم في الدعوى يختلف عن محلها؛ لكونه موجّه لموكلتنا وشخص آخر بصفتهما مديرين في الشركة وكان يتناول الادعاء بوجود مخالفات في الشركة، ويدّعي مسؤولية المديرين عنها، كما تختلف الطلبات بين ما في الإخطار والدعوى. ولما كان يشترط في الإخطار أن يتضمن موضوع المطالبة والأسانيد والطلبات ولم يتحقق ذلك فيه؛ لاختلاف الصفة وسبب الاستحقاق والطلبات. مما يتعين معه عدم قبول هذه الدعوى. إنّ الدعوى غير محرّرة وليست محددة؛ إذ أنّها مترددة بين أن تكون دعوى مسؤولية أو دعوى مديونية، ولم يحدّد سبب الاستحقاق هل هو عقد التنازل عن الحصص أو التصرف المنسوب للشركة؟ كما لم يبيّن كون الحق الذي يدّعي به يخصه كشريك تجاه شريك في الشركة أو يخص الشركة تجاه الشريك فيها، والمدّعي هو المسؤول عن تحرير دعواه ويقع عليه عبء توضيح دعواه ومطالباته، لا سيما أنّنا سنوضح عدم صحة ما يدّعي به المدّعي وسلامة ذمة موكلتنا من المطالبة. إنّ الدعوى كيديَّة للضغط على موكلتنا ومضارتها في الشركة، ومما يكشف عن ذلك أنّ المدّعي سبق أن أقام دعوى أمام المحكمة مدعياً فيها ضد موكلتي بأنّ حصصه في الشركة أعلى من المُثبت في عقد التأسيس، وتم تفنيد دعواه، والحكم بردها، وقد ثبت تناقض المدّعي في وقائعها وادعاءاته فيها، الأمر الذي يؤكد اصطناع هذه الدعوى للضغط والتهديد بعد خسارة دعواه الأولى. الدفوع الموضوعية: ١-الرد على الدعوى: ١-١. عدم استحقاق المدعي المبلغ محل الدعوى؛ بموجب عقد التأسيس المثبت لدى وزارة التجارة برقم (١٠٠٠٠٧٨٢٢) بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢١م؛ والذي تخالص فيه المدعي مع موكلتي بشكل نهائي؛ حيث أن المدعي يطالب موكلتي بمبالغ يدعيها قبل توقيع عقد التأسيس، ففي تمهيد العقد جرى بيان التنازل الحاصل بين المدعي وموكلتي، ثم تخالص الطرفان بهذا الشأن بشكل نهائي؛ حيث نص التمهيد بعد ذلك على التالي: (وقد استوفى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم) وقد وقّع المدعي على هذا العقد وتخالص مع موكلتي بشكل نهائي، وليس للمدعي أي حق بهذا الشأن بعد هذا التاريخ؛ حيث نصت المادة الأولى من العقد أن التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد؛ وحيث إن عقد التأسيس محرر رسمي وحجة بما دوّن فيه على الكافة. ١-٢. وتأكيدًا على مخالصة المدعي مع موكلتي، زيادة على ما ذكر؛ حيث أصدر محاسب الشركة القانوني -((...) محاسبون ومراجعون قانونيون)- بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢٢م، القوائم المعتمدة للشركة عن السنة المالية (٢٠٢١م)، التي لم يُرصد للمدعي فيها شيئا؛ عملا بالمخالصة النهائية الواردة في تمهيد عقد التأسيس بين المدعي وموكلتي، التي وضحناها لفضيلتكم في الفقرة (١-١) من هذه اللائحة. ١-٣. كما أن المدعي أقر باستلام نسخة القوائم المذكورة في الفقرة (١-٢) من هذه اللائحة؛ وبتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٢م صادق المدعي -تأكيدا وإقرارا بذلك-على صحة هذه القوائم، وأبدى قناعة تامة بها؛ والتي لم يرصد للمدعي فيها شيئا؛ حيث إنه تخالص مع موكلتي بشكل نهائي بموجب عقد التأسيس.١-٤. كما قام المدعي بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٢م بالمصادقة على قرار الشركاء، الذي قرر أن الأرباح مستحقة لموكلتي وللشريك (...) فقط دون المدعي (مرفق٥)؛ عملا بالمخالصة النهائية الواردة في تمهيد عقد التأسيس بين المدعي وموكلتي، التي وضحناها لفضيلتكم. ١-٥. كما أن المبلغ في الحساب الجاري المذكور من المدعي، سبق توزيعه من الشركة واستحقاقه لموكلتي قبل دخول المدعي في الشركة؛ بموجب قرار الجمعية العامة للشركاء بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/٧/٢٠٢١م (مرفق٦)، فهذه المبالغ سبق توزيعها لموكلتي، وانفصالها واقتطاعها من حسابات الشركة بشكل كامل، واستقرارها في حساب موكلتي وتَمَلّكتْها بموجب ذلك؛ وأكدت على هذا المادة (١٧٥) من نظام الشركات، نصها: (يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن)؛ إذ إن قرار التوزيع للشركاء بمثابة القبض الحكمي من الشريك؛ لانفصال المال الموزع من حساب الشركة واستقراره في حساب الشريك كما يظهر لفضيلتكم في القوائم المالية التي صرحت بأن المال للشريك لا للشركة، والمتقرر أن المالك لا ينازَع في ملكه؛ لذلك صادق المدعي على المخالصة النهائية المذكورة في عقد التأسيس، وصادق على تقرير مراجع الحسابات الخارجي، ووقع على قرار الشركاء على أن أرباح ٢٠٢١ مستحقة لموكلتي والشريك (...) فقط، كما أن الشريك غير مُلزَم بأن يسحب كل المبالغ من حسابه؛ إذ هو بالخيار في التصرف بملكه: بسحبه أو إبقائه في حسابه الجاري؛ لأن العبرة باستحقاق الشريك باقتطاع الشركة له من مالها المتمثل بقرار التوزيع، وخروج المال بذلك عن حساب الشركة كما هو العرف التجاري للشركات الذي لا يخفى فضيلتكم؛ وعليه فلا وجه لادعاء المدعي حقا في أرصدة حساب موكلتي في الشركة. ١-٦. علاوة على ذلك، نلفت انتباه فضيلتكم أن المدعي في الأصل، دخل شريكا بحصة عمل لا حصة نقدية؛ بموجب المادة (٢١) من عقد التأسيس ونصها: (حيث إن شراكتهما [أي: المدعي والشريك (...)] في هذا العقد هي شراكة مقابل العمل المبذول منهما)، والشريك بالعمل لا يستحق عِوَضَ حصته إلا بمقابل العمل الذي يقدمه، وحصة العمل لا تنعطف على الماضي؛ فكذا الحقوق المتصلة بها، كما لا يخفى ذلك على فضيلتكم. الأسباب: ٢-١. وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أن المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ كما يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ فقد جاء فيه المخالصة النهائية بين المدعي وموكلتي. ٢-٢. كما عدّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المحررَ العاديَّ صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ والمدعي في جمعية الشركاء قد صادق ووقع على القوائم للسنة المالية (٢٠٢١م) اللاحقة لعقد التأسيس التي لم يرصد للمدعي فيها شيئا، وصادق على قرار الشركاء القاضي بحصر توزيع الأرباح على موكلتي والشريك (...) فقط دون المدعي؛ عملا بالمخالصة النهائية في عقد التأسيس التي بيناها لفضيلتكم. ٢-٣. وحيث إن المدعي بمصادقته وتوقيعه عقد التأسيس وما فيه من مخالصة نهائية، وما بني على هذه المخالصة من مصادقته على القوائم المالية للعام (٢٠٢١م)، ومصادقته على قرار الشركاء القاضي بحصر توزيع الأرباح على موكلتي والشريك (...) فقط دون المدعي، فيعد ذلك منه إقرارا كتابيا؛ بموجب المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات، ولا يُقبل رجوعه عن إقراره ويُلزم به؛ بموجب المادة الثامنة عشرة من ذات النظام. ٢-٤. كما أن المتقرر في القضاء التجاري أن القوائم المالية المدققة والمعتمدة من المحاسب القانوني للشركة معتبرة ولها حجيتها، وتزداد قوة بمصادقة كافة الشركاء عليها -بمن فيهم المدعي-؛ ولا يقبل رجوع أي منهم في ذلك. ٢-٥. وحيث إن المدعي عَمَدَ بعد مخالصته النهائية مع موكلتي الواردة في عقد التأسيس، وما بني عليها من قرارات ومصادقات، قد عَمَدَ إلى إقامة هذه الدعوى بعد مضي عامين تقريبا؛ مناقضا لما تم على يديه من مخالصة وإقرار كتابيّ؛ تمت برضاه وسُبِقت بنظره وتأمله، متجاوزا بذلك المحررات الرسمية، والمحررات المصدقة من قبله؛ والمتقرر شرعًا ونظاما أن الساقط لا يعود. ٢-٦. كما أن الأموال في الشريعة مصانة ولها حرمتها، ولا يحل أخذها بغير وجه حق؛ عملا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}. ٢-٧. وحيث إن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي حق ومصلحة قائمة ومستقرة؛ بموجب المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، ودعوى المدعي على خلاف ذلك؛ بموجب ما ذكرناه وبيناه لفضيلتكم. ٢-٨. وحيث إن إقامة المدعي دعواه بعد مخالصاته النهائية فيه إضرار بموكلتي، والمتقرر شرعا أن الضرر يدفع قبل وقوعه؛ فضلا عن رفعه وإزالته بعد وقوعه. ٣-الطلبات: لذلك كله؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه، ولما كانت دعوى المدعي تتخلص في مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تسلمه مبلغ وقدره (١,٣٨٧,٦٠٦,٤٤) مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وستة ريال وأربعة وأربعون هللة، وذلك لقاء نصيبه من الحساب الجاري، لكونه استحقه من المدعى عليها، وقد أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعي بطلبه ودفعت بوجود مخالصة نهائية بموجب عقد التأسيس المثبت لدى وزارة التجارة برقم (١٠٠٠٠٧٨٢٢) بتاريخ ٥/٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢١م؛ والذي تخالص فيها المدعي مع المدعى عليها بشكل نهائي؛، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كافة المستندات المقدمة من قبل الأطراف ووجدت أن المدعي قام بالتوقيع على عقد التأسيس الذي تضمن مخالصة نهائية مع المدعى عليها ونصها:(وقد استوفى الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية فيما بينهم)، كما اطلعت الدائرة على قرار الشركاء بتاريخ ١٩/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٢م المتضمن أن الأرباح مستحقة للمدعى عليها والشريك وليد فقط دون المدعي وذلك عملا بالمخالصة النهائية الواردة في تمهيد عقد التأسيس بين المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت عدم استحقاق المدعي لطلبه والحكم بما هو وارد في منطوقها، ويبقى حق الاعتراض قائمًا على الحكم استنادًا على المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570248775 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٨٧٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بأن تسلمه مبلغا قدره (١,٣٨٧,٦٠٦,٤٤) ريال، وذلك لقاء نصيبه من الحساب الجاري، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (رفض الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة باشرت الدائرة نظر القضية وفق ما هو موضح بمحضر الضبط ,حيث جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر في القضية , وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضر اطراف الاستئناف وأشارت الدائرة الى ان المستأنف ضده قدم مذكرة جوابية عن لائحة الاستئناف وقرر في هذه الجلسة اكتفاءه بها وبالحكم محل الاستئناف كما قرر المستأنف وكالة اكتفاءه بلائحة استئنافه، وبناء عليه افهمت الدائرة المستأنف وكالة، وكيل المدعية بأن الدائرة لم تجد له بينة على استحقاقه المبلغ محل الدعوى في ذمة المدعى عليها، وليس له إلا يمين المدعى عليها وفق الصيغة التالية (والله العظيم أنه ليس للمدعي في ذمتي المبلغ محل الدعوى وقدره (١,٣٨٧,٦٠٦,٤٤) مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وستة ريالات وأربعة وأربعون هللة ولا جزء منه أقسم بالله العظيم على ذلك)، فقرر قبول موكلته لليمين، ثم حضرت المدعية وبعد تذكيرها بعظم أداء اليمين استعدت بأدائها وحلفت قائلة (والله العظيم أنه ليس للمدعي في ذمتي المبلغ محل الدعوى وقدره (١,٣٨٧,٦٠٦,٤٤) مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وستمائة وستة ريالات وأربعة وأربعون هللة ولا جزء منه أقسم بالله العظيم على ذلك) هكذا حلفت ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يؤثر على الحكم، وتضيف الدائرة أن دعوى المدعي لم تتضمن بينة موصلة لطلبه، وحيث إن نظام الإثبات نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، وعليه فإن هذه الدائرة أفهمت المدعي بأن له يمين المدعى عليها على إنكار صحة الدعوى، فقبل بها، وأدتها وفق الصيغة المذكورة أعلاه، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٥٣٠٢٨٩٤٣٦ المؤرخ في ٢٧/٣/١٤٤٥هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٨٧٧٥، القاضي بـ(برفض هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث