حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530275397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:42822952/1442
رقم الحكم:4530275397
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822952 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530275397 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٩٥٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما حضرت (...)، بصفتها وكيلة عن (شركة...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية). وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه طلب مهلة لإرفاقها بالنظام . عليه جرى رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية(...) بموجب الوكالة رقم : (...) وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم : (...). وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها أجابت بقولها : جرى إرسال الطلب عبر إيميل الدائرة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع عليها . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما حضرت (...)، بصفته وكيل عن (شركة (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٤ / ١١ / ١٤٤٤ الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية). وبعد الاطلاع على طلب المدعي المتضمن (: تم الحكم بثانيا : بالزام المدعى عليه بتنفيذ بنود العقد دون توضيح القيمة والغرامة التي صدرت حتى تاريخه ، وعند التنفيذ يتعذر علينا التنفيذ دون مبلغ واضح ،) قررت الدائرة قفل باب المرافعة . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لا وضاعها الشكلية . وبما ان غاية ما يطلبه المدعي وكالة تفسير حكم الدائرة المؤرخ في ٢٥/٠١/١٤٤٣ ه ـ، وحيث إن المادة (۱۷۳) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو التفسير لا وجه له؛ ذلك أن أن طلب لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره)، وحيث إنه تبين للدائرة الدائرة ذكرت في ثنايا حكمها (أولاً: بإثبات تعاقد المدعية مع المدعى عليها في العقد المؤرخ في ١٩/٠١/١٤٤٢هـ والمكون من ست صفحات. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بتنفيذ كامل بنود العقد المشار إليه والمبرم مع المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) )؛ ويستبين للدائرة أن حكمها لم يتضمن أي غموض أو لبس يستوجب التفسير، وتفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وتنتهي الدائرة في قرارها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض طلب تفسير الحكم المقدم من المدعي لما هو موضح بالأسباب . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث