حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530285930

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570276876/1445
رقم الحكم:4530285930
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570276876 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530285930 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570276876 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/08/17هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة دينة بوم ترك، والتي تم تصنيعها من شركة: (...)، وصف العين المؤجرة: شاحنة (...) لمدة واحد وعشرون يوم، ومعدة دينة بوم ترك، والتي تم تصنيعها من شركة: (...)، وصف العين المؤجرة: شاحنة (...) لمدة واحد وعشرون يوم، وذلك بثمن إجمالي قدره (20,777) عشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1440/09/10هـ، لم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق الوارد ذكره أعلاه، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة وقدرها (20,777) عشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/عدد (2) فاتورة، برقم (0024) و(0025)، وتاريخ 2019/05/15م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (20,777) عشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً، على مطبوعات مؤسسة المدعي، 2/عقد إيجار معدات، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 2019/04/22م، يتضمن الإيجار الشهري للدينا بوم ترك 10 طن، بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، الإيجار الشهري للدينا بوم ترك 3 طن، بمبلغ قدره (9,000) تسعة ألاف ريال، على مطبوعات مؤسسة المدعى عليها، ممهوراً بتواقيع منسوبة لكلا الطرفين، ومذيلاً بأختام منسوبة لكلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/23هـ وفيها حضر المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة الحاضر عن الدعاوى المرتبطة في هذه الدعوى، ذكر أنه سبق إقامة هذه الدعوى لدى الدائرة السادسة والعشرين، وقامت الدائرة بشطب القضية، وبسؤاله عن رقم القضية، أجاب أنه لا يحضرني رقم القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة وقدرها (20,777) عشرون ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالاً، وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15هـ،، وبناءً على الفقرة (ز) من المادة رقم (76) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على مايي ومنها: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:.....ز/بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -)، وبما أن هذه الدعوى سبق نظرها قيدت في دائرة سابقة ولم يبين ذلك في صحيفة الدعوى مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث