حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431058705
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813084/1442
رقم الحكم:4431058705
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813084 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431058705 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 42813084 لعام 1442 هـ المدعي : عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الشميمري المدعى عليه : محمد خلف الحربي الوقائع: يتلخص الطلب بتقدم وكيل المدعى عليه بالتماس إعادة نظر برقم 4411064699 على أمر الأداء الصادر ضد المدعى عليه محمد بن خلف الحربي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، والمؤرخ في 12/ 11/ 1444هـ المتضمن منطوقه: أمرت الدائرة: محمد بن خلف الحربي ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يؤدي لـ/ عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الشميمري ذو الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (739.765) سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً ، والله الموفق ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب شكلاً الأسباب: وبالاطلاع على الالتماس، وحيث لا يسوغ الالتماس على أوامر الأداء وذلك تأسيسا على ما ورد في الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، والذي يرد على طلبات أوامر الأداء في حال أمرت الدائرة الاعتراض بالاستئناف أو التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة بحسب الشروط النظامية المقررة وذلك استناداً إلى المادة (194) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع استصحاب طبيعة الدعوى الماثلة في أمر الأداء واختلافها عن غيرها من الدعاوى العادية حيث تعد طريقاً استثنائياً عن غيرها من الدعاوى العادية لها شروط وإجراءات لنظرها وقبولها منثورة في الباب التاسع، مما تنتهي الدائرة معه إلى عدم قبول الطلب، وتشير الدائرة إلى أن خانة الاعتمادات لم تظهر لناظر القضية خلف السلف إلا بعد رفع تذكرة برقم 76538637 وبعد معالجتها ظهرت خانة الاعتمادات وجرى اعتماد الصك، والله الموفق. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول طلب الالتماس شكلاً، وبه حكمت، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.