حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530262590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530262590
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470950375 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530262590 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470950375 لعام 1444 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض، ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1442/03/15هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة ستة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (3,873,018.34) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانية عشر ريال وأربعة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ1444/07/10هـ سدد كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم إعادة المدعى عليها لمواد وأدوات السقالات المؤجرة لها من المدعية، وذلك بتاريخ 1444/07/10، مما تسبب بثمن المواد والأدوات المستأجرة من المدعى عليها، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم إعادة المدعى عليها للمواد والأدوات ومقدار التعويض المطلوب (764,933.77) سبعمئة وأربعة وستون ألفًا وتسعمئة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/12 هـ وملخصها: حضرا وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن بيان عدد المسلم للمدعية وعن عدد التالف وعن عدد الغير مسلم برفض من المدعية قدمت مذكرة تضمنت: أولاً: بخصوص ما ذكرته وكيلة المدعية من الفقرة الاولى بمذكرة الرد ونصت ” من إقرارها بصحة التعاقد بقيام المدعية بتوريد وتأجير المواد والأدوات المطالب عنها بالتعويض ودفع قيمتها …ولم تقم بإعادتها للمدعية بالحالة المسلمة لها وقت التعاقد مع امتناعها عن تسليم المواد بحالة سليمة وجيدة وواصلت بتحوير اقرارنا محاولة منها لتشكيلة وإظهاره بطريقة يتناسب مع مصلحة موكلتها، وعليه نتمسك بإقرارنا بمذكرتنا المقدمة بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ نؤكد لفضيلتكم أن التعاقد بين الطرفين صحيح ولكن فقط بناء على أوامر الشراء الموقعة و المختومة من قبل موكلتي وماعدا ذلك من أوامر شراء غير معتمده أو موقعة من قبلنا فان موكلتي لا تقر بها وتخلي مسؤوليتها من هذه المستندات. ذكرت وكيلة المدعية ان أمر الإيجار (...)وتاريخ 2021/03/17م وأمر الايجار رقم(...)وتاريخ2021/04/10م صدرت على الاوراق الرسمية للشركة وعدم وجود ختم أو توقيع لا يعني عدم صحتها مستنده على حكم لقضية رقم ٤٤٧٠٧٩٧٣٨٣ نرد على ذلك بان ما ذكرته غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح ان أوامر الشراء هذه لم تصدر على الاوراق الرسمية للشركة ولم تعتمد من قبل موكلتي وسبق ان تم انكارها وعدم الاقرار بها لخلوها من توقيع او ختم موكلتي، فلا يخفى على فضيلتكم انه ليس من العرف التجاري اصدار امر شراء وعدم اعتماده أو التوقيع عليه، وبناء على ما جاء في القاعدة الفقهية أن ” المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، وبناء على ما قررته أحكام المحاكم التجارية أن ”التوقيع أو الختم أو البصمة بمنزلة واحدة في الإثبات، ولا يشترط الجمع بينها، فالجمع زيادة توثيق…، وأن الختم كافٍ في إثبات الحق، ولو خلت الورقة من التوقيع وعليه فان أوامر الشراء التي تزعم بصحتها وكيلة المدعية خالية تماماً ولا يوجد عليها اي ختم أو توقيع يخص موكلتي لإثبات صحتها، واستناد وكيلة المدعية على الحكم المرفق من قبلها ما هو الا محاولة لتظليل وتحوير الوقائع حيث ان في ذات الحكم المرفق من قبلها تجدون انكار موكلتي لجميع أوامر الشراء والمستندات التي لا تتضمن أي اعتماد رسمي من قبلها. ثانياً: بخصوص ما ذكرته وكيلة المدعية بالفقرة الثانية من مذكرتها والتي نصت ” أن هذا الرد يتضمن اقراراً ضمنياً من المدعى عليها بعدم تسليمها المواد المطالب بقيمتها ويؤكد صحة طلبات المدعية .. نرد على ذلك بان موكلتي حاولت مراراً وتكراراً بتسليم الشركة المدعية جزء كبير من المواد محل المطالبة إلا ان المدعية رفضت استلامها وادعت بان المواد تالفة وغير سليمه وهذا الادعاء باطل وغير صحيح، وعليه تم التوضيح لفضيلتكم ان عدد المواد التي تطالب المدعية بالتعويض عنها غير صحيح وذلك بسبب ان موكلتي حاولت تسليم جزء كبير من المواد محل المطالبة للمدعية الا انها هي من رفضت استلامها. أما بخصوص ما تدعيه وكيلة المدعية من ان موكلتي قد اقرت بان حالة المواد تالفة ومستهلكة فهذا غير صحيح، وتم توضيح ذلك لفضيلتكم بالجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ هـ بان المواد ليست تالفة او مستهلكة كما تدعي وكيلة المدعية وبإمكانكم تعيين خبير لفحصها والتأكد من ذلك، وتم التوضيح بالجدول ان المواد التي تطالب بالتعويض عنها وكيلة المدعية أكثر بكثير من ما هو مستحق، وعليه فأن وكيلة المدعية تطالب في لائحة دعواها بما يخص المواد كالتالي: ١) ألواح سقالات خشبي بتعويض عن عدد (٨٠٠٨) بقيمة (٥١٢،٥١٢ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٩٢٢) الا انها رفضت استلامها، والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٦٠٨٦) فقط لاغير.٢) قرنه طويلة مزيفة بعدد (٢٧٣) بقيمة مبلغ (١٦٩٢،٦٠ ريال) وهذا المطالبة غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها جميع المواد التي تطالب بها بإجمالي عدد (٢٧٣) اي جميع المواد المطالب بها إلا أنها رفضت استلامها حيث لا تستحق أي تعويض عن تلك المواد. ٣) رافعة أساسية قابلة للتعديل بعدد (٤٩٤) بقيمة (٩٣٨٦ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (٥٧) الا انها رفضت استلامها والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٤٣٧) فقط لاغير.٤) مقرنة (كوبر) مزدوجة/ ثابتة بعدد (١٧١٣٤) بقيمة مبلغ (٥٢٧٢) خمسة آلاف ومئتان واثنان وسبعون ريال وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٢٠٠٠) الا انها رفضت استلامها ، والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٥١٣٤) فقط لاغير.٥) قطب مقرنه مزيف بعدد (٤٣٦٢) بقيمة (٢٨٣٥٣ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٦٥٠) الا انها رفضت استلامها ، والمستحق لهم التعويض عن عدد ( ٢٧١٢) فقط لاغير.٦) المجلس الاحتفاظ المشبك بعدد (١٣١٨) بقيمة (٥٢٧٢ ريال) وهذا غير صحيح كون موكلتي حاولت تسليمها عدد (١٣١٨) اي جميع المواد المطالب بها الا انها رفضت استلامها، حيث لا تستحق اي تعويض عن تلك المواد. وعليه يتضح لفضيلتكم حسن نية موكلتي ومحاولتها لتسليم المواد للمدعية باقرار منها الا انها رفضت الاستلام وادعت بان المواد غير سليمة وتالفة، وما هذي الا ادعاءات باطلة غير مبرره أو مدعومة بادلة وبراهين، بل انها تسببت باضرار على موكلتي برفضها لاستلام المواد وتحمل موكلتي عبء تخزين تلك المواد. ثالثاً: بخصوص ما ذكرته وكيلة المدعية بالفقرة الثالثة من مذكرتها نرد عليه بان البند رقم (١٠) من أوامر الشراء واضح حيث نص على ” تعويض المدعى عليها للمدعية عن أي خسارة ونقص في المواد المستأجرة وفق السعر الحالي وعروض الأسعار .. وعليه نصت أن في حال أي خسائر أو نقص للمواد تعوض المدعية وفق للسعر الحالي للمواد وعروض الاسعار وهذا لا ينطبق كون ان موكلتي لم تتسبب في خسائر لجميع المواد محل الدعوى وتم اعادة وتسليم جزء كبير من المواد وتم توضيح ذللك بالتفصيل بالفقرة الثانية إلا أن المدعية رفضت استلامها واستردادها. رفض المدعية المتكرر لاستلام المواد من دون سبب وادعائها الباطل بتلف المواد من دون اي اثبات على ذلك وافراطها باستلام المواد واستمرارها بالرفض الغير مبرر يجعلها هي من قد لحق الضرر على نفسها لما جاء البهوتي| كشاف القناع (٨٤/ ٤) ” المفرط أولى بالضرر ، فلا يعقل مطالبة موكلتي بضرر هي من لحقت به على نفسها!! أما بالنسبة إلى خطاب مطابقة المواد التي تستند عليه وكيلة المدعية بمطالعته يتضح لفضيلتكم اختلاف عدد وكميات المواد المذكورة فيه عن عدد المواد والكميات التي تطالب بالتعويض عنها المدعية في دعواها، وهذا يعني ان عروض السعر التي تزعم انها محايده ومبنية على خطاب مطابقة المواد وان عروض الاسعار تسعير قيمة المواد بمبالغ أكثر من القيمة المطالب بها، وعليه فان من البديهي ان تكون مبالغ عروض الاسعار اكثر بكثير كون خطاب مطابقة الرصيد المرفق من قبلهم غير صحيح وغير دقيق لان عدد وكميات المواد المذكورة فيه تختلف عن كميات المواد المطالب بها!! حيث اقرت وكيلة المدعية ان عروض الاسعار مبنية على خطاب مطابقة المواد المرفق وذلك اثبات بان تلك العروض تفتقر الصحة وان موكلتي سلمت المدعية جزء من المواد وتبقى جزء رفضت المدعية استلامها. أما بالنسبة للمواد المفقودة فنؤكد لفضيلتكم انها جزء بسيط من اجمالي المواد المستأجرة وتم توضيحها بشكل مفصل بالفقرة الأولى من مذكرة الرد المقدمة بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وبالفقرة الثانية من هذي المذكرة. رابعاً: رداً على ما ذكرته وكيلة المدعية بمذكرتها بالفقرة الرابعة ما هو الا تناقض بين كل من الفقرة الثالثة والرابعة من مذكرتها، فهي قد اقرت بان عروض الأسعار المرفقة مبنية على خطاب مطابقة المواد التي تختلف كميات المواد عن عدد المواد محل المطالبة وهذا بحد ذاته إقرار واضح وصريح بان عروض الأسعار غير دقيقة وان تقييم المدعية للمواد المتبقية بإجمالي مبلغ وقدره ( ٧٦٤،٩٣٣،٧٧) سبعمائة وأربعة وستون وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة فهذا تقييم غير صحيح ويفتقر للدقة والمصداقية وذلك لأن كميات المواد المتبقية التي تطالب بالتعويض عنها المدعية غير صحيحة. خامساً: تتمسك موكلتي بما تم ذكره سابقاً بما يخص المستندات والمحررات المرفقة من قبل المدعية والتي لا تحتوي او تحمل أي ختم او توقيع ولا تتحمل مسؤولية تلك المستندات، حيث أن بعض الأسانيد المرفقة من قبل وكيلة المدعية غير صحيحة و يوجد مرفقات تختلف النسخة باللغة الإنجليزية (الأصلية) عن الترجمة للغة العربية، تم ذكر ذلك بوضوح بالمذكرة المرفقة من قبلنا بتاريخ ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ الا ان وكيلة المدعية تجاهلت الرد على ذلك واستمرت بتزيف الوقائع واصرارها ان تلك المحررات والمستندات المرفقة والمترجمة خطأ للغة العربية تخص موكلتي!، فمن غير المعقول اتهامنا بالتهرب والتسويف والمماطلة وهي من ارفق مستندات خطأ وبناء دعواها على باطل، حيث يتضح لفضيلتكم الخطأ بالترجمة للمستندات، المطالبة بتعويض عن كميات مواد غير صحيحة، وارفاق عروض أسعار مبنية على خطاب مطابقة مواد عدد الكميات المذكورة فيه لا تتوافق مع الكميات محل المطالبة ومع الكميات المستلمة. ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية لعدم قيامها على أسانيد نظامية. وبعرض ذلك على المدعية طلبت مهلة للجواب فأفهمتها الدائرة بتحرير المستلم وغير المستلم خلال مدة ثلاثة أيام عبر مذكرة تودع عبر النظام الالكتروني وبناء قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/16 هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة المرئية حضر طرفي الدعوى، وقرر طرفي الدعوى وكالة إنهاء النزاع صلحا على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (573,700.33) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة ريال وثلاث وثلاثون هللة بتاريخ 25 / 10 / 2023م، وأن تعفى المدعى عليها من أتعاب المحاماة،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم وبما أنّ طرفي الدعوى طلبا إنهاء النزاع صلحا بدفع المدعى عليها مبلغ قدره (573,700.33) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة ريال وثلاث وثلاثون هللة بتاريخ 25 / 10 / 2023م، وأن تعفى المدعى عليها من أتعاب المحاماة. ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ وفق لما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (573.700.33) خمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وسبعمائة ريال وثلاث وثلاثون هللة بتاريخ 25 / 10 / 2023م، وبالله التوفيق.