حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530273592

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570227290/1445
رقم الحكم:4530273592
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227290 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530273592 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٧٢٩٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثلة المدعية وانتهاء الدعوى وديًا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت ما نصه انه بتاريخ ٢٨.٦.١٤٣٧هـ الموافق ٦.٤.٢٠١٦م تعاقدت موكلتي (شركة (...)) مع المدعى عليها (شركة (...)) على أن تورد لها (أنظمة بيانات وشبكات) بناء على عقد مكتوب بين الطرفين وبموجب (فواتير وسندات تسليم وأوامر شراء) وبدأ التعامل بين الأطراف بتاريخ ٢٨.٦.١٤٣٧هـ الموافق ٦.٤.٢٠١٦م بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مائة وخمسون الفا ريال سعودي سددت منه(٢٦٩١٤٩) مائتان وتسعة وستون الف ومئة وتسعة وأربعون ريال ولم تسدد المبلغ المتبقي وهو (١٨٠٨٥١)مائة وثمانون الفا وثمان مائة وواحد وخمسون ريالا بالرغم من أن موكلتي قد قامت بتوريد البضاعة المتفق عليها وتركيب الأنظمة وفقا لما نص عليه العقد وتسلمت المدعى عليها كامل المبيع وتم اكمال المشروع بتاريخ ٨.٨.٢٠١٧م بموجب شهادة إتمام العمل إلا ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي حتى تاريخه. الطلبات: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها بإجمالي مبلغ وقدره (١٨٠٨٥١) مائة وثمانون الفا وثمان مائة وواحد وخمسون ريالا وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على عقد نظام البيانات المتضمن لأمر الشراء محل الدعوى ومستند الشحن والفواتير وسندات التسليم وشهادة إتمام العمل، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠.٨٥١) مائة وثمانون ألفا وثمان مائة وواحد وخمسون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها صورة من عقد نظام البيانات المتضمن لأمر الشراء محل الدعوى ومستند الشحن والفواتير وسندات التسليم وشهادة إتمام العمل، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١٨٠.٨٥١)مائة وثمانون ألفا وثمان مائة وواحد وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث