حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530266081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570236937/1445
رقم الحكم:4530266081
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236937 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530266081 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٦٩٣٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركة (...) للصناعات الغذائية المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته لحوم للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٨٨,٤٣٥) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٨٨,٤٣٥) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية للفترة ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢١م ومبلغ قدره (١٨٨,٤٣٥) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، على أوراق المدعية. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م ومبلغ قدره (١٢٠,٧١٣.١٠) مئة وعشرون ألفًا وسبع مئة وثلاثة عشر ريالًا وعشرة هللة، على أوراق المدعية، ممهور بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبسؤال المدعي البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد للفترة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م وهي تمثل جزء من التوريدات محل الدعوى ، ثم بعد هذا التاريخ حصلت توريدات أخرى وفق كشف الحساب للفترة من ١/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ١٦/١/٢٠٢٣م بمبلغ ١٨٨.٤٣٥ ريال والكشف مرفق بالدعوى هكذا اجاب ، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة ، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٨٨,٤٣٥) مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعية طالب بسداد المبلغ المستحق وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب ومطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. كما أن الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين من نظام الإثبات نصت على أنه : تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة أهـ ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، لكون الأصل عدم السداد، بناء على القاعدة الشرعية الأصل في الصفات العارضة العدم ، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه حضوريا في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٨٨.٤٣٥ ريال مئة وثمانية وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريالًا والله الموفق.