حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530258543

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570184605/1445
رقم الحكم:4530258543
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570184605 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530258543 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٤٦٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن ادوية ومستلزمات طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٤,٤٦٤.٩٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٤٦٤.٩٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بأنها تتمثل في كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها والفواتير التي تثبت التعامل بين الطرفين وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٦٤,٤٦٤.٩) ريال مقابل توريد البضاعة لصالح المدعى عليها؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على الفواتير المقدمة وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها والمرفقة في ملف القضية وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وتحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ للمدعية وفق ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٦٤,٤٦٤.٩٠) أربعة وستون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريالًا وتسعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث