حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530367130

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570295443/1445
رقم الحكم:4530367130
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570295443 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530367130 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم 4570295443 لعام 1445 هـ المدعي: (...) شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الطلب المستعجل بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيه بتقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى تتضمن ما نصه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (عقد تجاري)، ومبررات الطلب (لخوف من الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال تقديم السند لامر إلى محكمة التنفيذ، واحتمال الاستحقاق ولما وجدت حالة الاستعجال بموجب المعيار المذكور في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية لأن طلب الإيقاف طلب وقتي ولا يتعلق بالحق الموضوعي ويخشى معه من الضرر بمضي الوقت، ولما وجد الخوف من استمرار الضرر بمضي الوقت لما تفرضه محكمة التنفيذ من قيود على المنفذ ضده وإيقاف تجارته وحياته اليوميه ومن يعول سعيا إلى إلزامه بسداد الورقة التجارية بالنظر إلى الشكل فقط دون اعتبار موضوع الورقة فقد ثبت ركن خوف الضرر، ولما وجد احتمال استحقاق وذلك لأن الاتفاق بين الطرفين يتعلق بتنفيذ اعمال إقامة وتنظيم فعالية ومن هذا يجدر النظر عن مدى استحقاق حامل السند للمبلغ موضوعا؛ وبالتالي فحفظا للحقوق ولأن الضرر النازل على المدعي عليه حين التنفيذ عليه بإيقاف السندات مؤقتا -في حال ثبوت استحقاقه لمضمونه- أخف من ضرر استمرار التنفيذ على المدعي مع احتمال عدم استحقاق خصمها لمضمونه؛ فالضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف)) أما مبررات حالة الاستعجال: (لخوف من الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال تقديم السند لامر إلى محكمة التنفيذ، واحتمال الاستحقاق ولما وجدت حالة الاستعجال بموجب المعيار المذكور في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية لأن طلب الإيقاف طلب وقتي ولا يتعلق بالحق الموضوعي ويخشى معه من الضرر بمضي الوقت، ولما وجد الخوف من استمرار الضرر بمضي الوقت لما تفرضه محكمة التنفيذ من قيود على المنفذ ضده وإيقاف تجارته وحياته اليوميه ومن يعول سعيا إلى إلزامه بسداد الورقة التجارية بالنظر إلى الشكل فقط دون اعتبار موضوع الورقة فقد ثبت ركن خوف الضرر، ولما وجد احتمال استحقاق وذلك لأن الاتفاق بين الطرفين يتعلق بتنفيذ اعمال إقامة وتنظيم فعالية ومن هذا يجدر النظر عن مدى استحقاق حامل السند للمبلغ موضوعا؛ وبالتالي فحفظا للحقوق ولأن الضرر النازل على المدعي عليه حين التنفيذ عليه بإيقاف السندات مؤقتا -في حال ثبوت استحقاقه لمضمونه- أخف من ضرر استمرار التنفيذ على المدعي مع احتمال عدم استحقاق خصمها لمضمونه؛ فالضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف))، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب, ؛ لذا أطلب المنع من التصرف التالي: (عدم التصرف بالسند التنفيذي رقم١٠٣١٠٨٢٣٨٢٤١٣٥٥والمستحق بتاريخ ١٤٤٥/٣/١٦لحين الفصل في الدعوى الموضوعيه)، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 18/ 03/ 1445هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه اصالة (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أبرز مذكرة تتضمن ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بالوكالة رقم ((...)) عن (...)، هوية وطنية رقم (...) (المدعي الأول) وشركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) (المدعية الثانية)، بتحرير الدعوى المقامة ضد مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...)، المملوكة من (...)، هوية وطنية رقم (...) (المدعى عليه)، في الدعوى رقم 4570295443 لعام ١٤٤5هـ، وفيما يلي نوجز لفضيلتكم التحرير: - (...) (المدعي الأول) هو الشريك في شركة (...) للاستثمار (المدعية الثانية) وأيضاً الممثل النظامي للشركة المدعية موكلتي. اتفق موكلَيّ مع المدعى عليه شفوياً على أن يقوم المدعى عليه بإقامة وتنظيم فعالية باسم (...) في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، على أن تكون مدة الفعالية تبدأ في 07/09/2023م وتنتهي في 30/09/2023م. اتفق موكلَيّ مع المدعى عليه شفوياً على أن يكون كامل قيمة المشروع لإقامة وتنظيم الفعالية المشار إليها هي بمبلغ وقدره 11,637,983 ريال (إحدى عشر مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي فقط لا غير). قامت موكلتي المدعية الثانية بتحويل مبلغ وقدره 5,000,000 ريال (خمسة ملايين ريال سعودي فقط لا غير) كدفعه أولى من قيمة المشروع للبدء بالأعمال (بيّنتنا المستند رقم 1). اتفق موكلَيّ مع المدعى عليه على أن يكون سداد القيمة المتبقية من الاتفاق بعد إتمام الأعمال المطلوبة والموافقة عليها من موكليّ على أن يتم سداد القيمة المتبقية، ومن باب حسن النية لدى موكليّ وحفظاً لحقوق الأطراف أصدرت المدعى عليها سنداً لأمر عبر منصة نافذ بحق موكلي المدعي الأول بمبلغ وقدره 6,637,983 ريال (ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي فقط لا غير) وتستحق بتاريخ 01/10/2023م. (بيّنتنا المستند رقم 2) وتمثّل كامل القيمة المتبقية والمتفق عليها بين الأطراف. لم يقم المدعى عليه بالالتزام بما هو متفق عليه بين الأطراف مما أدى إلى نشوء نزاع بين الأطراف وتضرر موكلَيّ، وقد أخطرت موكلتي المدعية الثانية المدعى عليه (بيّنتنا المستند رقم 3) ببذل الحق بتسوية الموضوع ودياً وإيقاف السند واسترداد الأموال التي استلمها المدعى عليه بغير وجه حق، وقام المدعى عليه بالرد على موكلتي (بيّنتنا المستند رقم 4). وبذلك هذا يؤكد لفضيلتكم وجود علاقة بين الطرفين وبوجود التزام بينهما إذ أن المدعى عليه أقر بذلك في خطابه الوارد لموكلتي على مطبوعات مؤسسته. قمنا برفع طلب صلح في منصة تراضي التابع لوزارة العدل ذو الطلب رقم 453022505-01 وتاريخ 13/03/1445هـ، والطلب مازال بانتظار التدقيق . بناءً على ما تقدّم لفضيلتكم، وحيث إن التقدّم بمنصة تراضي يعد من الإجراءات النظامية الصحيحة الأولية التي يتعيّن اتباعها قبل اللجوء للقضاء، وطلب الصلح عبر منصة تراضي يحل محل ما نصت عليه المادة التاسعة عشر الفقرة 1 من نظام المحاكم التجارية وهو إخطار المدعى عليه بأداء الحق، باحثين بذلك عن بوادر للصلح بين الأطراف، يعضد ذلك الإخطار الصادر من موكلتي (بيّنتنا المستند رقم 3). في حال لم يتم التوصل إلى صلح بين الأطراف، سيتم رفع دعوى موضوعيه أمام المحكمة التجارية للفصل في الموضوع. تنفيذ السند لأمر المشار إليه في هذه الصحيفة يعد إلحاقاً بالضرر على موكلي المدعي الأول مما قد يؤدي لإيقاف التزاماته اليومية. لتفادي الضرر المحدق الذي يجب التحرز منه في حال تقديم السند لأمر إلى محكمة التنفيذ، واحتمال الاستحقاق ولما وجدت حالة الاستعجال بموجب المعيار المنصوص في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية، ولأن طلب الإيقاف طلب وقتي ولا يتعلق بالحق الموضوعي ويخشى معه من الضرر بمضي الوقت، ولما وجد الخوف من استمرار الضرر بمضي الوقت لما تفرضه محكمة التنفيذ من قيود على المنفذ ضده وإيقاف تجارته وحياته اليومية ومن يعول سعياً إلى إلزامه بسداد الورقة التجارية بالنظر إلى الشكل فقط دون اعتبار موضوع الورقة فقد ثبت ركن خوف الضرر. ولما وجد احتمال استحقاق وذلك لأن الاتفاق بين الطرفين يتعلق بتنفيذ أعمال إقامة وتنظيم فعالية، ومن هذا يجدر النظر عن مدى استحقاق حامل السند للمبلغ موضوعاً؛ وبالتالي فحفظاً للحقوق ولأن الضرر النازل على المدعى عليه حين التنفيذ عليه بإيقاف السندات مؤقتا -في حال ثبوت استحقاقه لمضمونه- أخف من ضرر استمرار التنفيذ على المدعي مع احتمال عدم استحقاق خصمها لمضمونه؛ فالضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف.عليه ومما تقدم، ولتفادي أي ضرر على موكلَيّ، نطلب من فضيلتكم الحكم بمنع المدعى عليها من التصرف بتنفيذ السند للأمر رقم 103108238241355 الصادر من منصة نافذ لحين الفصل في الموضوع ، وبسؤال المدعى عليه عن السند محل الطلب المستعجل؟ أجاب قائلاً: أن السند ضمان للحق ولكننا لن نقدم السند لأننا مستحيل نضرهم، لكن نطلب الجلوس والاتفاق معهم لإعطائنا مستحقاتنا، هكذا قرر، ولصلاحية الطلب للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمه وكيل المدعين ولأنه يطلب طلبا مستعجلا بالمنع من التصرف بتنفيذ السند للأمر رقم 103108238241355 الصادر من منصة نافذ لحين الفصل في الموضوع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية ، وحيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة -حالة الاستعجال، وخوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه، واحتمال الاستحقاق- واستيفائه لشرائطه، وحيث نصت المادة (الثانية بعد المئة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ-خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب-تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال ، وحيث قدم وكيل المدعية مبررات الاستعجال في صحيفة دعواه الإلكترونية، ولما جاء في المادة (108) من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة (205) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.) ولخشية الضرر بتقديم السند المستحق في تاريخ 01/ 10/ 2023م لمحكمة التنفيذ، وإيقاع العقوبات المنصوص عليه في نظام التنفيذ مع احتمال الاستحقاق لبعض قيمته حيث ظهر للدائرة بحسب المحرر المذيل بختم مؤسسة المدعى عليه ما مفاده أن هناك مبالغ متعلقة ببند الدعاية والتغطية والإعلان من قيمة السند سيتم إرجاعها، ولما جاء في المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية)، وبالنظر فيما تقدم ومدى توافر شروط الطلب فإن طلب المنع من التصرف متحققة فيه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، على أن هذا الحكم لا يمس أصل وموضوع السند التنفيذي محل الطلب المستعجل ولا موضوع النزاع بينهما الناشئ عن السند المذكور رقمه في مستهل الأسباب، وإنما هذا الطلب نظر في حدود توافر وثبوت أركان ومبررات الاستعجال فقط، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه له حق الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ تسليم نسخة صك الحكم بحسب المادة (2/79) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: أمرت الدائرة بمنع التصرف في طلب تنفيذ السند التنفيذي رقم 103108238241355 والمستحق في تاريخ 01/ 10/ 2023م، والمتضمن مبلغاً قدره (6,637,983) ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل إلى حين الفصل في موضوعه بحكم مكتسب للقطعية، وبه حكمت؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530367130 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٥٤٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) شركة (...) للاستثمار المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من (دائرة الأوامر والطلبات الثانية) برقم (٤٥٣٠٢٧١٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٨هـ، وبموجب المادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعاً للتكرار، وخلاصته: أن وكيل المدعيين ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى مطالباً بصفةٍ عاجلة بمنع المدعى عليه من التصرف بتنفيذ السند لأمر رقم (١٠٣١٠٨٢٣٨٢٤١٣٥٥) الصادر من منصة نافذ بحق موكله المدعي الأول وذلك لحين الفصل في الموضوع؛ موضحاً أن السند المذكور بمبلغ قدره (٦.٦٣٧.٩٨٣)ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وأنه صادر ضمن تعاملٍ حاصله: أنه تم الاتفاق شفاهاً بين موكلَيْه والمدعى عليه على إقامة وتنظيم فعالية باسم (...) في مدينة الطائف من قبل المدعى عليه مقابل مبلغ قدره (١١.٦٣٧.٩٨٣) أحد عشر مليوناً وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً دفعت موكلته المدعية الثانية دفعة منه قدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين ريال على أن يُسدد الباقي بعد إتمام الأعمال والموافقة عليها، وقد أصدرت المدعى عليها السند لأمر المنوَّه عنه بدايةً بحيث يُستحق في تاريخ (٢٠٢٣/١٠/١م)، ولم يقم المدعى عليه بعدُ بالالتزام بما هو متفق عليه ما أدى لنشوء نزاع بينهم بشأن ذلك وتضرُّر موكيله، وقد تم إخطار المدعى عليه ببذل الحق وتسوية الموضوع ودياً وإيقاف السند واسترداد الأموال التي استلمها بغير حق، كما تم رفع طلب صلح عبر منصة تراضي وذلك كله في سبيل استيفاء الإجراءات النظامية الأولية اللازم اتباعها قبل اللجوء للقضاء ولا يزال الطلب بانتظار التدقيق وفي حال لم يتم الصلح فسيتم رفع دعوى في الموضوع. مبيناً مبررات طلبه العاجل بأن تنفيذ السند يُلحق الضرر بموكله المدعي الأول لما قد يؤدي إليه من إيقاف التزاماته اليومية؛ ما يبرر له تقديم هذا الطلب لتفادي الضرر المحدق في حال تم تقديم السند لأمر أمام محكمة التنفيذ. هكذا تلخصت الدعوى. وبإحالتها للدائرة المذكورة باشرت نظرها وأصدرت فيها حكمها المذكور القاضي بـ: أمرت الدائرة بمنع التصرف في طلب تنفيذ السند التنفيذي رقم ١٠٣١٠٨٢٣٨٢٤١٣٥٥ والمستحق في تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٣م، والمتضمن مبلغاً قدره (٦,٦٣٧,٩٨٣) ستة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل إلى حين الفصل في موضوعه بحكم مكتسب للقطعية، وبه حكمت . ثم تقدم المحامي (....) بطلب استئناف على ذلك الحكم قُيد برقم (٤٥١٠٥٣٥١٦٨) اعترض به على الحكم بانطوائه على مخالفته لنظام الإثبات في منع التصرف بالورقة التجارية ــ السند لأمر ــ من حيث أن وكيل المستأنف ضدهم أقرَّ في دعواه المدونة بالصك بأن في ذمة موكله مبلغ السند ما يعني أن أصل المطالبة موضوعياً صحيح ومستحق لموكله ــ المدعى عليه ــ ومن ثم فلا وجه لمنع التصرف في السند، وخلص من ذلك إلى طلب إلغاء الحكم. وبإحالة القضية عطفا على ذلك إلى هذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأحد ١٤٤٥/٤/١٤هـ وقد حضر الجلسة: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المستأنف بالوكالة رقم (...)، و: (...) ــــ (بموجب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المستأنف ضدهما بالوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على الأوراق سألت الدائرة وكيل المستأنف ضدهما ــ المدعين ــ عن مدى رفع دعوى في الموضوع؟ فأجاب قائلا: نحن الآن في طور إجراءات رفعها ولم نرفعها بعدُ؛ لكوننا لا زلنا في استيفاء شروط رفع الدعوى من حيث الصلح والإخطار واستيفاء المدد النظامية اللازمة لذلك؛ ونظرا لوجود مساعي صلح بين الطرفين جارية الآن ولم تنته بعد وقد ينتهي النزاع صلحا دون الحاجة لرفع دعوى. هكذا أجاب، كما أرسل عبر خاصية المحادثة النصَّ التالي وطلب رصده، وهو: نطلب من أصحاب الفضيلة تأييد الحكم الصادر مع تصحيح منطوقه بإضافة كلمة (إلزام) ليتمكن موكلي من تنفيذ الحكم إذ إنه لقبول طلب التنفيذ يشترط أن يتضمن السند التنفيذي إلزاما أو التزاما تجاه المنفذ ضده وفقًا للمادة التاسعة فقرة ٢من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ إذ جاء في نصها السند واجب التنفيذ هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً إ.هـ هكذا تضمن النص. وبناء على ما تقدم، وبعد الدراسة والتأمل تم رفع الجلسة ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد دراسة أوراق القضية، وبما أن طلب الاستئناف الماثل مشمول باختصاص هذه الدائرة؛ طبقاً لنص المادة (١/٨٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الثابت وفق ما تضمنته بيانات الطلب المدوَّنة في النظام أنه قد قُدم خلال المدة النظامية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب شكلاً استناداً للمادة (٧٩/٢) من النظام. هذا ومن حيث الموضوع: فلما كان البين مما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة بنصها في الحكم الابتدائي والسابق تلخيصها ومما قرره وكيل المدعيين أمام هذه الدائرة في جلسة هذا اليوم ــ البين ــ هو أنه لم يتم رفع دعوى في موضوع النزاع قبل رفع هذه الدعوى الماثلة ولا بعد صدور الحكم؛ وإذ تقرر هذا وكانت الفقرة (أ) من المادة (١/٣٥) من نظام المحاكم التجارية قد نصَّت على انقضاء الحكم المستعجل إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدور القرار ؛ وبما أن مقتضى هذه المادة ــ وهو صريح صياغتها ــ أن انقضاء الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادة نتيجةٌ حتمية تثبت بقوة النظام بمجرد تحقق سببها النظامي، ومن شأن ذلك أن تتصدى الدائرة بنفسها لذلك وتُعمل أثره ولم لم يثره أحد الطرفين؛ لذلك كله فإن الدائرة يثبت لديها انقضاء الحكم العاجل ــ محل النظر ــ ؛ لما ذُكر من عدمِ تقديم دعوى موضوعية بعدُ وتحقُّقِ مقتضى الفقرة (أ) من المادة (١/٣٥) المشار لها، وتنوه الدائرة إلى أن مقتضى ذلك انتهاء جميع آثار الحكم؛ طبقاً لما نصت عليه المادة (١/١١٠) من اللائحة التنفيذية للنظام. فلذلك ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الحكم العاجل الصادر في هذه القضية من (دائرة الطلبات والاوامر الثانية) برقم (٤٥٣٠٢٧١٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٥/٣/١٨هـ وانتهاء آثاره. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث