حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530277597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570155469/1445
رقم الحكم:4530277597
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570155469 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530277597 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٥٤٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: موسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي:١-سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل (٢٠١٣) لوحه رقم (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١,٦٣٢) ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. ٢-سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل (٢٠١٣) لوحه رقم (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة مبلغ قدره مبلغ قدره (١,٦٣٢) ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. ٣- سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل (٢٠١٣) لوحه رقم (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة مبلغ قدره (١,٦٣٢) ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. ٤-سيارة والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) موديل (٢٠١٣) لوحة رقم (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً مبلغ قدره (١,٦٣٢) ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال. على أن يكون السداد دفعات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٠هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ حتى ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٢٣٥,٠٠٨) مئتان وخمسة وثلاثون ألف وثمانية ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد تأجير، بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٠٩هـ، على مطبوعات المدعية، يتضمن: تأجير المدعى عليها للسيارات المذكورة في الدعوى، ممهور بتوقيع المدعى عليها. ٢-(٣٥) سند لأمر، على مطبوعات المدعية، يتضمن كل سند: الدفع للمدعية مبلغ قدره (٦,٥٢٨) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وعشرون ريال، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب جواب من المدعى عليه وكالة أجاب: بصحة العلاقة التعاقدية، والمطالبة صحيحة وثابتة ولكن لديه دفوع أستمهل في تقديمها مفصلة للدائرة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، هذا لم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة جوابية حسب ما استملهت لأجله في الجلسة الماضية، وبناء عليه فقد اطلعت الدائرة على إقرار المدعى عليها في الجلسة الماضية، وتشير إلى ان الحاضر في الجلسة الماضية هو مالك المدعى عليها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٢٣٥,٠٠٨) مئتان وخمسة وثلاثون ألف وثمانية ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة العلاقة التعاقدية، والمطالبة صحيحة وثابت، واستمهل لتقديم دفوع، ولكنها لم يقدمها، وغاب عن الحضور للجلسة المرئية عن بعد دون عذر مقبول، وبما أن محل الدعوى إجارة، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه أقر بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات , ولقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها موسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٣٥.٠٠٨ ريال (مائتان وخمسة وثلاثون ألفا وثمانية ريالات) والله الموفق.