حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530460705

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470338808/1444
رقم الحكم:4530460705
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338808 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530460705 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٨٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) وشركه (...) وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، في تشغيل وصيانة، لمدة خمسة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره اثنان وخمسون مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره سبعة وسبعون مليون ريال، سُدد منها مبلغ قدره عشرة ملايين ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بمبلغ قدره ثلاثون مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢٠) في ١٤٤٢/٠٨/٠١هـ، وأضرار تقاضي متمثلة بعدم تسليم المبالغ المستحقة مما أدى إلى اللجوء الى القضاء وتوكيل محامي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع مبلغ قدره (٣٠,٣٩٢,٢٢١) ثلاثون مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٣٩,٢٢٠) ثلاثة ملايين وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسات فيها مرئية عن بعد، ففي الجلسة التحضيرية الأولى حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، و(...) عن شركة (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، ثم طلب المدعى عليه وكالة (...) عدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطرفين للمصالحة الودية وفق ما نصت عليه المادة (١٢) من العقد بينهما، ثم أشار المدعي وكالة بأن الطرفين لم يلجئا للمصالحة حيث أن الإجراء في الإحالة للمحكمة تمت تقنيا دون الإحالة لمركز المصالحة، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة الطلب رقم (...) في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ والمتضمن الرد على ما أشار له المدعى عليه وكالة بعدم اللجوء للمصالحة، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المحرر بين المدعي والمدعى عليها شركة (...) وعلى البند الثاني عشر منه أفهمت المدعى عليهما بالجواب على الدعوى موضوعا بتقديم مذكرة جوابية وأن يحصر كل منهما دفوعه وما يسندها وطلباته فاستعدا بذلك، وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة اللاحقة حضر المدعي وكالة (...)، والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، والمدعى عليه وكالة (...) عن شركة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...) الطلب المقدم منه في اليوم السابق للجلسة رقم ٤٤١٠٩٢١٧٩١ في ١٤٤٤/٠٨/٠٦هـ والمتضمن دفعه الشكلي على الدعوى لعدم تحقق الاخطار الصحيح بإقامة الدعوى، وكذلك تقديم المدعى عليه وكالة (...) عن شركة (...) الطلب المقدم منه يوم الجلسة برقم ٤٤١٠٩٢٤٥٥٩ في ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ والذي طلب فيه إخراج موكلته من الدعوى لعدم وجود صفة لها في الدعوى، وثانياً في الموضوع عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لموكلته بالحكم رقم (٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى الرقم (٤٣٩٥٠٥٤٣٥) لعام ١٤٤٣ه، وعليه طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة (...) الجواب موضوعا عن الدعوى، فأعاد استعداده بذلك وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة اللاحقة حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، والمدعى عليه وكالة (...) عن شركة (...)، وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة الطلب المقدم منه في اليوم السابق للجلسة رقم ٤٤١١١٠٢٢٣٨ في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ والمتضمن مذكرة ردا على جواب شركة (...)، ولم يقدم المدعى عليه وكالة وكيل المدعى عليها شركة (...) ما استمهل من أجله، وبسؤاله أشار بتعذر اطلاعه على مرفقات القضية على البوابة تقنيا واستمهل مرة أخرى، وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة اللاحقة حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، والمدعى عليه وكالة (...) عن شركة (...)، وتشير الدائرة لتقديم وكيل المدعى عليها شركة (...) الطلب المقدم منه في اليوم السابق للجلسة رقم ٤٤١١٢٤٨٩٠٨ في ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ والمتضمن مذكرة رد على الدعوى وقد انتهى فيها إلى طلب عدم قبول الدعوى شكلا ومن حيث الموضوع رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، كما أرفق نسخة حكم سابق يخص القضية رقم ٤٣٩٠٧٨٨٥٣ صادر بإلزام شركة (...) أن تدفع لموكلته شركة (...) مبلغا قدره ثمانية عشر مليونا وأربعمئة وأربعة وثلاثون ألفا وتسعمئة وأربعة عشر ريال مقابل أعمال العقد بين الطرفين إضافة لأتعاب الخبير والمحاماة، ورفض المتبقي من الطلبات، وبعرضه على المدعي وكالة استمهل لتقديم الجواب وعليه أجلت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، والمدعى عليه وكالة (...) عن شركة (...)، وتشير الدائرة لتقديم وكيل المدعية شركة (...) ما استمهل من أجله بالطلب رقم ٤٤١١٣٢١٧٥٣ وقد انتهى فيه إلى طلب اصدار قرار من الدائرة بوقف التصرف في المبالغ المحكوم بها ضد شركة (...) لصالح المدعى عليها شركة (...) لحين الحكم في هذه الدعوى، حيث أشار بأن شركة (...) تخضع لإعادة التنظيم المالي عن طريق أمين الافلاس مكتب (...) ولم تفصح عن إيرادات هذا المشروع في خطة إعادة التنظيم المالي، ثم أشار المدعي وكالة بأن الحكم المذكور صدر بعد الحكم بافتتاح الإجراء، وعليه واستنادا إلى المادة الحادية والتسعون من نظام الإفلاس والتي نصت على ما يلي: تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام. وإلى المواد المحال لها، فقد قررت الدائرة عدم قبول طلب المدعي وكالة، كما تشير الدائرة لتقديم وكيل شركة (...) ردا بعد ذلك الطلب رقم ٤٤١١٣٣٨٠٠١ والذي انتهى فيه إلى طلب: أولاً: عدم قبول الدعوى بالنسبة لـ (شركة (...)) لانتفاء صفتها في الدعوى. ثانياً: في الموضوع: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة لشركة (...) بالحكم رقم (٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢) الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض في الدعوى الرقم (٤٣٩٥٠٥٤٣٥) لعام ١٤٤٣ه. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة طلب ضبطها ونصها: (نؤكد على ما ورد بالمذكرة الجوابية المقدمة من موكلتي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ ونجيب على ما ورد برد المدعية بما يلي: أولا بالاطلاع على ما ورد برد المدعية يتضح عجزها للمرة الثالثة عن تحرير دعواها وذلك بتحديد قيمة كل مستخلص وانما اكتفت باستقطاعات تم إلغاءها بموجب الخطاب المرفق سلفاً بالدعوى وكذلك الحكم القضائي، أما بخصوص طريقة احتسابه للمبالغ فهي غير صحيحة واستناده على الحكم الصادر لموكلتي ضد شركة (...) لاحتساب المبلغ استناد غير صحيح حيث ان المدعية مقاول تابع لموكلتي عن طريق الباطن حيث نص عقد المدعية المبرم مع موكلتي صراحةً بانه يمتد حتى تسليم المشروع لمقاول جديد وما تحاول المدعية فعله هو احتساب ما لها – إن وجد – بطريقة مخالفة للعقد، وحيث ان العقد مرجع الفصل في الخصومة، فهو ما تلاقت عليه إرادة الطرفين، ولا حاجة معه لتأويل، وجاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (٢٨٢/٣ في ٢٣/٤/١٤٢٢هـ) الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وخلاصة ما تم ذكره هو عجز المدعية للمرة الثالثة عن تحرير دعواها وبيان تفصيل هذه المبالغ المدعى بها لكي يتم النظر إليها وتقديم رد تفصيلي عليها وعليه اطلب عدم قبول دعوى المدعية لمخالفتها المواد (٦٦-٧٠-٧١).. وقدم بعد ذلك المدعي وكالة (...) مذكرة طلب ضبطها ونصها: (نؤكد على ما تم ذكره سابقا وهو أن موكلتي شركة (...) تستحق جميع مبالغ العقد المحكوم بها في الصك رقم ٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢ المرفق صورته وذلك لثلاثة أسباب: أولا: أن شركة (...) وشركة (...) وموكلتي قد وقعوا عدة محاضر آخرها محضر بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٢م وقد أرفقناه سابقا يتضمن تسليم المشروع لموكلتي وقد نص في البند الأول منه أن تتحمل شركة (...) كامل مسؤوليات عقد التشغيل والصيانة وتتولى جميع بنود العقد بالكامل (وهو نفس العقد الذي استولت شركة (...) على مبالغة عن طريق حصولها على حكم رقم ٤٤٣٠٦٢٦٠٠٢ على شركة (...)) وقد سلمت شركة (...) جميع الأعمال لموكلتي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م. ثانيا: صدر تقرير من ديوان المحاسبة بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣هـ وقد أرفقناه سابقا يفيد أن شركة (...) هي الموجودة في الموقع وهي من تقوم بجميع أعمال العقد وأن جميع العمالة الموجودة في الموقع هي على كفالتها ولا يوجد أي طرف من شركة (...). ثالثا: صدر من شركة (...) خطاب يفيد أن شركة (...) يفيد أن شركة (...) قامت بتنفيذ عقد تشغيل وصيانة (...) بمشروع (...) الموقع بين شركة (...) وشركة (...) وقامت بتشغيل المحطة من تاريخ ٢٠١٨/١٢/٠١م الى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢١م وأن شركة (...) تقوم بتحويل مبالغ المستخلصات الى شركة (...) مباشرة وتقوم بتحويل مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال من كل مستخلص إلى شركة (...) مباشرة، لذلك فإن موكلتي تستحق جميع مبالغ العقد من تاريخ استلام موكلتي للمشروع إلى تاريخ تسليمه وهي نفس المبالغ التي تم الحكم فيها لشركة (...) في الصك المشار له سابقا ويتم خصم مبلغ ٧٥٠٠٠ خمسة وسبعون ألف ريال لشركة (...) من كل مستخلص)، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة التالية حضر المشار إليهم بمحضرها المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، والمدعى عليها وكالة (...) عن شركة (...)، وقد أشار المدعي وكالة بأن ابتداء الأعمال بين الطرفين ابتدأ بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ وأن حكم دائرة الإفلاس صدر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ وأن الأعمال التي قامت بها المدعية انتهت بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ، وأن اسم موكلته لم يدرج لدى أمين الإفلاس، وبسؤاله عن طلب موكلته في الدعوى على من يتوجه فأجاب بأنه على المدعى عليهما متضامنتين وفق ما قدمه سابقا في صحيفة الدعوى ومذكراته، وعليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية بالقرار رقم ٤٤٦٠٦٣١٩٤٧ ثم استعد المدعي وكالة بدفع الأتعاب كاملة، ولحين ورود التقرير رفعت الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، والمدعى عليه وكالة (...) عن شركة (...) بوكالتهم المشار لها سابقا، وتشير الدائرة لصدور تقرير الخبير على المنصة الإلكترونية في اليوم السابق للجلسة بعدد صفحات مع مرفقاته (١١٨٧) صفحة، وقد أشار لرفعه التقرير النهائي على منصة خبرة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٣م وقدمت المدعى عليها ملاحظاتها عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢١م وقام الخبير برصدها بتقريره النهائي المرفق مع الرد عليها، كما أشار بأن المدعى عليه وكالة ذكر بعد ذلك أنه سيقدم ملاحظات أخرى ولم يتم تقديمها، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى ما يلي: (بعد الاطلاع على شروط العقد المبرم بين الطرفين وتقرير الخبرة السابق الصادر في القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٤٣٥ والمقامة من المدعى عليها ضد شركة (...)-الجهة المالكة- والمستندات المقدمة من أطراف الدعوى وإفادة الجهة مالكة المشروع ومراجعة طلبات طرفي الدعوى تم الوصول للنتائج التالية: الثابت بمحضر الاجتماع بتاريخ ٢-١٢-٢٠١٨م المعتمد من الجهة المالكة واطراف الدعوى بنقل اعمال عقد تشغيل وصيانة (...) بمشروع (...) من المدعى عليها للمدعية وتحميل المدعية كامل مسئوليات العقد (مستند رقم ٤). الثابت بافادة الديوان العام للمحاسبة بتاريخ ٢٣-٣-١٤٤١ه بعدم تواجد المدعى عليها بموقع العمل وتوجد شركة أخرى تقوم بجميع الاعمال في المحطة وهي شركة (...) وجميع العمالة في الموقع تحت كفالة شركة (...) .(مستند رقم ٦). الثابت بافادة الجهة المالكة للمشروع بتاريخ ٣-٨-٢٠٢٢م أن المدعى عليها قد قامت بتنفيذ عقد تشغيل وصيانة (...) بمشروع (...) من تاريخ ١-١٢-٢٠١٨م الى تاريخ ٢١-٤-٢٠٢٢م حيث تم توقيع محضر لنقل الاعمال من المدعى عليها للمدعية وتم توقيعه من جميع الاطراف المعنية وتم توقيع عقد بين طرفي الدعوى وبناء عليه يتم تحويل مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال من كل مستخلص للمدعى عليها ومنذ تاريخ ١-١٢-٢٠١٨م حتى تاريخ ٢١-٤-٢٠٢٢م والمدعية هي من تقوم بتنفيذ الاعمال محل العقد ويتم صرف مستخلصها مباشرة من الجهة المالكة واخر مستخلص تم صرفه هو مستخلص رقم ٥٤ (مستند رقم ٥). استحقاق المدعية (...) عن المستخلصات خلال المدة التعاقدية)من المستخلص رقم ٥٥ حتى مستخلص رقم ٦٠) بمبلغ ٤,٧٧٦,٣٨٨.٥٠ ريال (جدول رقم ١ بالتقرير). المدعية تستحق استرداد المبالغ التي تم خصمها من مستحقاتها من الجهة المالكة من المستخلص رقم ٣٤ إلى المستخلص رقم ٥٤ طبقا لماانتهى اليه تقرير الخبرة السابق لقضية رقم ٤٣٩٥٠٥٤٣٥ لعام ١٤٤٣ ه باجمالي مبلغ ٩٦٨,٣٢٥.٣٨ ريال (جدول رقم ٢ بالتقرير). استنادا إلى تقرير الخبرة الصادر في القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٤٣٥ لعام ١٤٤٣ه حيث انتهى الى عدم صرف الجهة مالكة المشروع للمستخلصات رقم ٣١ و٣٢ وأحقية المدعى عليها بكامل قيمة المستخلص رقم ٣١ و٣٢ وهي تدخل ضمن مستحقات المدعية حسب ما هو ثابت بخطابات معتمدة من المدعى عليها للجهة مالكة المشروع باحقية المدعية لمبلغ ٢٢٧,٥٠٠ ريال من المستخلص رقم ٣١ ومبلغ ٥٢٥,٠٠٠ ريال من المستخلص رقم ٣٢ ليكون إجمالي المبلغ المستحق للمدعية عن المستخلص رقم ٣١و٣٢ مبلغ ٧٥٢,٥٠٠ريال (مستند رقم ٨). استحقاق المدعية عن الفترة بعد انتهاء العقد حسب شروط العقد = ١٧,٧٧٤,٣٥٧.٧٣ ريال (المبلغ الذي انتهى اليه تقرير الخبرة عن تقدير قيمة أجرة المثل خلال فترة عمل المدعية بعد نهاية العقد) مخصوما منها المبلغ المستحق للمدعى عليها حسب شروط العقد (١,١٤٧,١٢٥.٠٠ ريال)= ١٦,٦٢٧,٢٣٢.٧٣ ريال. إجمالي المبلغ المستحق للمدعية (...) عن أعمالها بعقد تشغيل وصيانة مشروع (...) (ثلاثة وعشرون مليونا ومئة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمئة وستة وأربعون ريال وواحد وستون هللة). اهـ. نقل نصا، ثم قرر المدعي وكالة ووكيل شركة (...)، وذكر المدعى عليه وكالة بأنه قدم بعض ملاحظاته للخبير وأجاب عنها بجواب غير ملاق وأن لديه ملاحظات أخرى ومرفقات طلب تمكينه بتقديمها على البوابة أثناء الجلسة كما طلب استجواب الخبير ومناقشته وبسؤال الدائرة له عن سبب عدم تقديمه ملاحظاته في المهلة المحددة له على المنصة الإلكترونية (منصة خبير) أجاب بأن تقرير الخبير طويل وأنه لم يسعفه الوقت لذلك، ثم قدم نص الجواب أثناء الجلسة دون مرفقات، وهو ما يلي: (الوجه الأول عدم تخصص الخبير في موضوع النزاع: حيث أن التعاقد بين طرفي النزاع موكلتي شركة (...) والمدعية شركة (...) يرتكز على أعمال هندسية مدنية وكهربائية وميكانيكية وكيميائية وبيئية بما أن طبيعة النزاع يتطلب خبرة مهندس متخصص بالمجال الميكانيكي والكيميائي – وهذا التخصص لا يتوافر في الخبير المنتدب من الدائرة لمهام الخبرة ودراسة أوراق الدعوى وإبداء الراي حيالها، وبالتالي فإنه من الواجب مشاركة خبراء هندسيين متخصصين في المجالات المذكورة مع ذكر أسماءهم ومؤهلاتهم المهنية وتخصصاتهم وأرقام اعتمادهم المهني بالتقرير وهذا ما لم يتم من قبل الخبير المعين، كون النزاع بالأصل خاضع لنظر خبراء متخصصين بذات المجالات الهندسية المتعاقد عليها، مع مخالفة الخبير لما ورد بالمادة ١١٧ من نظام الاثبات والتي نصت على التالي: يعد الخبير تقريراً عن أعماله ويجب أن يشمل ما يأتي: ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. ونظراً لأن التقرير الصادر من الخبير لم يتضمن ما ذكر فإن ذلك يُعد مخالفة للأنظمة وبالذات نظامي مزاولة المهن الهندسية ونظام الاثبات، وعليه حرياً بالدائرة ومن لزوم العدالة عدم الاطمئنان اليه والاستناد عليه الوجه الثاني عدم بيان الخبير لكافة اقوال الخصوم والتحليل الفني: - من الواجب على الخبير المنتدب ذكر كافه اقوال الخصوم مع التحليل الفني لها، وفق ما ورد بالفقرة ب من المادة ١١٧ من نظام الاثبات ونصها: يعد الخبير تقريراً عن اعماله ويجب ان يشمل ما يأتي: ب- اقوال الخصوم وغيرهم وما قدموه من مستندات وادلة والتحليل الفني لها. حيث أن الخبير لم يلتزم ببيان تفاصيل استناده على استحقاق شركة (...) لأجرة المثل وتجاهل ما نص عليه العقد صراحة ابتداءً من ٢٠١٨/٠٣/١٣م حتى ٢٠١٢/٠٣/١٣م وتمتد حتى تسليم المقاول الجديد، أي بمعنى أن شركة الغدير لا تستحق أجرة المثل خصوصاً ان عقدها مع موكلتي لا يزال سارياً ولم تقم بالاعتراض، مما يتضح عدم اشتمال التقرير على رأيه الفني حيال استحقاق لها من عدمه. من الناحية الموضوعية: - سعر العقد بين شركة (...) وبين (...) كان بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣٠م وفي هذه الفترة حصل تضخم سعري وتغيير في أسعار تنفيذ العقود ولكن موكلتي شركة (...) التزمت بالأسعار السابقة، وبما ان اتفاقها مع شركة (...) الذي جرى بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٦م جاء في تلك الفترة التي حصل بها التضخم السعري، وليس كما ذكر الخبير وان يقدر لها أجرة مثل علماً بأنهم لم يقوموا بالاعتراض على الأسعار طيلة سريان المشروع - شركة (...) لم تقم بإشعار موكلتي بعدم الرضا بالأسعار السابقة وبما ان الاعتراض منها لم يثبت فأن الأصل هو الرضا، بل يعتبر سكوتها في معرض الحجة بيان بالرضا - الارتفاع السعري الذي استحقت عنه موكلتي شركة (...) معالجة التضخم ليس له علاقة بذلك، بسبب ان شركة (...) أبدت عدم رضاها بالسعر السابق مع الجهة المالكة ورفضت إكمال المشروع محل الدعوى ولكن شركة (...) ألزمتها بالإكمال ولم تبدي الرفض على الأسعار الجديدة - فلذلك تكون الزيادة الى أوردها الخبير لا يستحقها المقاول الباطن وذلك لأنه استمر والتزم بالعقد حتى نهايته وكان بإمكانه مخاطبة المقاول الرئيسي وابدأ عدم رغبته بالاستمرار بالعقد وفق الأسعار السابقة وامتنع عن العمل ولكن الثابت من أوراق القضية انه ولم يبدي شيئاً من ذلك في أي حال من الأحوال او يشتكي من تغير ظروف العقد - شركة (...) قدمت ضمانات بنكية تمديد حتى نهاية المشروع وإدارة المشروع ومصاريف عمومية ومصاريف إدارية لم تنطبق على شركة (...) - على فرض صحة احتساب أجرة المثل فكيف للخبير احتساب الأجرة بالكامل لمقاول الباطن شركة (...) ويتجاهل احتساب أجرة مثل لموكلتي عن المدة المنتهية للعقد بواقع ١٣ شهر حيث انه تمت زيادة الأسعار بواقع ٣٠% عن أسعار العقد الأساسي فكان من الأولى ان يتم احتساب أجرة المثل عن القيمة الزائدة للطرفين، علماً بان شركة (...) لم تقم بمخاطبة موكلتي اثناء سريان المشروع او بعد انتهاءه بفروقات الأسعار، مما يوضح تعسف الخبير تجاهه موكلتي وهذا الاجراء مخالف لنص الفقرة د من المادة ١١٧ من نظام الاثبات التي نصت على ما يلي:...والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. - لم يقم الخبير بدراسة المستخلصات كاملة والمستحقات حيث أنه قام بدراسة ٥ مستخلصات والأصل أن عدد المستخلصات ١٤ مستخلص وفق ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها ولم تقم بإرفاق كامل المستخلصات مع صحيفة الدعوى ولم تزود الخبير بها، والخبير لم يبين سبب ذلك او يرد عليه) اهـ. نقل نصا، وأشار بأن المرفقات التي لديه بحاجة لتنسيق وطلب إمهاله لتقديمها على البوابة خلال ثلاثة أيام، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم حضر المدعي وكالة (...) والمدعى عليه وكالة (...) عن المدعى عليها شركة (...)، والمدعى عليه وكالة (...) عن شركة (...) بوكالتهم المشار لها سابقا، وتشير الدائرة لعدم تقديم من يمثل المدعى عليها شركة (...) ما استمهل وكيلها من أجله وبسؤاله أشار لبعثه المرفقات قبل أسبوع من تاريخ الجلسة على بريد الدائرة الإلكتروني، وبسؤال الأطراف عن أتعاب الخبير أشار المدعي وكالة بأن موكلته من قامت بدفعها وحصر دعواه بطلبه الأصلي وأتعاب المحاماة إضافة لأتعاب الخبرة، ثم جرت مناقشة بين طرفي الدعوى وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها شركة (...) ذكر المدعي وكالة فيها أن بعض المستخلصات موقعه وبعضها غير موقع فطلب وكيل المدعى عليها تدوينه وعليه جرى ذلك، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ قدره ثلاثون مليونًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، وكذلك التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة ملايين وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وعشرون ريال، إضافة لأتعاب الخبرة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، وحيث أجمل المدعى عليه وكيل المدعى عليها شركة (...) إجابته من حيث الشكل في طلب عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم الإخطار ومن حيث الموضوع رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، كما أجمل المدعى عليه وكالة وكيل المدعى عليها شركة (...) جوابه الشكلي في طلب إخراج موكلته من الدعوى لعدم الصفة لها في الدعوى، وموضوعا عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه بالنسبة لموكلته، وأما من حيث الشكل والدفع فيه بعدم الإخطار فما أشار له المدعى عليه وكالة من عدم وجود الإخطار، فترتيب الأثر على عدم استيفائه لرئيس المحكمة وليس لغيره استنادا للمادة (٢١) من نظام المحاكم التجارية؛ كونه من شروط القيد للدعوى، وأما الدفع المقدم من وكيل شركة المياه بعدم صفة موكلته في الدعوى وبعد النظر في التعاقد بين المدعية والمدعى عليها شركة (...) وجد أن شركة (...) لا صفة لها فيه، ولا يسمع طلب المدعية تجاهها والحال في هذه الدعوى، وأما ما أشار له وكيلها من سابقة الفصل في الدعوى فالدعوى المذكورة لم تفصل في طلب المدعية الماثل وهي تختلف بمراكزها عن الدعوى القائمة، الأمر الذي سارت به الدائرة في الدعوى بمواجهة المدعى عليها شركة (...)، وأما من حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه وكيل شركة (...) أجمل جوابه الموضوعي في مذكرته الجوابية الأولى بعد إمهاله عدة مرات لذلك بعدم استحقاق المدعية، وبما أن المدعية قدمت ما يسند دعواها ما يستوجب إحالته لجهة خبرة فنية للنظر فيه وفحصه وتقديم الرأي الفني بشأنه استنادا إلى المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على أن للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى؛ والذي انتهى في تقريره النهائي بعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان للخبير، وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية بكون المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ ثلاثة وعشرون مليونا ومئة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمئة وستة وأربعون ريال وواحد وستون هللة، وفقاً للتقرير ومستنداته المرفقة بالقضية، وحيث اطمأنت الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولاً لما انتهى إليه من نتيجة، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة لإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ وفقاً لما يرد بمنطوق الحكم أدناه، وأما ما أشار له المدعى عليه وكالة من عدم تخصص الخبير فالخبير قد بين في تقريره ترخيصه بموجب الرخصة الصادرة من الهيئة السعودية للمهندسين برقم (...)، وما أشار له من عدم بيانه تفاصيل ما انتهى إليه باستحقاق المدعية لجزء من مطالبتها فهو غير صحيح فالتقرير جاء مفصلا في بيان أسباب النتيجة التي توصل لها، كما أجاب في تقريره على دفوع المدعى عليها مفصلا، وأما ما أشار له من تقديره أجرة مثل في بعض ما انتهى إليه فهو الأصل في تقدير الأعمال بعد انتهاء الفترة التعاقدية بين الطرفين مع عدم وجود اتفاق بشأنها، كما أن المدعى عليها شركة (...) صدر لها الحكم على شركة (...) بمبلغ يزيد على سبعة عشر مليون ريال أجرة للمثل لذات العقد فيما يلي الفترة التعاقدية، وفق الحكم المرفق بالطلب رقم ٤٤١١٣٢١٧٥٣ في ١٤٤٤/١١/٠٩هـ ورفضه التقدير مع قبوله له بتلك الدعوى تناقض من جهته، وأما أتعاب المحاماة التي طالب بها المدعي وكالة؛ وباطلاع الدائرة على ملف القضية ودفوع المدعى عليها المتمثلة في إنكار استحقاق المدعية لأي من دعواها، وما تبين من استحقاق المدعية لأغلب مطالبتها؛ ظهر لها استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة تجاه المدعى عليها شركة (...)، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على إقامة الدعوى، والتي يعود تقديرها إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة القضية استنادا إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وأن تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-، فإن الدائرة تقدرها بناءً على ما يتناسب مع القضية وحجمها والجلسات المنعقدة فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ ثلاثمئة ألف ريال، وترفض ما زاد عليه، وأما أتعاب الخبرة التي طالب بها المدعي وكالة فحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، على ما يلي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى)، وبما أن المدعى عليها شركة (...) هي الخاسرة في محل المطالبة فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها نسبتها من أتعاب الخبرة المدفوعة من المدعي مبلغا قدره أربعة وثلاثون ألفا وتسعمئة وستون ريال وترفض ما زاد على ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) بالسجل التجاري رقم (...) عن أعمالها بعقد تشغيل وصيانة مشروع (...) مبلغا قدره ٢٣,١٢٤,٤٤٦.٦١ ثلاثة وعشرون مليونا ومئة وأربعة وعشرون ألفا وأربعمئة وستة وأربعون ريال وواحد وستون هللة. ثانيا/إلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) بالسجل التجاري رقم (...) عن أتعاب المحاماة مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمئة ألف ريال. ثالثا/إلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) بالسجل التجاري رقم (...) عن نسبة المدعى عليها من أتعاب الخبرة مبلغا قدره ٣٤.٩٦٠ أربعة وثلاثون ألفا وتسعمئة وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530460705 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٨٠٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بــدفع ما يلي/[أولًا: مبلغ قدره (٣٠,٣٩٢,٢٢١) ثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفًا ومائتان وواحد وعشرون ريالًا، وذلك مقابل مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيًا: مبلغ قدره (٣,٠٣٩,٢٢٠) ثلاثة ملايين وتسعة وثلاثون ألفًا ومائتان وعشرون ريالًا تعويضًا عن أضرار التقاضي. ثالثًا: أتعاب الخبرة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى ما يلي/[أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ أن تدفع للمدعية ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ عن أعمالها بعقد تشغيل وصيانة مشروع (...) مبلغًا قدره (٢٣,١٢٤,٤٤٦.٦١) ثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالًا وواحد وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ أن تدفع للمدعية ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ أن تدفع للمدعية ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ عن نسبة المدعى عليها من أتعاب الخبرة مبلغًا قدره (٣٤.٩٦٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات] -المدون نصه سابقًا-؛ وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلغاء الحكم -المدون أعلاه-، والحكم مجددًا بمبلغ المطالبة]؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: عدم وصول الإخطار بالطرق المتفق عليها بالعقد. ثانيًا: عدم معقولية الدعوى حيث ذكر المستأنف أن المدعية لم تؤسس دعواها على سند صحيح لاختلاف طلباتها أثناء تقديم الدعوى وسيرها. ثالثًا: بطلان تقرير الخبرة الهندسي لصدوره على جهالة وقصور وذلك على وجهين أوردهما المستأنف، الوجه الأول: أن التعاقد بين طرفي النزاع تعاقد بشأن أعمال هندسية مدنية وكهربائية وميكانيكية وكيميائية وتحديدًا بيئية، وأن طبيعة النزاع يتطلب مهندس متخصص بالمجال الميكانيكية والكيميائي وهذا مالم يتوافر في الخبير المنتدب. وأن الوجه الثاني: هو عدم ذكر الخبير كافة أقوال الطرفين والتحليل الفني، وأنه لم يقم ببيان تفاصيل استناده على استحقاق المدعية لأجرة المثل. رابعًا: تناقض سبب الحكم يؤدي إلى سقوطه. خامسًا: أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب حيث اعتمد على تقرير الخبير الهندسي الذي أعد تقرير يتجاوز حدود تخصصه الفني. سادسًا: الدفع بعدم استحقاق المدعية لدعواها وذلك بسبب عدم وجود أي ارتباط قانوني بين العقدين. سابعًا: عدم صحة الاعتماد في تقدير المستحقات على تقارير الخبرة دون التدقيق والتمحيص في صحة الاستحقاق...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه، والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الحادية والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٥٣٠٢٦٣١٦٧) وتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بما يلي/[أولًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ أن تدفع للمدعية ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ عن أعمالها بعقد تشغيل وصيانة مشروع (...) مبلغًا قدره (٢٣,١٢٤,٤٤٦.٦١) ثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالًا وواحد وستون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ أن تدفع للمدعية ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ عن أتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ثالثًا: إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ أن تدفع للمدعية ــ (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ عن نسبة المدعى عليها من أتعاب الخبرة مبلغًا قدره (٣٤.٩٦٠) أربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث