حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530287696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570111236/1445
رقم الحكم:4530287696
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570111236 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530287696 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١١١٢٣٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: مؤسسة (...) لتأجير المعدات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/مؤسسة (...) لتأجير المعدات، ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها/شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٣هـ، حضر فيها المدعي أصالة/(...)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها عدد (٢) حفار مع مشغل لمدة سنتين ميلاديتين، وقيمة الأجرة (٤٢,٥٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مائة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (٢٠,٢٢٧.٦٦) عشرون ألفًا ومئتان وسبعة وعشرون ريالاً وستة وستون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ، والدفعة الثانية رقم قيمتها (٢١,٠٢٩.٥٧) واحد وعشرون ألفًا وتسعة وعشرون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٣هـ، والدفعة الثالثة قيمتها (٢١,٦٩٢.٣٧) واحد وعشرون ألفًا وست مائة واثنان وتسعون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ، والدفعة الرابعة قيمتها (١٧,٨٣٨.٣١) سبعة عشر ألفًا وثمان مائة وثمانية وثلاثون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٤هـ، والدفعة الخامسة قيمتها (١٤,٧٢٨.٨٨) أربعة عشر ألفًا وسبع مائة وثمانية وعشرون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦هـ. والمبالغ حالة السداد هي (٩٥,٥١٦.٧٩) خمسة وتسعون ألفًا وخمس مائة وستة عشر ريالاً وتسعة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م حتى ١٤٤٤/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بعد تعديلها وقدرها (٣٢,٥٦٧.١٩) اثنان وثلاثون ألفاً وخمس مائة وسبعة وستون ريالاً، وتسعة عشر هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م، هذه دعواي. ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي مالك الموسسة فأجاب بأنه يتعذر عليه ذلك؛ لأن المدعى عليها ماطلت في السداد، وعليه يطلب إلزامها بمبلغ المطالبة. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكالة أجاب بأنه يقر بالمبلغ المطالب به. ثم اطلعت الدائرة على وكالته فوجدتها بأنها تخوله حق الإقرار. ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية بعد تعديلها وقدرها (٣٢,٥٦٧.١٩) اثنان وثلاثون ألفاً وخمس مائة وسبعة وستون ريالاً وتسعة عشر هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م إلى ١٤٤٤/١٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م، وبما أن إجابة المدعى عليه وكالة تمثلت في إقراره -بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار- بمبلغ المطالبة الذي تدعي به المدعية، وحيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، والمادة الثامنة عشرة من ذات النظام على أنه: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ، الأمر الذي تتبين معه الدائرة صحة مبلغ المطالبة الذي تدعي به المدعية، وانشغال ذمة المدعـى عليها به، وعليه تنتهي إلى ما حكمت، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (...) لتأجير المعدات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢,٥٦٧.١٩) اثنان وثلاثون ألفاً وخمس مائة وسبعة وستون ريالاً، وتسعة عشر هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث