حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530271913

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570283202/1445
رقم الحكم:4530271913
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570283202 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530271913 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570283202 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) للصناعات المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) السعودية للأعمار المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (قامت المدعى عليها بشراء بضاعة من المدعية عبارة عن زوايا من المطاط لحماية الاعمدة وعاكس من الربر مقاوم للحرارة وغيرها من المواد، وذلك بموجب طلبات الشراء الصادرة من المدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة وخالية من العيوب حسب المتفق عليه وقد تمت المصادقة على صحة الحساب بتاريخ 2022/12/31م بموجب خطاب المصادقة على صحة الرصيد المطبوع على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) السعودية للإعمار المحدودة بمبلغ إجمالي قدره (135,470) مئة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمئة وسبعون ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (67,735) سبعة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (67,735) سبعة وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال لم يتم سدادها حتى الآن، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/04هـ الموافق 2022/02/05م بثمن إجمالي قدره (135,470) مئة وخمسة وثلاثون ألف وأربعمئة وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (67,735) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير محررة على مطبوعات المدعية، والمتضمنة شراء المدعى عليها من المدعية بضائع، والمذيلة بختم المدعى عليها. 2- طلب شراء صادر من المدعى عليها إلى المدعية لشراء بضائع منها، والمذيلة بختم المدعى عليها. 3- مطابقة رصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها على رصيدها المستحق للمدعية وقدره (125,235) مئة وخمسة وعشرون ألف ومئتان وخمسة وثلاثون ريال، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/18هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى موكله أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: انا ما ذكرته وكيلة المدعية من توريد البضائع فصحيح، وما ذكرته من إجمالي مبلغ التوريد بقيمة (135,470) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال فصحيح، وما ذكرته من المبلغ المتبقي في ذمة موكلته مبلغ قدره (67,735) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال فصحيح، وبعد الرجوع لموكلته وتم الحجز على المبلغ بوجود بضائع تالفة تم التفاهم مع المدعية على استبدالها إلا ان المدعية لم تلتزم بذلك وهذا مستحق للمدعية حال توريدها البضائع حسب المتفق عليه. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت بقولها: ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود بضائع تالفة تم الاتفاق مع موكلته على استبدالها غير صحيح أولاً لتوقيع المدعى عليها على سند استلام البضائع وهذا إقرار بالاستلام وخلوها من العيوب ثانياً مطابقة الرصيد على صحة المبلغ وهذا يثبت سلامة البضاعة من العيب واستحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (67,735) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (40) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441 قد نصَّت على أنَّه يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها ، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) السعودية للأعمار المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للصناعات المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٧٣٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث