حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530280112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530280112
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 37828596لعام 1437 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530280112 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٣٧٨٢٨٥٩٦لعام ١٤٣٧ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٨/ ٠٦ / ١٤٣٨هـ والذي تضمن ما نصه: حل وتصفية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، وتعيين (...) مصفيا لها وفق للمادة (٢٠٧، ٢٠٨) من الباب العاشر من نظام الشركات على أن تكون من مهمته مراجعة الحسابات، وبيان التجاوزات والمخالفات الإدارية إن وجدت، وتحميلها على المتسبب... والذي اكتسب الصفة القطعية بتأييد الاستئناف، وتحيل الدائرة إلى وقائعه منعاً للإطالة، وقد تقدم المدعي وكالة بطلبه إعادة السير في القضية وتعيين مصفي خلف للمصفي السابق (...) لوفاته -رحمه الله-، عليه فقد عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره (...) بصفته شريكا في الشركة المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة للدائرة طلب تعيين مصفي خلف للمصفي السابق في تصفية الشركة المدعى عليها وهو (...) والذي تم تعيينه بموجب حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٢٨/ ٠٦ / ١٤٣٨هـ، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: لقد توفي المصفي السابق وقد أكمل أغلب أعمال التصفية وقد أرفق تقريره للدائرة وأرفقته كذلك في مذكرة في النظام بتاريخ: ٢٠ / ٠١ / ١٤٤٥هـ، ونطلب تعيين مصفي يكمل أعمال المصفي السابق المتبقية فقط. هكذا قال. عليه أفهمت الدائرة الطرفين بمحاولة الاتفاق على مصفي فيما بينهم. ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، كما قررت الدائرة مخاطبة شركة (...) ومكتب (...) ومكتب (...) ومكتب (...) وذلك لتقديم عروضهم في إكمال أعمال المصفي السابق وتصفية الشركة محل الدعوى. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المؤرخة في ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي، كما حضر الولي على مدير الشركة بموجب صك الولاية رقم: (٤٠٧٨٠٣٦٢) الصادر من الدائرة الإنهائية الأولى بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة، وتشير الدائرة إلى ورود عرض التصفية المقدم من/ شركة (...) وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون والعرض فيما يخص تصفية الشركة من الناحية النظامية والمستندية وإقفال السجلات الحكومية للشركة دون المسؤولية عن تحديد المخالفات على الشركاء والمحاسبة، كما ورد خطاب تخفيض أتعاب مقدم من/ شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون المتضمن تخفيض الأتعاب، وبعد عرض ذلك على الطرفين قررا موافقتهما على عرض شركة (...)، عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأقفلت باب المرافعة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدم في المرافعة، وحيث أصدرت الدائرة حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٢٨/ ٠٦ / ١٤٣٨هـ والذي تضمن حل وتصفية المدعى عليها وتعيين (...) مصفيا لها وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييد الاستئناف، وحيث طلب المدعي وكالة تعيين مصفي خلف بدلاً عن المصفي السابق لوفاته -رحمه الله-، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كانت الدائرة هي المشرفة على إجراء التصفية كونها التي حكمت بتصفية الشركة وتعيين مصفٍ لها وفق ما جاء في نظام الشركات، ونظراً لوفاة المصفي السابق وتوقف أعمال التصفية بسبب ذلك، وللزوم تعيين مصفٍ خلف لإكمال إجراء التصفية، وحيث ورد للدائرة عروض من عدة مكاتب محاسبية، وقد وافق أطراف القضية على تعيين شركة/ (...) مصفية لاستكمال أعمال المصفي السابق في تصفية الشركة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتعيين/ شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، سجل تجاري رقم: (...) مصفيةً قضائيةً لإكمال أعمال تصفية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) خلفاً للمصفي السابق (...)، ولها كافة الصلاحيات الشرعية والنظامية المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من نظام الشركات، على أن يكون من ضمن مهامها مراجعة الحسابات وبيان التجاوزات والمخالفات الإدارية إن وجدت، وتحميلها على المتسبب، على أن يتم الانتهاء من أعمال التصفية خلال سنة من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية، بأتعاب قدرها: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى نسبة (٥%) من إجمالية حصيلة التصفية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.