حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530289785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570062098/1445
رقم الحكم:4530289785
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062098 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530289785 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570062098 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على تأسيس شركة (...) لتقنية المعلومات شركة ذات مسئولية محدودة، وتم استخراج السجل التجاري لهذه الشركة برقم (...) في تاريخ 1444/03/16هـ، وموكله يملك (70%) من إجمالي قيمة الحصص، والمدعى عليه يملك (30%)، ومن ثم أبدى المدعى عليه رغبته في تولي الإدارة فيها وفق ما لديه من أعمال ومشاريع متعلقة بأنشطة الشركة حسب ما ذكر، وبعدها تم الاتفاق على تعيين المدعى عليه كمدير للشركة وفق الصلاحيات المذكورة في العقد المستقل لإدارة الشركة، علماً أن موكله هو من قام باستخراج التراخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة من السجل التجاري والزكاة والضريبة والدخل ومنصة قوى ومنصة اعتماد وغيرها من التراخيص، وتحمل جميع الرسوم المتعلقة بهذه الأنشطة، والمدعى عليه بصفته شريكاً للشركة لم يساهم بأي من هذه الرسوم، وبعد الانتهاء من تأسيس الشركة واستخراج التراخيص اللازمة للبدء فيها لم يقم المدعى عليه بأي نشاط أو مشروع أو عقد متعلق بالشركة وأنشطتها حتى الآن، بل وأنه ورد للشركة عدة عروض من قبل شركات قائمة تتضمن اتفاقية أعمال إلا أن المدعى عليه تجاهل الرد على تلك العروض ولم يستجب لأي منها دون أي مبرر، ولم يقم بأي من الالتزامات المفروضة عليه وفق عقد التأسيس ونظام الشركات، وظل موكله يتواصل معه ويطلب منه البدء بالعمل وفق ما تم الاتفاق عليه إلا أن المدعى عليه لم يستجب حتى أصبح المدعى عليه لا يرد على تلك الاتصالات وانقطع عن التواصل مع موكله نهائياً من تاريخ 9 مايو 2023م أي منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ولأن العمل واستمرار الشركة مع المدعى عليه في ظل النزاع القائم والخلاف المستحكم ما هو إلا ضرر لموكله وعدم جدوى للشركة إذ أن المقصود من قيام الشركة واستمرارها هو القيام بالأعمال التي أنشئت من أجلها ولأن حدوث ذلك غير متعين وفق ما ذكر أعلاه مما يتعين معه والحال هذه حل الشركة وإنهائها، وحيث أن الشركة محل الدعوى حسب علم موكله لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل وليس لديها أي أصول أو ممتلكات لها ولم يترتب عليها ديون أو التزامات حالة أو مؤجلة أو متنازع عليها تجاه الغير وليس مستحقاً عليها أي رسوم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطالب بالآتي: إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/26هـ وفيها المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)، وقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته استنادا الى المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فأجاب قائلا أنه تم تقديم دعوى محررة عبر النظام كما أحال على البينات والاسانيد المرفقة بملف القضية وتشير الدائرة لتقديم المدعى عليه أصالة جوابه على الدعوى بالطلب رقم (4510268318) في 1445/02/14هـ وقد تضمن ما يلي: (أولاً: مما لا شك فيه إنشاء شركة نظامية من الصفر يحتاج وقت، استخراج سجلات، توفير مقر للشركة، أيضاً التسويق ولا يمكن إنجازها خلال خمسة أو ستة أشهر، ثانياً: فيما يخص وجود خلاف مستحكم فإنه لا يوجد أي خلاف نهائياً)، وبسؤال المدعي وكالة عن قائمة المركز المالي للشركة، ورده على مذكرة المدعى عليه أصالة استمهل لذلك. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/03/24هـ وتشير الدائرة لتقديم المدعي وكالة الطلب رقم (4510380832) في 1445/03/02هـ المتضمن أن الشركة مضى عليها ما يقارب السنة منذ إنشائها ولم تقم بأي عمل وليس لديها أي أصول أو ممتلكات أو حقوق أو التزامات بذمة الغير، ومن ثم فلا يوجد مركز مالي للشركة يحدد مصروفاتها أو دخلها، كما قدم المدعى عليه أصالة مذكرة بطلبه رقم (4510494509) في 1445/03/20هـ والتي أشار فيها لرغبته باستمرار الشركة وأنه حال عدم رغبة المدعي استمرار شراكته فيها فله التخارج منها وفق المادة السابعة من العقد، وفي هذه الجلسة قدم المدعي وكالة ردًا طلب إرفاقه ونص الحاجة منه ما يلي: (بشأن ما ذكره من مساهمته بمبلغ وقدره ألف وخمسمائة ريال فالمبالغ التي دفعها موكله لاستخراج التراخيص النظامية ذات العلاقة تفوق عشرة آلاف ريال، كما أن المدعى عليه لم يجب عن تاريخ آخر تواصل بينه وبين موكله، وعن وجود الخلاف القائم حتى الآن، كما أنه لم يتواصل مع موكله منذ ما يقارب النصف سنة، ويطلب استجوابه من الدائرة بخصوص ذلك، وحيث أن المدعى عليه هو مدير الشركة وهو من بيده جميع الصلاحيات ومخول بالقيام بجميع الإجراءات وممتنع عن القيام بما هو لصالح الشركة، كما أنه هو الذي امتنع عن توفير مقر للشركة حتى تاريخه، وحيث أن الخلاف بين موكله والمدعى عليه يمنع استمرار الشراكة بالحال هذه علماً أنه إذا أراد المدعى عليه الاستمرار بالشركة فلا يمانع موكله من بيع حصته عليه)، وبسؤال المدعي وكالة هل على الشركة ديون، فذكر بأن موكله لا يعلم ديونًا لها، وأنه لا يعلم هل أجرى المدعى عليه أية تعاقدات رتبت التزامات أم لا، وبسؤاله عن تحرير طلبه حل الشركة وتصفيتها وفق أي نظام، فأجاب وفق نظام الشركات، وبسؤال الطرفان عما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بما دون بعاليه من طلب إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى شركة (...) لتقنية المعلومات بالسجل التجاري رقم (...)، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي وكالة بتصفية الشركة محل النزاع، وبما أن النظر في طلب التصفية متفرع من معرفة قوائم الشركة ومركزها المالي وموجوداتها وأصولها ومدى قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها وديونها من عدمه، وحيث أقر المدعي وكالة بعدم وجود القوائم المالية لدى موكله وعدم معرفته بها، فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه الدعوى سابقة لأوانها، وتحكم بعدم قبولها، ولا ينال من ذلك ما أشير له من أن الشركة لم تمارس أعمالا إذ لا يتوقف وجودها على وجود مقر للشركة، وبما أن الباب الثاني عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ، نظم ما يتعلق بانقضاء الشركة وتصفيتها واستلزم في عديد من أحكامه معرفة أصول وديون الشركة، وحيث الحال عدم وجود ما يبينها لدى المدعي ما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث