حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530263455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530263455
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570163051 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530263455 التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم4570163051 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على توريد بضائع العاب أطفال ونتج عن ذلك رصيد مستحقات لموكلته في ذمة المدعى عليها حيث تمت المصادقة على مديونية الحساب من قبلها بثمن إجمالي قدره (2,317,212) مليونان وثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:شركة (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (2,317,212) مليونان وثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (230,000) مئتان وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2023/05/24م بإجمالي مبلغ المطالبة وممهور بتوقيع وختم الأطراف. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة المطابقة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/17هـ وفيها: وحضر أطراف الدعوى وكالة ، وبسؤال محامي المدعى عليها عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة أجاب قائلا: المطابقة صحيحة، ونحن نقر بالدعوى. وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وتأمل المستندات المقدمة في الدعوى، وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- تسليم الثمن وقدره (2,317,212) مليونان وثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (230,000) مئتان وثلاثون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وبما أن المدعي وكالة طالب بتسليم الثمن وقدره (2,317,212) مليونان وثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال ولما قدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد ممهور بختم وتوقيع الأطراف وأيضًا لإقرار وكيل المدعى عليها بالجلسة المنعقدة على صحة هذه المطابقة وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (230,000) مئتان وثلاثون ألفًا ريال، ولما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي، وبما أن المقرر وقوع حق المدعي من أتعاب نتيجة اللجوء لتعيين محامٍ ، وبما أن الدائرة ترى من حيث الأصل استحقاق المدعي لهذه المطالبة ، وأن المدعى عليه ألجأه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية للدائرة ناظرة القضية؛ وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة وبصفتها الخبير الأول تقدر مبلغ الأتعاب المناسب لمثل هذه القضية أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها وعدد الجلسات وحجم الجهد المبذول، ولأن المدعى عليه هو من أحوج المدعي لتعيين محامٍ ، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى إقرار أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (50,000 ) خمسون ألف ريال سعودي وقبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,367,212 ) مليونان وثلاثمئة وسبع وستون ألفاً ومئتان واثنا عشر ريالاً .