حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530275936

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570032654/1445
رقم الحكم:4530275936
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570032654 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530275936 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٦٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) ورأس مالها مئة ألف ريال سعودي، ونسبة الحصص من رأس المال (٧١%)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس فيها، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي بتعديل عقد التأسيس وإدخال الورثة في الشركة وتعديل الشركة من شركة شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة التحضيرية فيها مرئية عن بعد بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣هـ ونص محضرها ما يلي: وفي هذه الجلسة المنعقدة للنظر في دعوى (...) أولاد (...) ضد (...)، حضر المشار لهم بعاليه (...) وكيلا عن جميع المدعين بالوكالة رقم (...) التي تخوله المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح، وحضرت (...) وكيلة عن (...) بالوكالة رقم (...) أصالة عن نفسها ووكالة عن المدعى عليها (...) بالوكالة الخارجية رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكليه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليهما وكالة وطلب حصر دفوعهما وما يسندها وطلباتهما قدما جوابا نصه ما يلي: نطلب إلزام المدعي وكالة الإفصاح عن جميع أصول الشركة وحصر الذمة المالية للشركة و المبالغ المترتبة عليها و المبالغ المستحقة لها ومعرفة اسم المدير السابق والحالي، وتزويدنا بعقد تأسيس الشركة اهـ. ثم ذكر المدعي وكالة بأن الشركة محل الدعوى شركة شخص واحد باسم مورث أطراف الدعوى، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكليه في المطالبة بما دون بعاليه من طلب إلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي بتعديل عقد التأسيس وإدخال الورثة في الشركة وتعديل الشركة من شركة شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، ولما كان البحث في المسائل الأولية مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوى، ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها، استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، ولائحتها، ولما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات النظام على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءًا وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة إعمالاً للمادة السادسة والسبعين المشار لها، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية ظهر لها أن الدعوى مقامة على غير ذي صفة في مواجهة المدعى عليهم (...) و(...) و(...)؛ حيث أن الشركة محل الدعوى وفق دعوى المدعي لازالت باسم مورث أطراف الدعوى والمدعى عليهم ليسوا شركاء مثبتة حصصهم فيها، ما تكون معه إقامة الدعوى بمواجهتهم بصفتهم بعض الورثة إضافة لباقي الورثة المدعين إقامة على غير ذي صفة، وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهتهم لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي، وأما طلب المدعي وكالة كذلك إلزام المدعى عليهم تحويل الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فالنظر في الطلب سابق لأوانه قبل تسجيل المدعين لحصصهم واستكمال ما يلزم بشأنها، وأما طلبات المدعى عليهما فهي دعاوى مستقلة تقدم وفق الإجراءات المعتادة لنظر الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530275936 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٢٦٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠٠٤١٣١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون بــإلزام المدعى عليهم باتخاذ الإجراء النظامي بتعديل عقد تأسيس شركة (...)المحدودة، وإدخال الورثة في الشركة وتعديل الشركة من شركة شخص واحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعين) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: ما ذكرته الدائرة من إقامة الدعوى على غير ذي صفة فهو غير صحيح، حيث أن المدعى عليهم تنعقد لهم الصفة في الدعوى بموجب عقد التأسيس الذي وقعه مورثهم، وأن ما ذكرته الدائرة من عدم ثبوت شراكتهم غير صحيح؛ لأن الشراكة ثابتة بصك حصر الورثة، ولا يمكن تعديل عقد التأسيس ما دام أن المدعى عليهم يرفضون الدخول في الشركة، ووزارة التجارة ترفض أي تعديل إلا بوجود جميع الورثة، كما أن المحكمة التجارية هي المختصة بنظر هذه القضية لوجود حكم نهائي صادر من محكمة الأحوال الشخصية بعدم اختصاصها ، وطلب الحكم بطلب موكليه الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، وأحال المستأنف وكالة إلى ما ورد في لائحته من أسباب وطلبات، كما تمسك المستأنف ضده وكالة بما قدمه في الدعوى وما انتهى إليه الحكم، وبعد دراسة القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداولة، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ انتهت الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع، فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠٠٤١٣١٥ وتاريخ ٢٨ /٠١ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث